tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

boe_gov_sa · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2011-07-01 date_hijri=1432-07-29 document_type=law entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:315 entity=document_number:213 entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:cabinet_decision:722 entity=legal_basis:cabinet_decision:70 entity=legal_basis:cabinet_decision:213 entity=summary:يتضمن التنظيم :العبارات والألفاظ الواردة به – هيئة الهلال السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية – قيام تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف والبروتوكول – أهداف الهيئة – مهام الهيئة – شارة الهيئة – عدم جواز استخدام شارات الهيئة – تمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الواردة في اتفاقية جنيف – تكوين مجلس إدارة للهيئة – المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها – تعيين رئيس للهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي – عضوية الهيئة متاحة للجميع – ميزانية مستقلة للهيئة – أموال الهيئة مخصصة للصرف على ما يحقق أهدافها – إيداع أموال الهيئة في حساب مستقل – رفع الهيئة حسابها الختامي لمجلس الوزراء. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٩٢٠٧ / ب وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٣١ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٦٣٠ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣١ه، المرافق له مشروع تنظيم هييه الهلال الاحمر السعودي، المعد بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٠ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي لجمعيه الهلال الاحمر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٨٦ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٠ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المذكور.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣١ه، والمحضر رقم (٢٠١) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٢ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٣٢ه.
يقرر
الموافقه علي تنظيم هييه الهلال الاحمر السعودي، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٩٢٠٧ / ب وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٣١ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٦٣٠ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣١ه، المرافق له مشروع تنظيم هييه الهلال الاحمر السعودي، المعد بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٠ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي لجمعيه الهلال الاحمر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٨٦ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٠ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المذكور.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣١ه، والمحضر رقم (٢٠١) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٢ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٣٢ه.
يقرر
الموافقه علي تنظيم هييه الهلال الاحمر السعودي، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الهييه والاشراف عليها وتصريف امورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود احكام هذا التنظيم ،
وله علي وجه خاص ما ياتي :
1 - اقرار السياسات والخطط التي تحقق اهداف الهييه .
2 - اصدار اللوايح الاداريه والماليه ، بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه.
3 - اصدار اللوايح اللازمه لتسيير عمل الهييه .
4 - اقرار الهيكل التنظيمي للهييه.
5 - الموافقه علي انشاء الفروع والمراكز والمكاتب .
6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي .
7 - الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه .
8 - اقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكوميه تبرعات عينيه او نقديه .
9 - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايها او من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم الماليه.
10 - اقرار القواعد والتنظيمات الخاصه بتنميه موارد الهييه واستثماراتها .
11 - تقدير الاعانات ومستوي ونوع خدمات الاغاثه التي تقدمها الهييه داخل المملكه وخارجها .
12 - اقرار التوجهات والسياسات الخاصه بعلاقه الهييه بمنظمات الحركه الدوليه للهلال الاحمر والصليب الاحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقه باعمالها .
13 - اقرار قواعد منح الشارات والاوسمه والشهادات الفخريه والعضويه .
14 - اقرار القواعد التي تنظم التطوع في اعمال الهييه ، وفقا للخطه العامه المنظمه لذلك .
15 - اقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهييه في حالات الطواري وفقا للخطه المعتمده المنظمه لذلك .
وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات الي الرييس او غيره من مسؤولي الهييه.

- عدلت الفقره (2) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (722) وتاريخ 1442/12/3ه، لتصبح بالنص الاتي: "اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه".

- عدل صدر هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27 / 1 / 1442ه ، لتصبح بالنص الاتي: "يكون للهييه رييس يعين بقرار من مجلس اداره الهييه بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، ويحدد اجره ومزاياه الماليه...".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (722) وتاريخ 1442/12/3ه، لتصبح بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه".