ncar · regulation · processed · 76 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم (3 /6 /1417) وتاريخ 26 /8 /1417ه المتوج بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/8574) وتاريخ 17 /6 /1418ه ان مجلس التعليم العالي. بناء علي احكام الفقره السادسه من الماده الخامسه عشره من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان من اختصاصات مجلس التعليم العالي اصدار اللوايح المشتركه للجامعات. وحيث ان اللايحه الموحده للدراسات العليا في الجامعات من اللوايح المشتركه وسوف يؤدي اقرارها الي تنظيم الجوانب المتعلقه بالدراسات العليا في الجامعات. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلي نسخه من مشروع اللايحه الموحده للدراسات العليا في الجامعات المرفقه بمذكره العرض قرر المجلس ما ياتي: "الموافقه علي اللايحه الموحده للدراسات العليا في الجامعات وفقا للصيغه المرفقه بالقرار" اللايحه الموحده للدراسات العليا في الجامعات الباب الاول "اهداف الدراسات العليا" الماده الاولي تهدف العليا الي تحقيق الاغراض التاليه: - العنايه بالدراسات الاسلاميه والعربيه والتوسع في بحوثها والعمل علي نشرها. - الاسهام في اثراء المعرفه الانسانيه بكافه فروعها عن طريق الدراسات المتخصصه والبحث الجاد للوصول الي اضافات علميه وتطبيقيه مبتكره والكشف عن حقايق جديده. - تمكين الطلاب المتميزين من حمله الشهادات الجامعيه من مواصله دراساتهم العليا محليا. - اعداد الكفايات العلميه والمهنيه المتخصصه وتاهيلهم تاهيلا عاليا في مجالات المعرفه المختلفه. - تشجيع الكفايات العلميه علي مسايره التقدم السريع للعلم والتقنيه ودفعهم الي الابداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجه قضايا المجتمع السعودي. - الاسهال في تحسين مستوي برامج المرحله الجامعيه لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا. الباب الثاني "الدرجات العلميه" الماده الثانيه يمنح مجلس الجامعه الدرجات العلميه الاتيه بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه وتاييد مجلس عماده الدراسات العليا: - الدبلوم. - الماجستير (العالميه). - الدكتوراه (العالميه العاليه). الماده الثالثه تكون متطلبات الدراسه للدرجات العلميه المنصوص عليها في الماده الثانيه وفق احكام هذه اللايحه ويستثني من ذلك: - الدبلومات الطبيه. - الزمالات الطبيه. فيطبق عليهما القواعد واللوايح الصادره من مجلس الجامعه. الباب الثالث "تنظيم الدراسات العليا" الماده الرابعه ينشا في كل جامعه عماده للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي وتتولي الاشراف علي جميع برامج الدراسات العليا بالجامعه. والتنسيق فيما بينها، والتوصيه بالموافقه عليها وتقويمها والمراجعه الدايمه لها. الماده الخامسه يكون لعماده الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الامور المتعلقه بالدراسات العليا بالجامعه واتخاذ القرارات اللازمه بشانها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللايحه، وله علي الاخص ما ياتي: 1- اقتراح السياسه العامه للدراسات العليا او تعديلها، وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعه ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. 2- اقتراح اللوايح الداخليه بالتنسيق مع الاقسام العلميه فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا. 3- اقتراح اسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والاشراف عليها. 4- التوصيه باجازه البرامج المستحدثه بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القايمه. 5- التوصيه بالموافقه علي مقررات الدراسات العليا وما يطرا عليها او علي البرامج مع تعديل او تبديل. 6- التوصيه بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربيه والانجليزيه بناء علي توصيه مجالس الكليات. - التوصيه بمنح الدرجات العلميه. 8- البت في جميع الشؤون الطلابيه المتعلق بطلاب الدراسات العليا في الجامعه. 9- الموافقه علي تشكيل لجان الاشراف ومناقشه الرسايل العلميه. 10- وضع الاطار العام لخطه البحث والقواعد المنظمه لكيفيه كتابه الرساله العلميه وطباعتها واخراجها، وتقديمها، ونماذج تقارير لجنه المناقشه والحكم علي الرسايل. 11- تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعه بصفه دوريه بواسطه لجان او هييات متخصصه من داخل او من خارج الجامعه. 12- دراسه التقارير الدوريه التي تقدمها الاقسام العلميه في الجامعه. 13- النظر فيما يحيله اليه مجلس الجامعه او رييسه او مدير الجامعه للدراسه وابداء الراي. الماده السادسه يؤلف مجلس عماده الدراسات العليا علي النحو الاتي: - عميد الدراسات العليا وله رياسه المجلس. - عميد البحث العلمي. - وكيل عماده الدراسات العليا وله امانه المجلس. - عضو هييه تدريس واحد عن كل كليه بها دراسات عليا بدرجه استاذ مشارك علي الاقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجالس الكليات وموافقه مدير الجامعه، ويكون تعيينهم لمده سنتين قابله للتجديد. ويجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه وتصدر قراراته بالاغلبيه لاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس، وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه. ولمجلس العماده تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به. الباب الرابع " البرامج المستحدثه " الماده السابعه يضع مجلس الجامعه المعايير التفصيليه لاقرار برامج الدراسات العليا بناء علي توصيه مجلس عماده الدراسات العليا مع مراعاه ما ياتي: - - ان يكون قد توافر لدي القسم العدد الكافي من اعضاء هييه التدريس من الاساتذه والاساتذه المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالاضافه الي توافر الامكانات البحثيه من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والاشراف والبحث. - ان يكون القسم قد اكتسب خبره مناسبه علي مستوي المرحله الجامعيه ان كان البرنامج لدرجه الماجستير، او درجه الماجستير ان كان البرنامج لدرجه الدكتوراه. - ان يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسبا لضمان استمراريته. الماده الثامنه مع مراعاه ما ورد في الماده (7) يتقدم القسم الي مجلس الكليه بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح فيه ما ياتي: - اهداف البرنامج ومدي احتياج المجتمع السعودي له. - طبيعه البرنامج من حيث تركيزه الاكاديمي والمهني ومنهجه العلمي. - اهميه البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الاطلاع علي ما تقدمه الاقسام الاخري داخل الجامعه او الجامعات الاخري في المملكه في مجال التخصص. - الامكانات المتوفره، او المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج علي مستوي تعليمي ومهني رفيع، وبصفه خاصه تحديد المجالات البحثيه الرييسه بالقسم. - معدل استقرار هييه التدريس بالقسم علي مدي السنوات الخمس الماضيه. - السير الذاتيه والعلميه لاعضاء هييه التدريس بالقسم، ولمن لهم صله بمجال البرنامج في الجامعه. الماده التاسعه يدرس مجلس عماده الدراسات العليا مشروع البرنامج، ويتولي التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الاخري القايمه ان وجدت لتفادي الازدواجيه فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به الي مجلس الجامعه لاعتماده. الماده العاشره يكون التعديل في المقررات، او متطلبات البرنامج، او شروط القبول، بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس عماده الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص. الماده الحاديه عشره يجوز ان تنشا في الجامعه برامج مشتركه للدراسات العليا بين قسمين او اكثر او كليتين او اكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس عماده الدراسات العليا بعد التنسيق مع الاقسام المعنيه. الباب الخامس "القبول والتسجيل" شروط القبول: الماده الثانيه عشره يحدد مجلس الجامعه اعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنويا في الدراسات العليا بناء علي توصيه مجلس عماده الدراسات العليا واقتراح مجالس الاقسام والكليات. الماده الثالثه عشره يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفه عامه ما ياتي: - ان يكون المتقدم سعوديا، او علي منحه رسميه للدراسات العليا اذا كان من غير السعوديين. - ان يكون المتقدم حاصلا علي الشهاده الجامعيه من جامعه سعوديه او من جامعه اخري معترف بها. - ان يكون حسن السيره والسلوك ولايقا طبيا. - ان يقدم تزكيتين علميتين من اساتذه سبق لهم تدريسه. - موافقه مرجعه علي الدراسه اذا كان موظفا. - الاصل في دراسه الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك متي دعت الحاجه لذلك . ولمجلس كل جامعه ان يضيف الي هذه الشروط العامه ما يراه ضروريا. الماده الرابعه عشره يشترط للقبول بمرحله الدبلوم حصول الطالب علي تقدير (جيد) علي الاقل في المرح ل ه الجامعيه. الماده الخامسه عشره " يشترط للقبول بمرحله (الماجستير) حصول الطالب علي تقدير (جيد جدا) علي الاقل في المرحله الجامعيه، ويجوز لمجلس عماده الدراسات العليا قبول الحاصلين علي تقدير (جيد مرتفع). كما يجوز لمجلس عماده الدراسات العليا بناء علي توصيه مجلس القسم وتاييد مجلس الكليه قبول الحاصلين علي تقدير (جيد) في بعض البرامج التي يحددها مجلس الجامعه، علي الا يقل معدل الطالب في كل الاحوال عن (جيد جدا) في مقررات التخصص لمرحله البكالوريوس. ولمجلس عماده الدراسات العليا بناء علي توصيه مجلس القسم وتاييد مجل س الكليه اضافه شروط اخري يراها ضروريه للقبول" الماده السادسه عشره يشترط للقبول بمرحله (الدكتوراه) الحصول علي تقدير (جيد جدا) علي الاقل في مرحله الماجستير اذا كانت من جامعه تمنحها بتقدير. ولمجلس عماده الدراسات العليا بناء علي توصيه مجلس القسم وتاييد مجلس الكليه اضافه شروط اخري يراها ضروريه للقبول. الماده السابعه عشره يجوز قبول الطالب لدراسه الماجستير او الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناء علي توصيه مجلسي القسم او الكليه المختصين وموافقه مجلس عماده الدراسات العليا. الماده الثامنه عشره يجوز للقسم المختص ان يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير او الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميليه من مرحله سابقه في مده لا تزيد علي ثلاثه فصول دراسيه مع مراعاه ما ياتي: - اجتياز المقرر التكميلي في المره الاولي بتقدير لا يقل عن (جيد). - الا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميليه عن (جيد جدا). - لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا الا بعد اجتياز المقررات التكميليه، ويجوز للقسم الاذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا اذا لم يبق عليه سوي مقرر او مقررين من المقررات التكميليه. - لا تحتسب المده الزمنيه لاجتياز المقررات التكميليه ضمن المده المحدده للحصول علي الدرجه. -لا تدخل المقررات التكميليه في احتساب المعدل التراكمي لمرحله الدراسات العليا. الماده التاسعه عشره تتولي عماده الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عماده القبول والتسجيل. الماده العشرون لا يجوز للطالب ان يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد. التاجيل والحذف: الماده الحاديه والعشرون يجوز بموافقه مجلس القسم المختص وعميدي الكليه والدراسات العليا تاجيل قبول الطالب علي الا تتجاوز مده التاجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مده التاجيل ضمن الحد الاقصي لمده الحصول علي الدرجه. الماده الثانيه والعشرون يجوز بموافقه مجلس القسم المختص وعميدي الكليه والدراسات العليا تاجيل دراسه الطالب وفق ما ياتي: - ان يكون الطالب قد اجتاز فصلا دراسيا او اكثر او انجز قدرا مناسبا من الرساله. - الا يتجاوز مجموع مده التاجيل اربعه فصول دراسيه (سنتين دراسيتين). - ان يتقدم بطلب التاجيل قبل بدايه الفصل الدراسي بما لا يقل عن اسبوعين. - لا تحتسب مده التاجيل ضمن الحد الاقصي لمده الحصول علي الدرجه. الماده الثالثه والعشرون يجوز ان يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما ياتي: - ان يتقدم بطلب الحذف قبل الاختيار النهايي . - موافقه مجلس القسم وعميدي الكليه والدراسات العليا. - الا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الاضافيه. - يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التاجيل المشار اليها في الماده (22). الانسحاب الماده الرابعه والعشرون اذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء علي رغبته ثم اراد العوده اليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد. الانقطاع: الماده الخامسه والعشرون يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسه ويطوي قيده في الحالات الاتيه: - اذا كان مقبولا للدراسه ولم يسجل في الوقت المحدد. - في حال التسجيل في احد الفصول وعدم مباشرته للدراسه لهذا الفصل. الغاء القيد واعادته: الماده السادسه والعشرون يلغي قيد الطالب بقرار من مجلس عماده الدراسات العليا في الحالات الاتيه: - اذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفتره المحدده للتسجيل. - اذا لم يجتز المقررات التكميليه وفق الشروط الوارده في الماده (18). - اذا انسحب او انقطع عن الدراسه لمده فصل دراسي دون عذر مقبول. - اذا ثبت عدم جديته في الدراسه او اخل باي من واجباته الدراسيه وفقا لاحكام الماده (52) من هذه اللايحه. - اذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جدا) في فصليين دراسيين متتاليين. - اذا تجاوز فرص التاجيل المحدده في الماده (22). - اذا اخل بالامانه العلميه سواء في مرحله دراسته للمقررات او اعداده للرساله، او قام بعمل يخل بالانظمه والتقاليد الجامعيه . - اذا لم يجتز الاختبار الشامل - ان وجد - بعد السماح له باعادته مره واحده. - اذا قررت لجنه الحكم علي الرساله عدم صلاحيتها للمناقشه او عدم قبولها بعد المناقشه. - اذا لم يحصل علي الدرجه خلال الحد الاقصي لمدتها وفقا للماده (36). الماده السابعه والعشرون يجوز في حالات الضروره القصوي اعاده قيد الطالب الذي الغي قيده اذا كان الحايل دون مواصله دراسته ظروف قهريه يقبلها مجلسا القسم والكليه وتكون اعاده القيد بناء علي توصيه من مجلس عماده الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعه مع مراعاه ما ياتي: - الطالب الذي مضي علي الغاء قيده اكثر من سته فصول دراسيه يعامل معامله الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحله الدراسه. - الطالب الذي مضي علي الغاء قيده سته فصول دراسيه او اقل يعيد دراسه بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكليه ويوافق عليها مجلس عماده الدراسات العليا وتحتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استينافه الدراسه كما تحتسب المده التي قضاها الطالب في الدراسه قبل الغاء قيده ضمن المده القصوي للحصول علي الدرجه. الفرص الاضافيه : الماده الثامنه والعشرون يجوز استثناء من الفقره (5) من الماده (26) منح الطالب فرصه اضافيه واحده لفصل دراسي واحد او فصلين دراسيين حدا اعلي بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه وموافقه مجلس عماده الدراسات العليا. الماده التاسعه والعشرون يجوز استثناء من الفقره (10) من الماده (26) منح الطالب فرصه اضافيه لا تزيد عن فصلين دراسيين بناء علي تقرير من المشرف وتوصيه مجلسي القسم والكليه ومجلس عماده الدراسات العليا وموافقه مجلس الجامعه. التحويل : الماده الثلاثون يجوز قبول تحويل الطالب الي الجامعه من جامعه اخري معترف بها بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه وموافقه مجلس عماده الدراسات العليا مع مراعاه ما ياتي: - توافر شروط القبول في الطالب المحول واي شروط اخري يراها القسم ضروريه. - الا يكون الطالب مفصولا من الجامعه المحول منها لاي سبب من الاسباب. - يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسيه التي درسها سابقا طبقا للاتي: ا - الا يكون قد مضي علي دراسته للوحدات المعادله اكثر من سته فصول دراسيه. ب - ان تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول اليه. ج - الا تتعدي نسبه هذه الوحدات ثلاثين في المايه من وحدات البرنامج المحول اليه. د - الا يقل تقديره في الوحدات المعادله عن (جيد جدا). ه - لا تدخل الوحدات المعادله ضمن حساب المعدل التراكمي. و - تكون المعادله بتوصيه من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقه مجلسي الكليه وعماده الدراسات العليا. الماده الحاديه والثلاثون يجوز تحويل الطالب من تخصص الي اخر داخل الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم المحول اليه والكليه وموافقه مجلس عماده الدراسات العليا مع مراعاه ما ياتي: - توافر شروط القبول في الطالب المحول واي شروط اخري يراها القسم ضروريه. - يجوز احتساب الوحدات الدراسيه التي سبق دراستها في الجامعه اذا راي القسم المختص انها مطابقه للبرنامج الذي يريد التحول اليه وتدخل ضمن معدله التراكمي. - الا يكون الطالب قد الغي قيده لاي سبب من الاسباب الوارده في الماده (26) من هذه اللايحه. - تحتسب المده التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المده القصوي المحدده للحصول علي الدرجه. - يكون التحويل من برنامج الي اخر لمره واحده خلال المده المحدده للحصول علي الدرجه. الباب السادس "نظام الدراسه" الماده الثانيه والثلاثون تكون الدراسه للدبلوم بالمقررات الدراسيه والاعمال الميدانيه والتطبيقيه والمعمليه وفق ما ياتي: - لا تقل مده الدراسه عن فصلين ولا تزيد عن اربعه فصول دراسيه. - لا يقل عدد الوحدات الدراسيه عن (24) وحده ولا تزيد عن (36) وحده. ويحدد مجلس الجامعه بناء علي اقتراح مجلسي القسم والكليه المختصين وتوصيه مجلس عماده الدراسات العليا المقررات المطلوبه للحصول علي الدبلوم ومسمي الشهاده. الماده الثالثه والثلاثون تكون الدراسه للماجستير باحد الاسلوبين الاتيين: - بالمقررات الدراسيه والرساله علي الا يقل عدد الوحدات الدراسيه عن اربع وعشرين وحده مضافا اليها الرساله. - بالمقررات الدراسيه في بعض التخصصات ذات الطبيعه المهنيه، علي الا يقل عدد الوحدات الدراسيه عن اثنتين واربعين وحده من مقررات الدراسات العليا، علي ان يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات علي الاقل. ويراعي ان تتضمن الخطه الدراسيه للماجستير علي مقررات دراسات عليا علاقه بالتخصص من اقسام اخري كلما امكن ذلك. الماده الرابعه والثلاثون تكون الدراسه للدكتوراه باحد الاسلوبين الاتيين: - بالمقررات الدراسيه والرساله علي الا يقل عدد الوحدات المقرره عن ثلاثين وحده من مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير مضافا اليها الرساله. - بالرساله وبعض المقررات علي الا يقل عدد الوحدات المقرره عن اثنتي عشره وحده تخصص للدراسات الموجهه، او الندوات، او حلقات البحث، حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق. الماده الخامسه والثلاثون تنقسم السنه الدراسيه الي فصلين رييسين لا تقل مده كل منهما عن خمسه عشر اسبوعا ولا تدخل ضمنهما فترتا التسجيل والاختبارات، وفصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن ثمانيه اسابيع تضاعف خلالها المده المخصصه لكل مقرر. ويجوز ان تكون الدراسه في بعض الكليات علي اساس السنه الدراسيه الكامله وفقا للقواعد والاجراءات التي يقرها مجلس الجامعه بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه. الماده السادسه والثلاثون - المده المقرره للحصول علي درجه الماجستير لا تقل عن اربعه فصول دراسيه ولا تزيد عن ثمانيه فصول دراسيه، ولا تحسب الفصول الصيفيه ضمن هذه المده. - المده المقرره للحصول علي درجه الدكتوراه لا تقل عن سته فصول دراسيه، ولا تزيد عن عشره فصول دراسيه، ولا تحسب الفصول الصيفيه ضمن هذه المده. الماده السابعه والثلاثون تحسب المده القصوي للحصول علي الدرجه العلميه من بدايه التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتي تاريخ تقديم المشرف علي الطالب تقريرا الي رييس القسم مرفقا به نسخه من الرساله، او اي متطلبات اخري لبرنامجه. الماده الثامنه والثلاثون لا تقل عدد الوحدات الدراسيه التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعه التي ستمنحه الدرجه العلميه عن سبعين في المايه من عدد الوحدات المطلوبه. كما يجب ان يقوم بالاعداد الكامل لرسالته تحت اشرافها. الماده التاسعه والثلاثون لا يتخرج الطالب الا بعد انهاء متطلبات الدرجه العلميه، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جدا). الباب السابع "نظام الاختبارات" الماده الاربعون يتم اجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجه الدبلوم، او الماجستير، او الدكتوراه، ورصد التقديرات، وفقا للايحه الدراسيه والاختبارات للمرحله الجامعيه الصادره من مجلس التعليم العالي في جلسته الثانيه المعقوده بتاريخ 11 /6 /1416ه، فيما عدا ما ياتي: - لا يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الا اذا حصل فيه علي تقدير "جيد" علي الاقل. - فيما يتعلق بالاختبارات البديله والمقررات التي تتطلب دراستها اكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس عماده الدراسات العليا ما يراه حيالها بناء علي توصيه مجلس القسم وموافقه مجلس الكليه المختصه. - ان يجتاز طالب الماجستير- اذا اقتضي برنامج دراسته ذلك - وطالب الدكتوراه بعد انهايهما جميع المقررات المطلوبه اختبارا تحريريا وشفويا شاملا تعقده لجنه متخصصه وفق قواعد يقرها مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم وموافقه مجلس الكليه المختصه ومجلس عماده الدراسات العليا. ويكون هذا الاختبار في التخصص الرييس للطالب والتخصصات الفرعيه ان وجدت. ويعد الطالب مرشحا لنيل الدرجه اذا اجتاز الاختبار من المره الاولي، اما ان اخفق فيه او في جزء منه فيعطي فرصه واحده خلال فصلين دراسيين. فان اخفق يلغي قيده. الباب الثامن "الرسايل العلميه" اعداد الرسايل والاشراف عليها: الماده الحاديه والاربعون يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بدايه التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرساله واعداد خطه البحث وفق القواعد المعتمده من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس عماده الدراسات العليا. الماده الثانيه والاربعون علي طالب الدراسات العليا بعد انهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المايه علي الاقل من المقررات الدراسيه وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جدا) التقدم بمشروع الرساله - ان وجدت - الي القسم، وفي حال التوصيه بالموافقه عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف علي الرساله والمشرف المساعد - ان وجد - او اسماء اعضاء لجنه الاشراف مع تحديد رييسها، ويرفع بذلك الي مجلس الكليه، ومجلس عماده الدراسات العليا للموافقه عليه بناء علي تاييد مجلس الكليه. الماده الثالثه والاربعون يجب ان تتميز موضوعات رسايل الماجستير بالجده والاصاله، كما يجب ان تتميز موضوعات رسايل الدكتوراه بالاصاله والابتكار والاسهام الفاعل في انماء المعرفه في تخصص الطالب. الماده الرابعه والاربعون تكتب رسايل الماجستير والدكتوراه باللغه العربيه، ويجوز ان تكتب بلغه اخري في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه ومجلس عماده الدراسات العليا. علي ان تحتوي علي ملخص واف لها باللغه العربيه. الماده الخامسه والاربعون يشرف علي الرسايل العلميه الاساتذه، والاساتذه المشاركون من اعضاء هييه التدريس بالجامعه ويجوز ان يشرف الاستاذ المساعد علي رسايل الماجستير اذا مضي علي تعيينه علي هذه الدرجه سنتان وكان كان لديه بحثان محكمان علي الاقل - في مجال تخصصه - من البحوث المنشوره او المقبوله للنشر". الماده السادسه والاربعون يجوز ان يقوم بالاشراف علي الرسايل العلميه مشرفون من ذوي الخبره المتميزه والكفايه العلميه في مجال البحث من غير اعضاء هييه التدريس بالجامعه وذلك بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم المختص ومجلس الكليه المعنيه ومجلس عماده الدراسات العليا. الماده السابعه والاربعون يجوز ان يقوم بالمساعده في الاشراف علي الرساله احد اعضاء هييه التدريس من اقسام اخري حسب طبيعه الرساله، علي ان يكون المشرف الرييس من القسم الذي يدرس به الطالب. الماده الثامنه والاربعون للمشرف سواء كان منفردا او مشتركا مع غيره ان يشرف بحد اقصي علي اربع رسايل في وقت واحد. ويجوز في حالات الضروره القصوي بتوصيه من مجلس القسم وموافقه مجلسي الكليه المعنيه وعماده الدراسات العليا زياده عدد الرسايل الي خمس ويحتسب الاشراف علي كل رساله بساعه واحده من نصاب عضو هييه التدريس اذا كان مشرفا منفردا او مشرفا رييسا. الماده التاسعه والاربعون في حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الاشراف علي الرساله او انتهاء خدمته بالجامعه، يقترح القسم مشرفا بديلا يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكليه المعنيه ويقره مجلس عماده الدراسات العليا. الماده الخمسون يقدم المشرف - في نهايه كل فصل دراسي- تقريرا مفصلا الي رييس القسم عن مدي تقدم الطالب في دراسته وترسل صوره من التقرير الي عميد الدراسات العليا. الماده الحاديه والخمسون يقدم المشرف علي الرساله، بعد انتهاء الطالب من اعدادها، تقريرا عن اكتمالها الي رييس القسم، تمهيدا لاستكمال الاجراءات التي يحددها مجلس عماده الدراسات العليا. الماده الثانيه والخمسون اذا ثبت عدم جديه الطالب في الدراسه او اخل باي من واجباته الدراسيه بناء علي تقرير من المشرف علي دراسته يتم انذار الطالب بخطاب من القسم المختص، واذا انذر الطالب مرتين ولم يتلاف اسباب الانذار فلمجلس عماده الدراسات العليا بناء علي توصيه مجلس القسم الغاء قيده. مناقشه الرسايل : الماده الثالثه والخمسون تكون لجنه المناقشه بقرار من مجلس عماده الدراسات العليا بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه المختصين. الماده الرابعه والخمسون يشترط في لجنه المناقشه علي رسايل الماجستير ما ياتي: - ان يكون عدد اعضايها فرديا ويكون المشرف مقررا لها. - الا يقل عدد اعضاء اللجنه عن ثلاثه من بين اعضاء هييه التدريس ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (ان وجد) اغلبيه فيها. - ان تنطبق شروط الاشراف علي الرسايل علي اعضاء اللجنه. - ان يكون من بين اعضاء اللجنه احد الاساتذه، او الاساتذه المشاركين، علي الاقل. - ان تتخذ قرارتها بموافقه ثلثي الاعضاء علي الاقل. الماده الخامسه والخمسون يشترط في لجنه المناقشه علي رسايل الدكتوراه ما ياتي : - ان يكون عدد اعضايها فرديا، ولا يقل عن ثلاثه، ويكون المشرف مقررا لها. - تقتصر عضويه لجنه المناقشه علي الاساتذه والاساتذه المشاركين، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (ان وجد) اغلبيه بينهم. - ان يكون بين اعضاء اللجنه احد الاساتذه علي الاقل. - ان يكون احد اعضاء اللجنه من خارج الجامعه. - ان تتخذ قرارتها بموافقه ثلثي اعضاء علي الاقل. الماده السادسه والخمسون في حال عدم تمكن المشرف علي الرساله من المشاركه في لجنه المناقشه لوفاته او انتهاء خدمته او لتواجده في مهمه خارج البلاد لفتره طويله، يقترح القسم بديلا عنه ويوافق عليه مجلس الكليه المعنيه ويقره مجلس عماده الدراسات العليا. الماده السابعه والخمسون تعد لجنه المناقشه تقريرا يوقع من جميع اعضايها، يقدم الي رييس القسم خلال اسبوع من تاريخ المناقشه، متضمنا احدي التوصيات الاتيه: - قبول الرساله والتوصيه بمنح الدرجه. - قبول الرساله مع اجراء بعض التعديلات، دون مناقشتها مره اخري ويفوض احد اعضاء لجنه المناقشه بالتوصيه بمنح الدرجه بعد التاكد من الاخذ بهذه التعديلات في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ المناقشه ولمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك. - استكمال اوجه النقص في الرساله، واعاده مناقشتها خلال الفتره التي يحددها مجلس عماده الدراسات العليا بناء علي توصيه مجلس القسم المختص علي الا تزيد عن سنه واحده من تاريخ المناقشه. - عدم قبول الرساله. ولكل عضو من لجنه المناقشه علي الرساله الحق في ان يقدم ما له من مرييات مغايره او تحفظات في تقرير مفصل، الي كل من رييس القسم، وعميد الدراسات العليا، في مده لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المناقشه. الماده الثامنه والخمسون يرفع رييس القسم المختص تقرير لجنه المناقشه الي عميد الدراسات العليا في مده لا تتجاوز ثلاثه اسابيع من تاريخ المناقشه. الماده التاسعه والخمسون يرفع عميد الدراسات العليا التوصيه بمنح الدرجه الي مجلس الجامعه لاتخاذ القرار. الماده الستون يصرف للمشرف علي رساله الماجستير من خارج الجامعه مكافاه مقطوعه مقدارها (5000) خمسه الاف ريال كما يصرف للمشرف علي رساله الدكتوراه من خارج الجامعه مكافاه مقطوعه مقدارها (7000) سبعه الاف ريال. الماده الحاديه والستون يصرف لمن يشترك في مناقشه رساله ماجستير او دكتوراه مكافاه مقطوعه مقدارها (1000) الف ريال اذا كان المناقش عضوا في هييه التدريس بنفس الجامعه التي تقدم لها الرساله. اما اذا كان المناقش من غير اعضاء هييه التدريس في الجامعه التي تناقش فيها الرساله سواء كان من موظفي تلك الجامعه او ممن يدعي من خارجها فتصرف له مكافاه مقطوعه مقدارها (1500) ريال لمناقشه رساله الدكتوراه، و(1000) ريال لمناقشه رساله الماجستير وتزاد المكافاه لتصبح (2500) ريال اذا كان المناقش من خارج المملكه. واذا كان المناقش من خارج المدينه التي بها مقر الجامعه التي تناقش فيها الرساله سواء كان من داخل المملكه او من خارجها فيصرف له بالاضافه الي المكافاه المشار اليها اعلاه تذكره اركاب من مقر اقامته واليه واجره السكن المناسب والاعاشه وبحد اقصي لا يتجاوز ليلتين. كما تصرف تذكره اركاب لمرافق المناقش اذا كان المناقش كفيفا ولمحرم المناقشه بالاضافه الي اجره السكن المناسب بحد اقصي لا يتجاوز ليلتين. "ويجوز لمجلس الدراسات العليا اضافه ليله او ليلتين في حالات الضروره، واذا ما اقتضت ذلك طبيعه الدراسه، وذلك بناء علي توصيه من مجلسي القسم والكليه المختصين مع ايضاح المبررات للبقاء مده تزيد عن ليلتين" . الباب التاسع "احكام عامه" الماده الثانيه والستون يضع مجلس الجامعه القواعد المنظمه لتقويم برامج الدراسات العليا بناء علي اقتراح مجلس عماده الدراسات العليا، علي ان ترفع نتايج التقويم لمجلس الجامعه. الماده الثالثه والستون يقدم رييس القسم علي كل من عميد الكليه المعنيه وعميد الدراسات العليا في نهايه كل عام دراسي تقريرا عن سير الدراسات العليا فيه. الماده الرابعه والستون ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللايحه يطبق بشانه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوايحه التنفيذيه والانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها في المملكه. الماده الخامسه والستون تلغي هذه اللايحه ما سبقها من لوايح الدراسات العليا في الجامعات، ويسري العمل بها اعتبارا من اول سنه دراسيه تاليه لتاريخ اقرارها. ولمجلس الجامعه معالجه حالات الطلاب الملتحقين في ظل اللوايح السابقه لنفاذ هذه اللايحه. الماده السادسه والستون لمجالس الجامعات وضع القواعد والاجراءات التنظيميه والتنفيذيه لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه. الماده السابعه والستون لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللايحه.