tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

227929 2023 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2024-227929 قرار رقم
CF-2023-227929 :الصادر في الدعوي رقم

في الدعوي المقامه

من المتهم
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الخميس الموافق 2024/09/12م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم
:1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من(
الاستاذ/ .
الاستاذ/ .
الدكتور/

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن / .... بموجب الوكاله رقم (...)، علي القرار
الابتدايي رقم (1303) لعام (1440) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (كفرات) عن طريق جمرك ميناء الملك عبد العزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (...)
وتاريخ 1434/09/08 ه فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده
بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/09/20ه - المتضمن عدم المطابقه الصنف رقم (4) للمواصفات القياسيه بسبب الحد الادني لسرعه
الاطار، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بالعقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في
منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان المختبرات التي قامت بالفحص قد
انهت الجمارك التعاقد معها لعدم جدارتها، ويظهر ذلك في التقرير التي اصدرته بشان البضاعه محل الدعوي، حيث جاء التقرير
مخالف لما تم تعميده عليها و اقتصر علي الفحص المظهري كما تضمن تقريرها خطا مطبعي كان بالامكان تداركه لان ليس له تاثير
في المواصفات الكفر ذاته، وان الاصناف جاءت مطابقه للاختبارات العمليه التي اجريت عليها بالصين، وهذه المختبرات معتمده في
المملكه لكفاءتها وامانتها، وافاد وكيل المستانف ايضا ان المنشاه انتهي نشاطها في تاريخ 1438/07/07ه وكان يقوم بدفع اجره
المستودع لتخزين الكفرات منتظرا التواصل معه لاتلاف البضاعه او اعاده تصديرها ومن ثم تلفت جراء بقايها تحت الشمس مده
طويله التي يتلف بها المطاط وايضا من جراء سوء التخزين حيث ان الكفرات تحتاج الي ارفف خاصه، وعليه يطلب وكيل المستانف
الغاء القرار الابتدايي واخلاء سيبل موكله من الدعوي واعطاء موكله حق التسويه الوديه والسماح له باتلاف الكفرات محل الدعوي.

وافادت هييه الزكاه والضريبه والجمارك في مذكرتها الجوابيه بانه تم تبليغ المستورد بعده خطابات من الجمرك علي العناوين المسجله
لدي الهييه، والتي تفيد بعدم مطابقه الارساليه وان عليه اعادتها تاسيسا علي التعهد الموقع منه الا انه لم يتجاوب، اضافه الي ان
الارساليه كانت بعام 1434 ه وخلال هذه المده الطويله لم يتلزم المستورد بالتعهد الماخوذ عليه ولم يستجب لخطابات الجمرك وكان
من الاحري عليه ان يتواصل مع الجمرك والتجاوب عوضا عن التصرف بالارساليه، كما ان التصرف بهذه الارساليه يعد تهريبا جمركيا
وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي عرفت التهريب بقولها: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال
البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم" الجمركيه
كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري"، كما تضمنت الماده
(17/143) من ذات النظام ما نصه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: ... 17 - التصرف بالبضاعه المفرج عنها افراجا
موقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام "القانون" دون موافقه جهه الاختصاص"، كما ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم
العمديه التي يجب ان يتوفر فيها الركني المادي والمعنوي لقيامها، وهو ما توفر بهذه الواقعه، بالاضافه الي ان الماده (5) من قواعد
عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه لا تتعلق بالدعاوي الناشيه عن التهريب الجمركي مما يكون معه طلب المستانف بهذا الشان
جاء في غير محله، وعليه تطلب الهييه رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم وجواب الهييه بشانه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها
تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من
اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ
1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711)
وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 2

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-227929
الصادر في الدعوي رقم: CF-2023-227929

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/10/16م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/11/15م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانف بانه كان يقوم بدفع اجره المستودع لتخزين الكفرات منتظرا ان يتم التواصل معه لاتلاف البضاعه او اعاده تصديرها وانها تلفت جراء بقايها تحت الشمس مده طويله، ذلك انه من المتقرر نظاما ان البينه علي من ادعي، وحيث لم يقدم المستورد ما يثبت تواصله مع الجمرك او وجود الارساليه لديه مما يكون معه ذلك الدفع قولا مرسلا يتعين الالتفات عنه لان المفترض ان يتواصل مع الجمرك لمعرفه النتيجه والا فانه يتحمل مسؤوليه تصرفه خلافا لما تعهد به، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل المستانف من ان السلع تم اخضاعها للفحص المخبري في الصين واتضح انها مطابقه للوايح الفنيه والمواصفات القياسيه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه، اذ ان ذلك الدفع لا يعتد به كون تقرير الفحص صادر من جهه غير مرخصه ولا يفيد بان العينه قد حصلت علي شهاده مطابقه للمواصفات والمقاييس في المملكه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (1303) لعام 1440) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،

القرار

عضو
الاستاذ/ ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 2