moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧٤٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: ١- حفار ذراع طويل (...) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا. ٢- حفار ذراع طويل (...) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا. بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريالا شهريا للحفارتين الواحده ب (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، سدد منه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/١١م حتي نهايه الشهر الحالي. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- سداد جميع الايجارات المستحقه من احتجاز المعدات حتي تاريخ اخراج المعدات من الموقع. ٢- تحميل المسؤوليه الكامله علي المدعي عليها في حال وجود اعطال نتيجه احتجاز المعدات. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠%). وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه:١- شيك صادر عن المدعي عليها المحرر لامر مؤسسه (...) للمقاولات برقم (٠٠٠٠٠٨٥٠) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م المسحوب علي البنك (...) والمتضمن مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٢- فاتوره خدمات الورشه علي مطبوعات شركه (...) للتجهيزات الصناعيه المحدوده المتضمنه مبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. ٣- تقرير الصيانه الميدانيه رقم (١٦٥٧٥) علي مطبوعات شركه (...) للتجهيزات الصناعيه المحدوده. ٤- تقدير الاصلاح/ التسعيره علي مطبوعات شركه (...) للتجهيزات الصناعيه المحدوده. ٥- مطالبه ماليه بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١م علي مطبوعات (...). ٦- خطاب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م صادر من المدعي عليها الي المدعي بشان المعدات الخاصه والمحتجزه من الشركه (...) بموقع (...) ممهورا بتوقيع مدير المشروع وختم المدعي عليها. ٧- فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م المتضمنه مبلغ قدره (٤٤٠,٥٢٣.٢٢) اربعمايه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا واثنان وعشرون هلله ممهوره بختم مؤسسه (...) للمقاولات. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: (اولا: الدفع الشكلي تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لمخالفه المدعي الاجراءات النظاميه لقيد الدعوي التجاريه وفق احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته حيث ان المدعي لم يخطر موكلتي بالمطالبه ولم يتخذ ايا من اجراءات المصالحه وفق نصوص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (٦٩ - ٧٢) من لايحه ذات النظام. ثانيا: تنكر موكلتي الدعوي المقدمه من المدعي ضدها والوقايع الصحيحه نبينها وفقا للتالي:١- موكلتي هي المقاول الرييسي لمشروع انشاء مصنع بمدينه (...) لصالح الشركه (...) المحدوده- الجهه مالكه المشروع- وموكلتي متعاقده مع احد مقاولي الباطن هي شركه (...) للمقاولات والتي وبمناسبه تنفيذها للعمل تقدمت لموكلتي بخطابها رقم (L-SMOB-١٥) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م تطلب موافقه موكلتي استيجارها معدات من المدعيه خصم من مستحقاتها لدي موكلتي لعدد (٢) بوكلين لمده شهر واحد من تاريخ بدايه عمل المعده بالموقع بقيمه ايجاريه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال للبوكلين الواحد وتخصم من مستحقاتها بالمشروع. وفقا عرض السعر لتاجير المعدتين مع السايقين التابعين للمدعي مده شهر واحد فقط بقيمه اجماليه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. وعمدت موكلتي خصما من مستحقات مقاول الباطن شركه (...) للمقاولات وسددت للمدعي الدفعه الاولي وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٨٥٠). ٢- بدايه عمل المعدتان بسايقيها التابعان للمدعي بالموقع هو ٢٠٢١/١١/١٦م ولمده شهر، ونظرا لكثره الاعطال المتكرره وعدم كفاءه سايقي المدعي قام المقاول شركه (...) بابلاغ واخطار المدعي بتوقف المعدات وضروره اخراجها من الموقع بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٧م وانهاء عمل المدعي بالموقع بذات التاريخ وفق الثابت بايميل شركه (...) الا ان المدعي لم يستجيب. ٣- المدعي لم يقم بسحب المعدات وقامت الشركه (...) بمنع اي من المقاولين من دخول الموقع ومنعت دخول المدعي واحتجزت المعدات. ٤- تواصل المدعي مع الشركه (...) لاستلام المعدات واستلمها بموجب محضر استلام موقع بينهما. ٥- المدعي جمع بين طلب الايجار وطلب التعويض ووفقا لنص الفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا ربط بينهما". مما يوجب رد الدعوي، فضلا علي ان موكلتي تنكر اي مسؤوليه عن اي اضرار بالمعدات حيث ان المعدات مستاجره لصالح مقاول الباطن واستخدام المعدات تم من خلال سايقين تابعين للمدعي)، وطالب في جوابه بالاتي: ١- عدم قبول الدعوي لمخالفه المدعي الاجراءات النظاميه لقيد الدعوي من وجوب الاخطار والمصالحه. ٢- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ٣- الزام المدعي بان يسدد لموكلتي مقابل اتعاب المحاماه نسبه قدرها (٢٠%) عشرون بالمايه من قيمه المطالبه بواقع مبلغ قدره (١٠٤,٠٠٠) مايه واربعه الف ريال. وقدم سندا لجوابه المستندات الاتيه: ١- خطاب رقم (L-SMOB-١٥). ٢- شيك رقم (٠٠٠٠٠٨٥٠). ٣- عرض السعر لتاجير المعدتين مع السايقين التابعين للمدعي. ٤- خطاب بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠١ه، وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله ووكيله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وردت مذكره رد من المدعي وكاله علي جواب المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه ملخصها: (١- دفع المدعي عليها بمخالفه الاجراءات النظاميه لقيد الدعوي غير صحيح وتم ارسال الاخطار علي البريد الالكتروني للمدعي عليها ومدير المشروع (...) ٢- اشارت المدعي عليها بانه لا يوجد علاقه مع المدعي علما بانه تم تقديم عرض السعر باسم المدعي عليها بعد التواصل من قبل المهندس (...). كما تم صرف شيك من البنك (...) من حساب المدعي عليها لصالح المدعي. يوجد امر شراء بشعار المدعي عليها بصرف الدفعه المقدمه. ولما سبق يثبت التعاقد المباشر مع المدعي عليها وليس مع شركه (...). ٣- اخراج المعدات من موقع العمل من مسؤوليه المقاول الرييسي ولا يحق للمؤجر او المقاول الباطن اتخاذ اي اجراء). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه، وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله ووكيله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبعد دراسه وتامل الدايره جري من مناقشه طرفي الدعوي، فسالت المدعي عن مكان المعدات حاليا فاجاب قايلا: هي لدي الشركه (...)، هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن تاريخ تسليم المعدات اذ ان المدعي عليها تذكر بانها في تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م وهو ادعي تاريخا سابقا فاجاب قايلا: لقد سلمتهم اياها في ١٣ / ١١ / ٢٠٢١م ولا مانع لدي من اعتبار ما ذكروه واحتسابها عليهم من تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م، هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن ما ذكرته المدعي عليها من ان المعدات سحبت من الشركه (...) اعتبارا من تاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م فاجاب قايلا: هم مسؤولون عن المعدات ويلزمون بالاجره، هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن العيوب التي تذكرها المدعي عليها وتذكر انها فسخت العقد بموجبها اعتبارا من ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢١م فاجاب قايلا: لا يوجد اي عيوب في المعدات، هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي البينات المرفقه من المدعي عليها لاثبات العيوب فلم تجد الدايره ما يثبت الدفع، وبعرض يمين المدعي علي وكيله المدعي عليها رفضت قبولها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تصاغ مسوده الاسباب ويضاف اليها الاشاره لثبوت سحب المعدات من الشركه (...) اعتبارا من ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م، وان المدعي عليها لم تثبت العيب المبيح للفسخ المدعي به من تاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٢١م وانها رفضت يمين المدعي، وان الاصل استمرار لزوم الاجره عليها حتي تاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م واما ما بعد هذا التاريخ فان الاجره لا تلزمها لثبوت غصب العين المؤجره في هذا التاريخ وتعذر انتفاع المدعي عليها بالعين، وان الفقهاء قرروا عدم لزوم الاجره والحال ما ذكر، ومن ذلك قولهم: (فاما ان شردت الدابه او تعذر استيفاء المنفعه بغير فعل المؤجر فله) اي المؤجر من الاجر (بقدر ما استوفي) المستاجر (بكل حال)، كشاف القناع ٢٦ / ٤، وقولهم: (وان كانت) الاجاره (علي) عين معينه الي (مده) معلومه بان قال: اجرتك هذا العبد للخدمه شهرا فغصب (خير) المستاجر (بين فسخ) العقد لتعذر تسليم المعقود عليه، (و) بين (امضاء) اي ابقاء العقد بلا فسخ، (ومطالبه غاصب باجره مثل)، كشاف القناع ٤ / ٣٥، ولان الثابت استحقاق المدعي الاجره من ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م -لرضاه بقول المدعي عليها بالاحتساب من هذا التاريخ- وحتي ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م لثبوت الغصب وعدم لزوم الاجره بعد هذا التاريخ، ولان المده هي سبعه وعشرون يوما، ولان المدفوع من الاجره اربعون الف ريال، فقد انتهت الدايره الي ما حكمت به. وبتامل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلباته في: ١- سداد جميع الايجارات المستحقه من احتجاز المعدات حتي تاريخ اخراج المعدات من الموقع. ٢- تحميل المسؤوليه الكامله علي المدعي عليها في حال وجود اعطال نتيجه احتجاز المعدات. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠%).، وبما ان مضمون اجابه المدعي عليها الاقرار بالعقد مده شهر واحد، وانها لم تستلم المثمن الا في ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م، وانها فسخت العقد في ٧ / ١٢ / ٢٠٢١م لعيوب اوردتها، كما دفعت بان المثمن قد سحبته شركه (...) اعتبارا من ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م، وقد انكر المدعي العيوب، وقبل قول المدعي عليها في تاريخ الاستلام وانه من تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م، اما وجود العيوب الموجبه للفسخ التي تدفع بها المدعي عليها فانها لم تقدم ما يثبتها ويثبت صحه الفسخ المدعي به منها في ٧ / ١٢ / ٢٠٢١م، ولان الاصل استمرار العقود ولزومه، وحيث لم تقدم بينه علي العيوب؛ جري عرض يمين المدعي عليها فرفضتها، لذا فالاجره لازمه علي موكلتها حتي تاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م، اما ما بعد هذا التاريخ فان الاجره لا تلزمها لثبوت غصب العين المؤجره في هذا التاريخ بالاقرار الضمني من المدعي بذلك بعد سؤال الدايره له عن ذلك في الجلسه الاخيره، وحيث ان ثبوت ذلك يعني تعذر انتفاع المدعي عليها بالعين المؤجره اعتبارا من ذلك التاريخ، وذلك ان الفقهاء قرروا عدم لزوم الاجره والحال ما ذكر، ومن ذلك قولهم: (فاما ان شردت الدابه او تعذر استيفاء المنفعه بغير فعل المؤجر فله) اي المؤجر من الاجر (بقدر ما استوفي) المستاجر (بكل حال)، كشاف القناع ٢٦ / ٤، وقولهم: (وان كانت) الاجاره (علي) عين معينه الي (مده) معلومه بان قال: اجرتك هذا العبد للخدمه شهرا فغصب (خير) المستاجر (بين فسخ) العقد لتعذر تسليم المعقود عليه، (و) بين (امضاء) اي ابقاء العقد بلا فسخ، (ومطالبه غاصب باجره مثل)، كشاف القناع ٤ / ٣٥، ولان الثابت بعد ذلك هو استحقاق المدعي الاجره من ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م وحتي ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م لثبوت الغصب وعدم لزوم الاجره بعد هذا التاريخ، ولان المده هي سبعه وعشرون يوما، ولان المدفوع من الاجره اربعون الف ريال، فقد انتهت الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما مطالبته بتحميل المسؤوليه الكامله علي المدعي عليها في حال وجود اعطال نتيجه احتجاز المعدات، فان هذا الطلب غير جازم ولا يمكن اجابته، حيث ربط المدعي طلبه بقوله (في حال وجود اعطال)، ولا يمكن الحكم باعطال يحتمل وجودها ولا يعلم ماهيتها، واما المطالبه باتعاب المحاماه، فان المدعي طالب المدعي عليه بالاجره حتي بعد غصب المعده، وهذا ليس بحق مشروع، وعليه فامتناع المدعي عليه منه هو امتناع مشروع، وقد استقر العمل علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولما للدايره من سلطه تقديريه فانها تنتهي الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ورفض طلبات المدعي فيما زاد عن ذلك، وافهمت المدعي بحقه في اقامه الدعوي ضد من يثبت غصبه، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧٤٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بسداد جميع الايجارات المستحقه من احتجاز المعدات حتي تاريخ اخراج المعدات من الموقع بالاضافه لتحميلها المسؤوليه الكامله في حال وجود اعطال نتيجه احتجاز المعدات بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٢٠)%، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ورفض طلبات المدعي فيما زاد عن ذلك) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الشركه (...) التي احتجزت المعدات متعاقده مع المدعي عليها، واحتجاز المعدات راجع لخلاف بين المدعي عليها والشركه (...)، ويد المدعي عليها بصفتها مستاجره للمعدات يد امانه والمسؤوليه التعاقديه تستوجب علي المدعي عليها المحافظه علي العين المؤجره، كما ان المعدات تحتاج الي صيانه مستمره نظرا لاحتجازها وتوجد بينه علي وجود اعطال والمدعي لم يطالب بالتعويض عن امر محتمل انما هو ضرر متحقق الوقوع، كما ان الحكم برفض اتعاب التقاضي عن الدعوي فيه اجحاف، فالدعوي صدر فيها حكم بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الايجار، كما ثبتت المماطله وعلم المدعي عليها بالضرر وذلك باقرار منصه تراضي، كما لم تتطرق الدايره الي ان وكيل المدعي عليها انكر مده الاجره ورفض دفع الايجار وذلك لوجود اعطال. وانتهي فيه الي طلبه بالغاء الحكم والحكم له بطلباته الوارده في اللايحه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩/ ٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧٤٠٤ القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ورفض طلبات المدعي فيما زاد عن ذلك، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.