tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1353 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-24 date_hijri=1442-06-08 document_type=ruling entity=document_number:244fba4e-9002-4858-b19a-60961b8d1d7a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٥٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
(الوقايع) 
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، جاء فيها انه بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها، قام المدعي بتاجير معدات مع مشغلين للمدعي عليها، وكانت اليه الدفع المتفق عليها بين الطرفين هي ان تقوم المدعي عليها بارسال كشف بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) الي المدعي، ثم يقوم بناء علي ذلك المدعي بتقديم الفواتير المستحقه الدفع بقيمه عدد ساعات عمل المعدات حسب عدد ساعات عمل المعدات المذكور في كشف عدد ساعات عمل المعدات المرسل من المدعي عليها شركه/ (...) للمقاولات العامه، الا انه بعد انتهاء العمل بين الطرفين ومخالصه المدعي للمدعي عليها تفاجا المدعي بوجود فروقات في عدد ساعات عمل المعدات الفعلي لم يتم احتسابها ودفع قيمتها للمدعي، وتلك الفروقات ناتجه عن عمل المعدات والمشغلين لساعات عمل اضافيه خلاف المتفق عليه بين الطرفين ولم يتم احتساب تلك الساعات الاضافيه في كشوفات ساعات عمل المعدات (تايم شيت) التي كانت ترسل من المدعي عليها الي المدعي، مما يجعل المدعي عليها ملزمه بان تدفع للمدعي قيمه عدد ساعات عمل المعدات الاضافيه التي لم يتم احتسابها وقدرها مبلغ (١,١٧٠,٢٤٨) ريال، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٠٦٧.٤٨٠) ريال، والزامها بمبلغ (١١٧.٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه هذا اليوم حضرها المدعي اصاله، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه لاداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، كما نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، والدايره بعد تاملها للاخطار تبين انه ارسل للمدعي عليها بتاريخ ٨/٦/١٤٤٢ه في حين اقيمت الدعوي بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٢ه - كما هو ثابت من صحيفه الدعوي الالكترونيه؛ وعليه فان المدعي اقام دعواه قبل انقضاء المده المنصوص عليها نظاما.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.