tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 362

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VD-2020-362) القرار رقم
I (V-13563-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه- غرامه التاخر في السداد- غرامه التاخر في تقديم الاقرار- عدم تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- رفض الدعوي شكل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في
السداد وغرامه التاخر في تقدم الاقرار، لاغراض ضريبه القيمه-Mضافه - ذلك
النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ
الاخطار- ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه
لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده
النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١/٢٠) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء (١٢٤١/٢/٥) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام، ... وذلك
للنظر في العوي المرفوعه من (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...). تقدم باللغه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في لسداد والتاخر في تقدم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «ان التاخير الذي استوجب اënصاب المخالفه كان لاسباب خارحه عن اراتجي، فعدم توفر مصادر المعلومات في العام الماضي (٢٠١٩) من الفيه والعمليات المشموله في الضريبه سواء النظام المنشور للضريبه المضافه او خدمه العملاء التابع لهيثه، فهذه المصادر لم تكن تعليماتها واضحه بخصوص الافراد اصحاب الارض الواحده والبيع الشخصي في مدي ازامهم بضريبه القيمه المضافه من عمده، وحتي المكاتب العقاريه وكتبه العدل لم يتطرقوا للامر اثناء عمليه البيع، الامر الذي استغرق وقتا طويلا لسؤال والوصول الي المعلومات الصحيه الاكيده، ومما يدل ان الامر كان غير واضح، قيام مشرف صاله فرع الهيثه بمدينه الدمام بتقدمب طلب ايضاح للجنه القانونيه التابعه للهيثه وقد استغرق Imال المرتبه الشهريه والثمار بالزام الافراد بالتسجيل وتقدم изضربه، و هذا الذي ادي الي انتهاه الوقت المحدد ووقوع مخالفه التاخير، ولقد قدمت بNOTRED قيمه الضربه مباشره بعد تاكدي من الاحقيه والمنقبي فقط هو قيمه الغرامات، علما باني حاولت تقدم الاعتراض عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بنظام الهيثه عده مرات، لكن هناك مشكله تظهر لي في كل مره، وهي ظهور رساله بعد اختيار سجب المراجعه والسبب الفرعي (لا يوجد نموذج مرفوض لسبب المراجعه والسبب الفرعي المحدد) و هذاو السبب في تاخر تقديم الاعتراض وتجابوز المده التي افراد هذه الهيثه عليها (فضلا عن عدم علمي بان هناك مده معينه للارد) تامل تفهمكم فالامر الضريبي موضوع حديث وجديد خاصه علي مستوي الافراد الغير ممارسين للانشطه التجاريه، ويتجاد الي وقت تعلم الانظمه وادراك تفاصيلها والتي منها الفتره المحدده للاعتراضات وغيرها، وكلي استعداد لتقديم المزيد من المعلومات في حال دعت الحاجه».
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «نعت الفقره (1) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) « اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به... «، وحيث ان الاشعار بفرض غرامتي التاخر في تقديم الاقرار وال التاخر في السداد علي الفتره محل الدعوي صدر بتاريخ (٢٠١٩/١٢/٥)، وتاريخ تارخع المدمعي امام لجنه الفصل هو (٢٠٢٠/٤/٤)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ستين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القر ар الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول
العدوي شكلا».
وفي يوم الثالثاء (١٤٤١/٢/٥) الموافق (٢٠٢٠/٩/٢٢) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر العدوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل العدوي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان
تقديمه خلاف ما سبق وان تقدمما به من خلال صحيفه الدعوي وما لفقها من
ردود اجابا بالنفي، وبمواجهه المدعي بان تاريخ الاشعار كان بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٠ م،
في حين ان تاريخ تقدمي الدعوي بتاريخ ٢٠١٠/٠٤ ب ان دعوا
موضح تفاصلها في خطابه المؤرخ ٢٠١٩/١٢/٠٥ والمعون بطلب قبول اعتراض،
وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام خريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥
و تعديلاته، وعلي اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/٤، و تعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١، علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٧/١١٢) ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار
به وحيث نصت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافنه: انه «يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القاييه المختصه
خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار
في تاريخ ١٩/١٧/٢٠ م, وقدم اعتراشه بتاريخ ٢٠/٤/٤ مما تكون معه الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده
ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) شكلا; لقوات المده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الاحد 1447/30/1) الموافق
والمنازعات الضريبيه. وحدت الداره (يوم الاحد 1447/30/1) الموافق
والمنازعات الضريبيه. وحدت الداره (ii) وموعدا لتسليم نسخه القرار.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.