moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 212/13/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:- فانه في يوم الاثنين 20/5/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها والمكونه من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 29/1/1437ه، وبعد اطلاعها علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليه في عام 1430ه علي شراكه بينهما في العقارات بالبيع والشراء والاستثمار لصالح مؤسسه تعود للمدعي عليه بنسبه 50% من الارباح، علي ان يكون راس المال من المدعي عليه والذي بلغ في بدايه الشراكه ما قدره (1.000.000) ريال قابلا للزياده، ومن المدعي الاداره والتسويق والشراء والبيع والعرض بواقع خبرته في السوق العقاري، مفيدا بان المدعي عليه قام بتوكيله وكاله عامه تخوله التصرف بالبيع والشراء باسم المدعي عليه، وبعد مرور سته اشهر علي هذا الاتفاق وتحقيق الارباح تم رفع راس المال الي مبالغ مفتوحه كون المدعي عليه تاجرا وعنده سيوله، وعندها قام المدعي بطلب ارباحه خلال هذه الفتره فاعطاه المدعي عليه منها ما يقارب (60.00) ريال، واتفقا من بعدها الا يقسما الارباح الا بعد مرور خمس سنوات، وقد نتج عن هذه الشراكه شراء مدرسه اهليه في حي (...) واسمها مدارس (...) والذي كان المدعي مشرفا عليها، وجزء من الارض الزراعيه علي طريق (...) الذي استشاره المدعي عليه علي شرايها والتي نتج عنها انشاء مستودعات تجاريه عليها بلغ مجموعها (36) مستودعا، وارض تجاريه علي الشارع العام، وشاليهات في محافظه (...)، واراض اخري داخل مدينه (...)، مفيدا انه قام بطلب تقسيم الارباح بينه وبين المدعي عليه الا ان المدعي عليه كان يعلق تقسيمها الي حين بيع الاراضي الواقعه في حي (...) والتي تبلغ (23) قطعه والتي سبق بيع بعضها وتبقي ما مجموعه (17) قطعه مما اضطر معه المدعي الي شراء عشر قطع منها بمبلغ قدره (2.300.000) ريال دفع منه (800.000) ريال وتبقي في ذمته (1.500.000) ريال اتفق ان يسددها بعد سنه من تقسيم الارباح بتاريخ 1/8/1436ه، الا ان المدعي عليه لم يعط المدعي شييا من الارباح رغم مطالبته بها مفيدا في نهايه لايحته بان المدعي قد انكر شراكته التي يدعيها، وانه يطلب تصفيه ارباحه من هذه الشركه، واحيلت الي هذه الدايره، فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسه يوم الاثنين 25/2/1437ه وفيها حضر طرفا الدعوي فسالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بما لا يخرج عن لايحه دعواه وختمها بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع الارباح المستحقه له والبالغ قدرها تقريبا (6.000.000) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي والمستندات فجري تزويده بنسخه منها، واستمهل للرد عليها، وحددت جلسه يوم الاثنين 17/3/1437ه وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن رده فقدم مذكره ومجموعه من المرفقات ذكر فيها ان موكله يقر بشراكته مع المدعي في شراء بعض الاراضي علي تفصيل في نسبه الارباح، حيث ان الارباح بينهما مناصفه لعدد من قطع الاراضي بلغ مجملها (22) قطعه قد قام موكله باجراء تصفيه ارباح بينهما بتاريخ 22/10/1430ه علي القطع المباعه والبالغ قدرها (19) والتي بلغ صافي الربح فيها (127.000) ريال بعد حسم المصروفات والتي قام موكله بصرف نصفها للمدعي، كما قام بعدها ببيع (3) قطع بنهايه تاريخ 1430ه وبدايه 1431ه بلغ صافي الربح منها (43.000) ريال وان نصيب المدعي منها النصف، وفي نهايه عام 1432ه اقترح موكله علي المدعي بانه سيدفع مبلغ (2.000.000) ريال في تجاره الاراضي مفيدا ان هذا المبلغ خصصه لابنايه الصغار وان المدعي قد ابلغه بانه لن يتقاضي من ارباح هذا المبلغ شييا نظرا لانها مخصصه لابنايه، وانه في الربيع الثاني من عام 1434ه توقف البيع لمماطله المدعي في تصريف القطع وبيعها حتي قام موكله ببيع (9) قطع والتي بلغ صافي الربح منها (890.000) ريال لابناء موكله الثلثين منها، وتبقي (8) قطع لم تبع وارباح القطع التي اشتراها المدعي، مضيفا بان موكله قد سلم المدعي (100.000) ريال تمثل دفعه من الارباح بالاضافه لسياره (...) اشتراها له موكله بمبلغ قدره (30.00) ريال، وعليه فان موكله لا يمانع من بيع القطع المتبقيه وتصفيه ارباحها بعد حسم المصروفات واجره المحاسب، اما ما يخص شراكه المدعي مع موكله في المدرسه فان موكله ينكر هذه الشراكه ذلك بان موكله كان مساهما فيها قبل بدايه شراكته مع المدعي، كما ان عقد شرايه لهذه المدرسه بعد تخارج الشركاء كان المدعي شاهدا عليه، واما دفع المدعي بان موكله قدم شهاده له فان موكله قدمها تقديرا لوقوفه في بعض الاحيان للاشراف علي المدرسه، واما ما يخص شراكه المدعي مع موكله في شراء جزء من الارض الزراعيه الواقعه بطريق (...) فان موكله ينكر هذه الشراكه ذاكرا ان موكله يملك جزءا منها من عام 1421ه وقد اقام عليها (10) مستودعات كل ذلك كان قبل معرفته بالمدعي، اضافه الي ان موكله عند قيامه بشراء الجزء الاخر من الارض لم يكن للمدعي اي علاقه او صفه فيها، واما ما يخص شراكه المدعي مع موكله في شراء ارض تجاريه علي الشارع العام فان موكله ينكر هذه الشراكه حيث ان موكله قام بشرايها هو واحد اقاربه، ولم يكن للمدعي اي علاقه فيها حتي بافراغها، واما ما يخص شاليهات (...) فان موكله ينكر شراكته فيها، وبطلب الجواب من المدعي علي ما قدم طلب مهله للرد وقد اجيب لطلبه، وحددت جلسه يوم الاثنين 8/4/1437ه وفيها قدم المدعي مذكره جوابيه ذكر فيها انه ينفي دخول ابناء المدعي عليه في الاستثمار العقاري وانه يحمل المدعي عليه دفع حصته بالمناصفه في الشراكه القايمه بينهما، وفيما يخص المدرسه والجزء من الارض الزراعيه فانه يدفع بانه قام بتشغيلها في الاستثمار والتسويق كما قام باداره اعمالها، ومراجعه الدواير الحكوميه لاستخراج رخص تسوير الارض الزراعيه، وختم مذكرته بطلب اثبات الشراكه في جميع ما يدعيه، والزام المدعي عليه بدفع الارباح مناصفه في جميع الاستثمارات العقاريه من تاريخ الشراكه وحتي تاريخه، واقامه محاسب قانوني يتولي حساب الارباح، كما اشتملت مذكرته علي بعض المرفقات من ضمنها مشهد من مؤسسه (...) والتي جاء فيها: (ان المالك – المدعي – كلف المدعو/ (...) مندوبا عنه لمتابعه سير العمل)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله علي ما قدم طلب مهله لذلك، وقد طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي جميع ما يدعي فاستعد بتقديم جميع ما يثبت شراكته مع المدعي عليه بالمدرسه والاراضي والمزرعه التي اقيم عليها المستودعات، كما سالته الدايره هل المدرسه التي يدعي الشراكه فيها كانت قايمه قبل الشراكه ام بعدها فافاد بان المدرسه قايمه قبل الشراكه بينه وبين المدعي الا ان المدعي قام بشراء حصص الشركاء الاخرين بعد اتفاق الشراكه وانه كان شريكا في اداره هذه المدرسه، كما سالته الدايره عن اتفاق الشراكه فافاد بان الاتفاق كان علي المشاركه في البيع والشراء والتسويق في جميع اعمال المؤسسه العايده للمدعي عليه، وحددت جلسه يوم الاثنين 22/4/1437ه وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكره رد لم تخرج عما ذكره سابقا، وبطلب الجواب من المدعي علي ما قدم طلب مهله للاطلاع فاجابته الدايره لطلبه وقد سالت الدايره المدعي عن الاتفاق الذي بينه وبين المدعي عليه وطريقه العمل به فافاد بان الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي الشراكه في جميع اعمال المؤسسه من بيع واستثمار وكان عمله البحث عن الفرص الاستثماريه وابلاغ المدعي عليه بها ومن ثم يقوم المدعي عليه باصدار شيك مصدق باسم صاحب العقار المراد شراؤه او تسليمه له بموجب سندات ويقوم بالشراء بموجب الوكاله الممنوحه له دون تسليمه اي مبالغ ماليه للعمل فيها برايه ثم طلب المدعي سماع شهاده الشهود التي تقضي بشراكه المدعي مع المدعي عليه، وبسؤال الشاهد الاول/ (...) رخصه اقامه رقم (...) عن شهادته افاد قايلا باني اتصلت علي المدعي للسؤال عن المستودعات ووصف لي موقع المكتب وعند حضوري رايت المدعي والمدعي عليه وذكر المدعي عليه ما نصه: (ان المستودعات عند شريكي (...) " المدعي " ) وبسؤال الشاهد الثاني/ (...) رخصه اقامه رقم (...) عن شهادته افاد بما افاد به الشاهد الاول من ان المدعي عليه ذكر بان المدعي (...) شريكه، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تبليغ المدعي عليه اصاله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وحددت جلسه يوم الاثنين 13/5/1437ه وفيها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله رغم استعداد الوكيل بابلاغه في الجلسه السابقه، وقد افاد المدعي عليه وكاله بان موكله لديه جلسه في المحكمه العامه، وقد اكدت الدايره علي المدعي عليه وكاله علي حضور موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن التعامل بينه وبين المدعي فافاد بانه اتفق مع المدعي علي ان يقوم المدعي بالعمل معه وذلك بالبحث بالمكاتب الاخري عن العقارات وان اي ارض يتم شراؤها عن طريقه يستحق 50% من نسبه الربح بعد بيعها، اما ما يخص المدرسه فان المدعي ليس شريكا فيها ولم يكن بينهما اي اتفاق شراكه فيها وكذلك الارض الزراعيه وما انشي عليها من هناجر فليس للمدعي اي علاقه فيها وانما هي شراكه بينه وبين ابن عمه وبعرض ذلك علي المدعي اكد علي ما ذكره سابقا من شراكته مع المدعي عليه بالمدرسه والارض الزراعيه، مفيدا بان ما يخص شاليهات (...) فانه لم يقم باي اعمال فيها وانه قد اقام البينه علي ما يدعي الشراكه فيها امام الدايره، فافهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه بالمدرسه والارض الزراعيه فرفض سماع يمين المدعي عليه، وبناء علي ما ذكر فقد قررت الدايره اقفال المرافعه. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي اثبات شراكته مع المدعي عليه فان هذه الدعوي تعد متفرعه عن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه والتي يختص ديوان المظالم بالفصل فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه، ولما كان المدعي قد حصر شراكته مع المدعي عليه في مدارس (...)، والمستودعات المقامه علي جزء من الارض الزراعيه بطريق (...)، وارض تجاريه علي الشارع العام، ومجموعه اراض اخري داخل مدينه (...) ولم يقدم المدعي البينه الموصله علي وجود الشراكه بينه وبين المدعي عليه فيها، كما انكر المدعي عليه شراكته فيها سوي مجموعه من الاراضي التي اقر ان المدعي شريك معه فيها كما جاء في جلسه يوم الاثنين 17/3/1437ه، ولما كان من شروط شركه المضاربه التخليه بتسليم المال للمضارب ليقوم بالعمل، ولما كان راس المال لم يسلم للمدعي ولم يضارب به وانما كان يعطيه جزءا منه ليسلمها لغيره بعد معرفته بالمبيع مما تري معه الدايره الي ان حقيقه ما اقر به المدعي عليه ليس من قبيل شركه المضاربه وانما يكون من باب الاجير بنسبه التي لا تثبت معها شراكه للمدعي مع المدعي عليه ويكون ما اقر به خارج عن الشركات المعروفه في الفقه الاسلامي مما يترتب عليه عدم ثبوت ما يدعيه من شراكه. واما عن شهاده الشهود فلم تنص علي حقيقه الشراكه وانما سمعا قولا مجملا خال عن ذكر نوع الشراكه وبالتالي لا يعتد بها اذ الحكم مبني علي القطع واليقين وليس الشك والتخمين، وبما ان الاصل الثابت يقينا هو عدم وجود الشراكه في بقيه ما حصره، وزوال الاصل يحتاج الي دليل وهو ما لم يتوافر في ما قدمه المدعي، فقد افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي ما يدعيه فرفض سماعها، وعليه فان الدايره تذهب الي البقاء علي الاصل الثابت وهو عدم ثبوت الشراكه. (فلذا) حكمت الدايره: بعدم ثبوت شراكه المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مع المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1459 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/03/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك بالابقاء علي حكمها السابق المنتهي الي عدم ثبوت شراكه المدعي/ (...) وهويته الوطنيه رقم (...) مع المدعي عليه / (...) وهويته الوطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 212 لعام 1437ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك بجلسه 18/07/1440ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.