moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470903036 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي للمدعي عليها رافعه وحفار وتورد ايدي عامله، وذكر انه ترتب في ذمه المدعي عليها بموجب هذا الاتفاق مبلغا قدره (٢١٦,٠٢١) مايتان وسته عشر الفا وواحد وعشرون ريال، لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢١٦,٠٢١) مايتان وسته عشر الفا وواحد وعشرون ريال، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢١,٦٠٢) واحد وعشرون الفا وستمايه وريالان عن اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 16 / 11 / 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه احالت علي صحيفه الدعوي، وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 3 / 12 / 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي الدعوي قال نقر بصحه المطالبه وقدرها (٢١٦,٠٢١) ميتان وسته عشر الفا وواحد وعشرون ريال. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢١٦,٠٢١) ميتان وسته عشر الفا وواحد وعشرون ريال يمثل اجره معدات ايدي عامله وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته؛ اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢١,٦٠٢) واحد وعشرون الفا وستمايه وريالان؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيل المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه موكلته؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها فرع شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦,٠٢١) مايتان وسته عشر الفا وواحد وعشرون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تسدد المدعيه مبلغا قدره (٢١,٦٠٢) واحد وعشرون الفا وستمايه وريالان عن اتعاب المحاماه. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.