moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471010965 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الانشاييه للمنتوجات الاسمنتيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) الانشاييه للمنتوجات الاسمنتيه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/11/18 وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ( ...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفته الالكترونيه المتضمن ما نصه (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد اوليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢٦,٣١٩.٣١) مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد منه (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم اصدار سند تسليم بالمواد الاوليه من المدعي ويتم استلام المواد نهايه كل شهر وعلي اثره يتم اصدار فاتوره بمسحوبات المدعي عليه؛ ونشا عن هذه العلاقه التجاريه ما يلي: ١- عدم تسليم ما تبقي من كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع والبالغ قدره: (٦١,٣٩١.٣١) واحد وستون الفا وثلاثميه وواحد وتسعون ريالا، وثلاثه عشره هلله. ٢-دفع تكاليف للاستشارات النظاميه واضرار التقاضي)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦١,٣٩١.٣١) واحد وستون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). وبسؤال المدعي البينه علي صحه دعواه قدم مطابقه صادره من المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت عليه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (61.391.31) واحد وستون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله، والذي يمثل قيمه توريد مواد اوليه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه صادره من المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الانشاييه للمنتوجات الاسمنتيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (61.391.31) واحد وستون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله، مقابل توريد مواد اوليه، ثانيا مبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.