tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430549955 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-10-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d7e9b75a-0ca4-43ab-899b-2e8e2f287faa language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439255180 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه: 16/10/1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 12\01\1444 ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكراتهما نصيا ابتداء من الدعوي الي اخر مذكره جوابيه من المدعي عليه، وعليه جري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/03/16 ه وفيها: حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ان دعوي المدعيان منحصره في طلبهما بالزام المدعي عليه بعقد اجتماع الجمعيه العموميه العامه والزامه بتوزيع الارباح للاعوام: (2011/ 2012/2013/2014/2015/2016/2017)، وذلك لانهما شريكان في شركه المساهمه المقفله مع المدعي عليه والذي هو رييس مجلس اداره الشركه، ويطلبان بدلا عن اتعاب المحاماه، وانحصر دفع المدعي عليه بالدفع بالشكل بعدم الصفه، وكذلك الدفع في الموضوع بكون الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وانه قد دعا لعقد اجتماع الجمعيه العموميه العامه، وقد رد المدعيان عليه بطلب تعديل الموعد وقد عدل المدعي الموعد بناء علي طلبهما ولكنهما لم يحضرا للاجتماع، وقد تم في هذا الاجتماع اصدار قرار صرف الارباح هذا ما ورد في رد المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها سالت المدعيان هل تم صرف الارباح بعد صدور القرار بصرفها الذي يشير اليه المدعي عليه في مذكراته؟ فاشار الي ان لديه مذكره يريد ارفاقها كان هذا نصها: بالرجوع الي قرار توزيع الارباح الذي اشار اليه المدعي عليه وكاله يتبين بانه قد تضمن تم عقد الجمعيه العامه لشركه (..) للنقل وقد قرر المساهمين الحاضرين توزيع الارباح عن الاعوام الماليه {2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017م } بنسبه قدرها (70%) من اجمالي الارباح المقدره بمبلغ وقدره (19,282,062) واجمالي الارباح الموزعه (13,497,443) كما يتبين بان المحضر لم يتضمن سبب عدم صرف المتبقي من الارباح ولم يتضمن تاريخ محدد لصرفها، وقد قام المدعي عليه (...) بصفته رييس مجلس الاداره بصرف وسداد ما يعادل نسبه (70%) من الارباح للاعوام الموضحه لموكيله وذلك بموجب شيكين، وهذا يؤكد بان المدعي عليه كان ممتنعا عن عقد الاجتماع وعن توزيع الارباح للسنوات الموضحه، كما يتاكد بانه لا يزال لموكليه ارباح مستحقه متبقيه بنسبه (30%) لم يصدر قرار بتوزيعها حيث المتبقي لموكله (...) مبلغ (925,539) ولموكله(...) مبلغ (1,388,309)، وبناء عليه طلب الحكم بالزام المدعي عليه (...) بعقد اجتماع الجمعيه العامه لتوزيع نسبه (30%) المتبقيه من ارباح الاعوام (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017م) بالاضافه الي الحكم بالزام المدعي عليه ببدل اتعاب المحاماه البالغ قدرها (100,000) مايه الف ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تسليم المدعيان ما نسبته 30% من الارباح وعن اجابته علي رد وكيل المدعيان؟ فذكر بان نسبه ما تم تسليمه من الارباح كما قرر وكيل المدعيان هي 70% والمتبقي في ذمه الشركه هو: 30%، ثم اشار الي ان محضر الاجتماع للجمعيه العموميه العامه قد بين سبب عدم صرف كامل المبلغ، فسالته الدايره عن هذا المحضر؟ فذكر انه بحوزته وطلب من الدايره ان تمهله لاحضاره والرد بشكل مفصل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/04/08 ه وفيها: حضر وكيل المدعين، والمدعي عليه بالوكاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام تبين عدم ارفاق المدعي عليه لما طلبت الدايره منه، وبسؤاله عما استمهل من اجله؟ فذكر انه ارفقه في يوم الجلسه عبر النظام ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/06 ه، وفيها: حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المحضر المقدم من المدعي عليه وكاله وكافه ما ارفقه الاطراف في ملف القضيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولان المدعيان يطلبان الزام المدعي عليه بعقد اجتماع الجمعيه العموميه العامه والزامه بتوزيع الارباح للاعوام المشار اليها في الدعوي، وذلك لانهما شريكان في شركه المساهمه المقفله مع المدعي عليه والذي هو رييس مجلس اداره الشركه، ويطلبان بدلا عن اتعاب المحاماه، وانحصر دفع المدعي عليه بالدفع بالشكل بعدم الصفه وكذلك الدفع في الموضوع بكون الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وانه قد دعا لعقد اجتماع الجمعيه العموميه العامه، وقد رد المدعيان عليه بطلب تعديل الموعد وقد عدل المدعي الموعد بناء علي طلبهما ولكنهما لم يحضرا للاجتماع، وقد تم في هذا الاجتماع اصدار قرار صرف الارباح، وحيث ثبت للدايره باقرار المدعيان انهما تسلما ما مقداره 70 بالميه من قيمه الارباح التي يطلبانها، وقد ثبت للدايره ان الارباح قد صرفت في اجتماع الجمعيه العموميه العامه، وستنادا للماده الواحده والتسعوه من نظام الشركات التي جاء نصها ما يلي: تنشر الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه وجدول الاعمال في صحيفه يوميه توزع في المنطقه التي فيها مركز الشركه الرييس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب(واحد وعشرين) يوما علي الاقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوه في الميعاد المذكور الي جميع المساهمين بخطابات مسجله. وترسل صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي الوزاره، وكذلك ترسل صوره الي الهييه اذا كانت الشركه مدرجه في السوق الماليه، وذلك خلال المده المحدده للنشر. وحيث ثبت للدايره ان الاجتماع قد انعقد بتاريخ:10/10/1443 بشكل موافق للنظام، فقد قدم المدعي عليه اوراق الدعوه للاجتماع المرسله لبريد المدعيان والمؤرخه بتاريخ: 17/09/1443 وقدم محضر الاجتماع المنقعد والموقع من رييس الجمعيه، واثبت للدايره ان المدعيان قد تخلفا عن هذا الاجتماع، وقد قدم كذلك ورقه تصويت للمدعيان وفي بنودها التصويت علي صرف الارباح واثبت ان الاجتماع قد حدد بطلب من المدعيان، ثم انه بامكان المدعيان توجيه الطلب مباشره للمدير لطلب صرف بقيه الارباح وذلك بحسب الفقره الثالثه من الماده التسعون من نظام الشركات والتي جاء نصها ما يلي: يجوز لعدد من المساهمين يمثل (2%) من راس المال علي الاقل تقديم طلب الي الجهه المختصه لدعوه الجمعيه العامه العاديه للانعقاد، اذا توافر اي من الحالات المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده. وعلي الجهه المختصه توجيه الدعوه للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المساهمين، علي ان تتضمن الدعوه جدولا باعمال الجمعيه والبنود المطلوب ان يوافق عليها المساهمون. كما انه لم يظهر للدايره اي امتناع من المدير لعقد الاجتماع او لصرف الارباح بدلاله تعيين موعد للاجتماع بطلب المدعيان ثم تعديله بحسب طلب المدعيان كذلك ثم انهما تخلفا عن ذلك كله. فلذلك تري الدايره ان الدعوي مرفوعه قبل اوانها، واما عن طلبهما الحكم لهما باتعاب المحاماه فلان طلب اتعاب المحاماه تابع للطلب الاصلي فيتبعه كذلك والتابع تابع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439255180 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعيين الزام المدعي عليه بعقد اجتماع الجمعيه العموميه العامه والزامه بتوزيع الارباح للاعوام المشار اليها في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 17 / 05 / 1444ه والذي قضي: ((بعدم قبول الدعوي)). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 01 / 07 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيين والمتضمن وجيزها: (تقدمنا بدعوي وضحنا بموجبها ان موكلي المستانفين شركاء في شركه (...) للنقل بنسبه (16%) للمستانف (...) ونسبه (24%) للمستانف(...) وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ 06 / 06 / 1430ه -الموافق 29 / 06 / 2009م- الموثق من وزاره التجاره اداره الشركات وراسمال الشركه مبلغ (10.000.000) ريال، وبينا بانه لم يتم تسليم موكلي حصتهما في ارباح الشركه للاعوام (2011 - 2012 - 2013 - 2014- 2015 - 2016 2017م) وبتاريخ 18 / 04 / 1443ه قام موكلي بمخاطبه المستانف ضده (...) (رييس مجلس الاداره والعضو المنتدب) وطلبا سرعه الدعوه لعقد اجتماع جمعيه عامه لاصدار قرار بتوزيع الارباح علي الشركاء للاعوام الموضحه بالتقرير النهايي المعد بواسطه المحاسب القانوني المكلف من قبل الدايره القضاييه، وحيث انه لم يتجاوب فقد طلب موكلي بموجب الدعوي الزام المدعي عليه بعقد اجتماع الجمعيه العامه لتوزيع الارباح للسنوات الموضحه وقد تم تداول الجلسات حتي صدر الحكم موضوع الاستيناف). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه، اجابت قايله بانها تتمسك بما تم تقديمه امام الدايره الابتداييه وتكتفي بما سبق، كما قرر وكيل المدعيين الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب: 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتضيف دايره الاستيناف بان المدعيين لم يسلكا الطريق النظامي لتحقيق طلباتهما، بناء علي ما اوضحه الحكم الابتدايي، وللمدعيين تقديم شكوي ضد مخالفات المدعي عليه المزعومه امام الجهه المختصه؛ وفق ما نص عليه باب العقوبات في نظام الشركات، وبناء عليه:
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 17-05-1444ه، في القضيه رقم (439255180) القاضي ب (عدم قبول الدعوي) .والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.