moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٨٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه فن(...) للتجاره المدعي عليه: محل (...) للاتصالات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اكسسوارات جوالات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٦,٠٢٦) سته وثمانون الفا وسته وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م بمبلغ قدره(٨٦,٠٢٦) سته وثمانون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير شراء)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٠٢٦) سته وثمانون الفا وسته وعشرون ريال"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٣/١/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه علي ورقم وكالته (...) فافهمته الدايره باضافه جميع الحقوق وحضر وكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...) فافهمته الدايره باضافه جميع الحقوق وارفاق المذكرات التفصيليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، والمحضر الكترونيا، فيما لم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها شرعا، ثم سالته الدايره عن البينه، فذكر بانه عباره عن الفواتير المرفقه بملف الدعوي، فسالته الدايره عن مزيد بينه فذكر هناك كشف حساب وبالاطلاع عليه تبين خلوه من الاختام او التوقيع من قبل المدعي عليه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره وكيل المدعيه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٦,٠٢٦) سته وثمانون الفا وسته وعشرون ريال، قيمه بيع اكسسوارات جوالات لصالح المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه علي صحه دعواها تمثلت في فواتير وكشف الحساب، تري الدايره بان ما قدمته المدعيه من بينات غير موصله اذ ان تلك الفواتير وكشف الحساب جاءت خاليه ما يثبت توقيع او ختم او ما يثبت اقرار المدعي عليها به، مما تكون علي ضوء ذلك، دعوي المدعيه جاءت خاليه عما يعضدها علي صحه دعوها، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعي عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسه، فان المتقرر عند اهل العلم انه لا يحكم علي الغايب الا عند وجود البييه الموصله، يقول الامام الجويني رحمه الله:" الدعوي المجرده علي الغايب، لا خير فيها اذا لم يكن للمدعي بينه، وانما تفرض الدعاوي علي الغيب مما ينبغي اقامه البينه"، ويقول الزركشي رحمه الله عليه:" وعليه فلا يحكم علي الغايب الا اذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بان تقوم به بينه، فلو لم يكن به بينه لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوي لعدم فايدتها"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٨٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: محل (...) للاتصالات الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٦.٠٢٦) سته وثمانون الفا وسته وعشرون ريالا قيمه بيع اكسسوارات جوالات لصالح المدعي عليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٢٩٢٥٥٤) وتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: اهدار حق المدعيه -المستانفه- في الدفاع واثبات دعواها: ان الدايره القضاييه طلبت البينات من المدعي وكاله وجري الاطلاع عليها من قبل الدايره ولم تدون مضمون هذه الفواتير، كما ان كشف الحساب معتبر، ولو لم يوقع من المدعي عليها -المستانف ضدها-، وذلك استنادا علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات ونصها: "١/ لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهاده الشهود. ٢/ تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. ٣/ تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا. ٤/ اذا استند احد الخصمين التاجرين الي دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن ابراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمه توجيه اليمين المتممه لمن استند الي الدفاتر علي صحه دعواه" وحيث ان ما قدمه المدعي وكاله من الفواتير المرفقه والتي لم تدون مضمونها وكذلك كشف الحساب تنطبق عليها الماده المشار اليها اعلاه، اذ انها من ضمن دفاتر التجار، وهذه الدفاتر حجه علي التجار كما في الفقره الاولي، لذا فان من ما قدم موافق للفقره الاولي حيث انه من الجايز فيه شهاده الشهود، فكان من المفترض علي الدايره توجيه اليمين المتممه لمن قوي جانبه وهي المدعيه في هذه القضيه. -في جلسه النطق بالحكم سالت الداير ممثل المدعيه عن مزيد بينه وطلب امهاله للتحقق من الشركه موكلته الا ان الدايره امتنعت عن ذلك واغلقت باب المرافعه واصدرت الحكم دون التمهل للتحقق من وجود بينه من عدمه. ثانيا: بطلان الحكم محل الاعتراض لمخالفته الشرعيه الاسلاميه والانظمه المرعيه: واعمالا لحديث النبي ﷺ ((البينه علي من ادعي واليمن علي من انكر))، ولما نص عليه نظام الاثبات بذات هذا النص او مضمونه، وحيث ان المدعيه مؤسسه فرديه مما يعني معه عدم انطباق الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت (بان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه)، لذا فان رات الدايره ان البينات المقدمه من المدعيه غير كافيه فعليها بقوه النظام ان تعمل توجيه اليمين المتممه علي المدعيه، لاسيما مع نكول المدعي عليها عن الجواب وعدم حضورها مع تبلغها، وهذا ما جري عليه العمل القضايي وما نصت عليه الانظمه. بناء علي ما ذكر يتضح لكل قاري للحكم ان الحكم بني وسبب علي خلاف الصواب وما نص عليه المنظم وما كان غايته منه، بل ان الحكم خالف النصوص الشرعيه، والعمل القضايي وذلك لما سبق ذكره. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نظر الاستيناف مرافعه وقبوله شكلا وموضوعا، والتقرير بنقض الحكم الابتدايي محل الاعتراض، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره سته وثمانون الف وسته وعشرون ريال). ثم قررت الدايره النظر في الطلب مرافعه وحددت جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٧ /٠٤ /١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه وتبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام حيث ظهر من حاله التبليغ فشل بالاستعلام عن مفوض كما حضر المحامي وليد الشهري وقدم الوكاله رقم (...)، ثم افهمت الدايره وكيل المستانفه بانه تعذر تبليغ المستانف ضده حيث ظهر بالنظام فشل بالاستعلام عن مفوض ونظرا لعدم ابلاغ المستانف ضده قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم عقب وكيل المستانفه بان السجل المدني للمستانف ضده/ (...) يحمل الرقم (...). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر بان التعامل بالكاش ولا يوجد اي سند باستلام البضايع ولا نعلم عن البضايع، والمستندات المقدمه غير صحيحه وبسؤال وكيل المستانفه عن بينه موكلته علي دعواها؟ قرر بان لديه مستندات ولم يستطع ارفاقها عبر النظام وقام بارسال تذكره لمعالجه المشكله فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير وكان المتعين القاء كافه المستندات ضمن اللايحه الاعتراضيه فتفهم ذلك، ثم افهمته الدايره بان عليه ارفاق المستندات عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ٠٤ / ٠٦/ ١٤٤٤ه ثم يعقب الطرف الاخر خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤٤ه وفي حال واجهتهم مشكله فان عليهما التواصل مع الدايره عبر بريد الدايره. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانفه المستندات المطلوبه امتثالا لطلب الدايره، كما ارفق رده علي ما اجاب به وكيل المستانف ضده في الجلسه الماضيه مصحوبا به المستندات المطلوبه، وحيث تضمن رده مايلي: (اولا: اقر المدعي عليه بالتعامل مع موكلتي بقوله مانص الحاجه: "هناك تعامل بالكاش …اه" وهذا اقرار منه بوجود تعامل بين المدعي والمدعي عليه. ثانيا: ما اجاب به المدعي عليه من انكاره لاستلام المبيع غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه استلم المبيع بالاجل من المدعي وذلك للاتي: ١- محادثات الواتس اب من ممثل المدعيه مع ممثل المدعي عليها علي رقم الجوال (...) والتي ورد فيها ان المدعي عليه استلم البضايع من المدعيه ما نصه " عندي منزل بضايع تو" وكانت المحادثه في محمل البضايع الاجله لا الحاله. ٢- ارسل ممثل المدعيه للمدعي عليها علي رقم جوال ممثلها: (...) رساله نصها: "حاول تجيب دفعه كويسه المبلغ كبير والشركه اشغلونا انت مسؤول وش صار مع المشهور اطلع للمشهور تعبت، اجمالي المبلغ المتبقي ١٠٧,٤٤٦"، ووردت اجابه ممثل المدعي عليه بالاقرار بالمبالغ وعدم مخالفته او معارضته عليها وذلك فيما يخص المبلغ المتبقي ولم ينكره، بل وعد بالسداد بعد ذلك وذلك في المقطع الصوتي المرسل علي بريد الدايره نسخه منه وكان قد ارسل من ممثل المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٧ / ٠٧/ ٢٠١٩م ونص الحاجه منه: "خلي (...) بكره يرسل ل(...) يعطيها ما يقولو ادفع شي خلاص يجي (...) يدفع له و(...) عشان لازم يروح البنك يسحب"، كما ارسل بعد ذلك مقطع صوتي ونصه " الله يسعدك يا(...) والله ما تلقي الا الطيب ان شاء الله وما تلقي الا الخير والشر ما تلقاه عندي وانا اوعدك باذن الله ان انهيها كامله انا بس كانت عندي مناسبه اليومين هذي والله للبنت ف باذن الله باذن الله بكره حابدا انا مع (...) واتكلم واجلس معاه (...) انت رجل فضلك كبير بعد الله والله ما اقول هذا رياء او شي لا والله فانا محرج من الشيء اللي صار و انا محرج منك تري للاخر يشهد علي الله ف ابشر لا تشيل هم". وبتاريخ ١٣ / ٠٨/ ٢٠١٩م طلبت المدعيه من المدعي عليه سداد جزء من ثمن المبيع المتبقي، وكان ذلك بقصد التيسير علي المدعي عليه وحرصا من موكلتي علي تحصيل اي مبلغ من المدعي عليه وقد جاء في نص رساله ممثل المدعيه: "ابغي اقابلك علي الوعد كم جهزت دفعه ٥٠"، وقد رد عليه المدعي عليه: "٥٠ يسلام بسيطه" ووضع تعبيرا يدل علي المزاح، ووجه الدلاله عدم انكار المدعي عليه للمبلغ او اعتراضه عليه. ثم ان ما ذكره من ان التعامل كان بالكاش فقط فغير صحيح حيث كان يسدد بعض ما عليه عن طريق الحوالات البنكيه فلم تكن طريقه السداد نقديه فقط واورد لفضيلتكم الحوالات التي تدل علي ذلك بالترتيب الزمني: " ا) حواله بتاريخ ٢٨ / ٠١/ ٢٠٢١ عن طريق بنك (...)، بمبلغ وقدره ٣٤٥ ريال، ب) وحواله بتاريخ ٢٥ / ١٢/ ٢٠٢١ من بنك (...) بمبلغ وقدره ٢.٥٠٠، ج) حواله بتاريخ ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢١ من بنك (...) بمبلغ وقدره ١٠٠٠ ريال، د) حواله بتاريخ ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢١ من بنك (...) بمبلغ وقدره ١٠٠ ريال، ر) حواله بتاريخ ١ / ٠٢/ ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٣٣٦٣ ريال، ز) حواله بتاريخ ١٤ / ٠٢/ ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٢.٢٤٢ ريال، ع) حواله بتاريخ ١٥ / ٠٣/ ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٢٢٤٢ ريال، ه) حواله بتاريخ ٢٥ / ٠٦/ ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٦٣٤ ريال، و) حواله بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢ من البنك (...) بمبلغ وقدره ٨٤ ريال"؛ كما ان لدي المدعيه شاهد اذا اذنت الدايره دخوله في الجلسه لتستمع لشهادته حيث تتضمن: (تعامل المدعي عليه مع المدعي بالاجل وان في ذمته مبالغ ماليه لصالح المدعيه)، والشاهد هو: (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، ولا يوجد به علاقه حاليا مع المدعيه، وله علاقه قايمه بين المدعيه و المدعي عليه؛ وبناء علي جميع ما ذكرناه واستنادا لما نص عليه نظام الاثبات من حجيه الرسايل الالكترونيه والرسايل المتبادله بين الاطراف و ولوجود مقاطع صوتيه برفقه هذه الرسايل ولوجود مستندات وفواتير صادره من المدعيه ولوجود التعامل بين الطرفين مما يقوي جانب المدعيه فيما تدعيه، ولجميع ما اوردناه فيه دلاله كافيه علي التعامل المستمر بين الطرفين وان المدعي عليه استلم المبيع بثمن اجل ويدل علي ثبوت ثمن المبيع في ذمته اقراره بالمبالغ وفق ما سردناه وعدم اعتراضه عليها في الموضعين التي فصلناها في المذكره، وماقدمناه من شاهد؛ وجميع ذلك يقوي جانب المدعيه؛ ولجميع ذلك نطلب من الدايره الحكم بنقض حكم الدرجه الاولي والحكم للمدعيه بكافه طلباتها). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده السابق حضوره وتشير الدايره الي ان وكيل المستانفه لم يرفق عبر النظام بيناته المطلوبه منه وعقب بانه لم يستطع ارفاقها عبر النظام وانه ارفقها عبر بريد الدايره يوم امس وانه احضر بمعيته شاهدا فافهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول ولم تطلب منه الدايره احضار الشاهد كما انه تاخر في ايداع المطلوب منه وطلبت منه الدايره بان عليه تزويد وكيل المستانف ضدها بنسخه من المذكره المقدمه عبر بريد الدايره. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكره جوابيه ردا علي المذكره والمستندات المقدمه من وكيل المستانفه، متضمنه مانصه: (اولا: ما جاء بتمسكهم باقرار موكلي بالتعامل معهم غير ملاق، فاقرار موكلي بالتعامل عن طريق الكاش لا يترتب عليه التعامل بالبيع بالاجل محل هذه الدعوي. ثانيا: ما تم تقديمه من مستندات لا يرقي ان يكون بينه معتد بها للاتي بيانه: ١- حيث انه عند الاطلاع علي محادثات الواتساب نجد انها في سنه ٢٠١٩ ما يعني عدم مطابقتها للتعاقد الذي يدعيه المدعي، والذي ذكر انه بتاريخ ١ / ١٠/ ٢٠٢٠م في تحرير دعواه، وهو ما يدحض معه هذا المستند. ٢- اما ما تم تقديمه من جدول يوضح حوالات بقيمه ١٢.٥١٠ ريال فهي ليست صادره من جهه مصرفيه وليست ممهوره بختم او توقيع المدعي عليه ولا تمثل دفاتر تجاريه منتظمه او غير منتظمه، فهي تخلو من ابسط متطلبات الدفاتر التجاريه، علاوه علي انه لم يثبت عايديه ارقام الحسابات الوارده بها لموكلي، فلا يصح الاستناد بها للاثبات لا سيما في التعاملات التجاريه. ثالثا: ذكرت المدعيه في تحرير دعواها ان المدعي عليه لم يسدد اي مبلغ من تاريخ التعاقد، ثم ارفقت بعد طلب عده مهل انه تم سداد ١٢.٥١٠ الف ريال محاوله منها لاثبات التعاقد بالاجل، وهو تناقض واضح في اقوالها. ختاما: وحيث ان المدعي لم يقدم اي بينه موصله تثبت دعواه، ولما جاء في نص الماده الثالثه من نظام الاثبات " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولان المدعي يحمل صفه التاجر ويتعين عليه ان يسلك في تعاملاته التجاريه التوثيق و اثبات الحقوق وليس مجرد كلام مرسل، ولعجزه عن اثبات هذا الحق، وحيث ان الشريعه تقرر صيانه الاموال وعدم استحقاق الغير لها الا بحق، لقوله ﷺ: ((فان دماءكم، واموالكم، واعراضكم، بينكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الي يوم تلقون ربكم…)) ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: تاييد حكم الدرجه الاولي ورفض الدعوي مجددا). وفي يوم الخميس الموافق ١١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني للدايره، ارفق وكيل المستانفه مذكره جوابيه علي ما اورده وكيل المستانف ضدها، متضمنه مانصه: (اولا: نلفت نظر دايره الاستيناف انه سقط منها سهوا كما سقط من دايره الدرجه الاولي الطلب من المدعي عليه الاجابه الموضوعيه علي الدعوي فان نفي فيذكر الصحيح. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في اولا ونصه" فاقرار موكلي بالتعامل عن طريق الكاش لا يترتب عليه التعامل بالبيع بالاجل محل هذه الدعوي"، هو اقرار ثان من المدعي عليها بان هناك تعامل بين الطرفين، اما بالنسبه للتعامل بالاجل فنرفق لفضيلتكم ورقه فتح حساب بيع بالاجل بين موكلتي والمدعي عليها ممهور بتوقيع المفوض من المؤسسه وختم المدعي عليها (مرفق١)، وانكارهم للتعامل والفواتير ليس الا للتهرب من الالتزامات بعد الاقرار به، وتناقضهم في الجواب فتاره يقولون ان التعامل كان بالكاش فقط وتاره ينكرون استلام البضايع، وكان من الواجب ان تجاوب المدعي عليها جوابا ملاقيا للدعوي، فهل التعامل الوارد في الدعوي صحيح، فان كان نعم فليؤدوا ما عليهم من حقوق، وان انكروا، فما الصحيح؟؟. ثالثا: لم يجاوب المدعي عليه عن جميع ما ورد في المذكره، بل اكتفي برد ضعيف لم يستوعب جميع ما ذكر في المذكره من رسايل بين المفوض المذكور اسمه في نموذج فتح الحساب للبيع بالاجل. رابعا: ما ذكره من ان الحوالات المرفقه غير صادره من جهه رسميه فغير صحيح، فجميع ما ارفقناه من حوالات صادره من تطبيقات البنوك ومرسله من المفوض عن طريق تطبيق الواتس اب، وحساب البنك (...) الصادره منه الحوالات هو ذاته المسجل في نموذج فتح حساب البيع بالاجل، فكيف تنكر المدعي عليها الحوالات البنكيه وهي تعلم ان باستطاعه الدايره مخاطبه البنك المركزي والتحقق من الحوالات البنكيه، اصحاب الفضيله ان جراه المدعي عليها علي الكذب والتدليس علي الدايره وانكار ما هو ثابت رسميا، هو دليل علي جراتها علي اكل اموال موكلتي بالباطل. وختاما فنؤكد علي الحكم علي المدعي عليه للاتي: اولا: نكولها عن الجواب الملاقي والموضوعي وهذا يعد نكول؛ اذ انه الي الان لم تجاوب. ثانيا: المدعي عليها تكذب علي الدايره بانكار الحوالات كما وضحنا اعلاه. ثالثا: ما قدمناه من مستندات من فتح حساب بيع بالاجل ومن شاهد يشهد علي ان البضاعه سلمت وعلي الاقرار بمبلغ المطالبه ومن ادله رقميه). وفي يوم الاربعاء الموافق ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه فتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المستانفه السابق حضوره كما حضرت وكيله المستانف ضدها بالوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضدها قد تقدم بمذكره اجاب فيها علي المستندات التي قدمتها المستانفه، كما تشير الدايره الي ان وكيل المستانفه عقب علي هذه المذكره في مذكره قدمها عبر بريد الدايره ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانفه عن اجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين فقرر بانه لا يحضره الان ثم سالته الدايره كم سددت المستانف ضدها لموكلتك فاجاب بان المستانف ضدها لها ملف وتسحب بضايع بالاجل وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المستانف ضدها عن دعوي المستانفه فهل وردت لموكلتك هذه البضايع وتبقي في ذمه موكلتك مبلغ وقدره سته وثمانون الف ريال فاجابت بان ما ذكره غير صحيح والتعامل لم يكن في الاجل واما المبلغ فليس في ذمه موكلتي شيء ثم سالت الدايره وكيل المستانفه هل لدي موكلتك مزيد بينه خلاف ما قدمت فقرر بانه يطلب ان يتم عرض اتفاقيه فتح الحساب بالاجل علي وكيله المستانف ضدها وفقا لنظام الاثبات وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها قررت قايله بانها تريد ارفاقها ثم استوضحت الدايره علي وجه الاستشهاد منها فقرر ان وجه الاستشهاد يتضمن ان البيع بالاجل وليس بالكاش ثم طلبت منه الدايره البينه علي توريد كافه البضايع محل المطالبه فقرر بانه ارفقها في صحيفه الدعوي وبالاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي تبين ان عدد الفواتير ست فواتير ثم عقب بانه يطلب اجل لارفاق بقيه الفواتير فافهمته الدايره بانها سبق وان طلبت منه في جلسه ٢٧ / ٠٥/ ١٤٤٤ه البينه علي الدعوي وتعذر بوجود مشكله في النظام وامهلته الدايره اجلا اخيرا في تلك الجلسه وافهمته بانه كان المتعين عليه ارفاق كافه المستندات ضمن اللايحه الاعتراضيه فعقب بان نظام ناجز لا يتحمل اضافه المرفقات في طلب الاستيناف واما الفواتير المرفقه بالنظام فبالتواصل مع الاخوان افادوا بان النظام لم يقبل سوي ارفاق ست مستندات وتم ارسال بقيه الفواتير عبر بريد الدايره الابتداييه ثم عقبت الدايره بانها افهمته في تلك الجلسه انه في حال واجهته مشكله فان عليه التواصل مع الدايره عبر بريد الدايره وتم ارفاق مذكره مقدمه منه عبر البريد وتشير الدايره الي ان وكيل المستانفه قد تقدم بطلب وقف السير في الدعوي مؤرخ بتاريخ هذا اليوم ويذكر انه تم المكوث في الجلسه لمده ساعه كامله ولم يدخل احد الجلسه ثم استوضحت الدايره منه هل مازلت (...) علي هذا الطلب فقرر بانه يعدل عن هذا الطلب ثم افهمت الدايره وكيل المستانف بان عليه ارفاق ما يثبت توريد كافه البضايع محل المطالبه وان هذا هو الاجل الاخير له وعليه ارفاق ذلك عبر النظام وفي حال واجهته مشكله فيرفق كافه مستنداته عبر بريد الدايره الذي تم تزويده به مسبقا مع تزويد وكيله المستانف ضده بنسخه مما يقدم كما افهمته الدايره بانها تمهله يومين حتي ١٩ / ٧/ ١٤٤٤ه لارفاق المستندات ثم تعقب وكيله المستانف ضده بالجواب عليها وعلي اتفاقيه فتح الحساب بالاجل خلال اجل اقصاه يوم الاحد ٢١ / ٠٧/ ١٤٤٤ه فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانفه الفواتير التي امهلته الدايره من اجلها، كما ارفق افاده تضمنت مانصه: (- للمدعي عليه اكثر من ٤٢٠ فاتوره وتبقي منها عدد (٤) فواتير بالاجل غير مسدده و تفصيلها الاتي:١- الفاتوره الاولي برقم:(٠١-١٨٩٩٤) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠ واجمالي الكميه (٣١٨) بمبلغ وقدره (١٣٤٥٥) ثلاثه عشر الف و اربعمايه وخمسه وخمسون ريال. ٢- الفاتوره الثانيه برقم: (٠١-١٩٩٠٧) وتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠ واجمالي الكميه (١١٦٤) بمبلغ و قدره (٧٣٠٠.٢٠) سبعه الاف وثلاثمايه ريال وعشرون هلله. ٣- الفاتوره الثالثه برقم: (٠١-٢٠٢٦٣) و تاريخ ٠٤ / ١١ / ٢٠٢٠ واجمالي الكميه (٥٥٠) بمبلغ وقدره (٥٨٢٧٥.١٠) ثمانيه و خمسون الف وميتان و خمسه وسبعون ريال وعشره هللات. ٤-الفاتوره الرابعه برقم: (٠١-٢٠٤٧٢) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠ واجمالي الكميه (٣٢) بمبلغ وقدره (٧٣٦٠) سبعه الاف وثلاثمايه وستون ريال، وبذلك يكون هذا المبلغ هو المبلغ المطالب به في الدعوي. وان الشاهد وهو / (...)، (...)الجنسيه، بموجب هويه مقيم رقم: (...) يشهد علي استلام المدعي عليها للبضايع وعلي سماع اقرارها بالمديونيه وانه سوف يسددها). وفي يوم الاحد الموافق ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفقت وكيله المستانف ضدها مذكره تعقيبيه علي ما ارفقه وكيل المستانفه، وحيث تضمنت مانصه: (ردا علي ما قدمه المدعي بلايحته الاعتراضيه وما قدمه بتاريخ ٢٠ / ٧/ ١٤٤٤ه وفق ما ظهر لنا بمرفقات القضيه نفيدكم بالاتي: -ان المدعي في لايحته الاعتراضيه قد افاد بمزيد بينه ولم يتقدم باي جديد عن ما تم تقديمه في المحكمه الابتداييه سوي عدد من الفواتير والتي لا تعلم عنها موكلتي شييا ولا تثبت صدورها منها باي حال من الاحوال، فجميع هذه الفواتير تخلو من ختم موكلتي او توقيعها او مصادقتها عليها. -قدم المدعي مستند فتح حساب بين الطرفين يتكون من ثلاث صفحات منه والتي تنص الصفحه الثالثه منه علي الشروط التي تحكم العلاقه بين الطرفين فيما يتعلق بالبيع الاجل: ١- حيث جاء في فقره ب منه تابعه للفقره ا (الختم او التوقيع بالاستلام علي الفاتوره يعد دليلا قاطعا علي تحملنا للمسؤوليه)، وعند النظر في جميع الفواتير المقدمه نجد انها تخلو من توقيع او ختم او مصادقه موكلتنا. ٢- كما جاء في الفقره ث (يجب ان تكون كافه المستندات علي الاوراق الرسميه للشركه، كما يجب ان تكون موقعه من شخص مفوض بالنيابه عن العميل)، وعند النظر بالسجل التجاري لموكلتي والذي قدمه المدعي عليه نجد ان المفوض (...) فقط وليس للاشخاص المذيله توقيعاتهم اسفل المستند اي صفه للتوقيع علي ذلك. ٣- كما جاء فيه (في حاله عدم استلام اي دفعه مستحقه خلال الفتره المتفق عليها، يتم ايقاف التسهيلات المقدمه)، وبحسب ادعاء المدعيه فان الفواتير مستحقه عن سنه ٢٠٢٠ فكيف يتم تقديم التسهيلات الي الان؟! ٤- وعند النظر في جميع فقرات المستند نجد انها تخلو من تحديد المبالغ والايام والاجل المحدد للدفع علاوه علي انه مذيل بتوقيع (مقدم الطلب) مما يعني ان الصفه الحقيقيه لهذا المستند هو طلب فقط وليس عقد بين اطراف تترتب عليه التزامات وحقوق. وحيث ان البيع بالاجل هو اتفاق المتعاقدين علي تسليم السلعه حالا وتاخير تسليم الثمن الي اجل معلوم، وحيث ان المرفق لم يحدد السلعه او الثمن او الاجل، مما يخرجه عن صفه عقد البيع بالاجل ولا يعدو عن كونه طلب لم يتم العمل به مما يسقط معه بينه المدعي عن ماهيه العلاقه بين الطرفين واستناده عليه، علاوه علي انه لم يخرج من موكلتي او المفوضين عنها ولا يثبت المديونيه. وحيث ان التعامل الحقيقي بين الطرفين كان عن طريق الكاش والتحويل في حينه، وحيث ان المدعي يحمل صفه التاجر ويتحتم عليه امساك ما يثبت مديونياته ولا يؤاخذ علي تفريطه، ولعجز المدعي عن اثبات وجود المديونيه في ذمه موكلتي. ولجميع ما سبق نطلب: تاييد الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه ورد الدعوي). وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدايره الي ان وكيل المستانفه قدم المطلوب منه عبر البريد وارفق عدد اربع فواتير انتهي فيها الي ان مجموع هذه الفواتير هو مبلغ المطالبه الذي لم يسدد كما تشير الدايره الي ان وكيله المستانف ضده ارفقت عبر النظام مذكره متضمنه ان الفواتير تخلو من ختم موكلتها او توقيعها او مصادقتها كما اجابت علي مستند اتفاقيه فتح الحساب بانه ما يتعلق في الفقره (ب) فالفواتير تخلو من التواقيع او الختم او المصادقه وفي الفقره (ث) المتعلقه بالتفويض فان موكلتها هي المفوضه حسب السجل التجاري وليس للاشخاص المذيله توقيعاتهم اسفل المستند اي صفه للتوقيع كما تضمن المستند انه في حال عدم استلام اي دفعه خلال الفتره المتفق عليها يتم ايقاف التسهيلات بحسب ادعاء المدعيه فان الفواتير مستحقه عن سنه ٢٠٢٠ فكيف يتم تقديم التسهيلات الي الان كما ان فقرات المستند تخلو من تحديد المبالغ والايام والاجل المحدد مما يعني ان الصفه الحقيقيه لهذا المستند هو طلب وليس عقد ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانفه بان لدي موكلتي شاهد يشهد علي اقرار ممثل المدعي عليها الموقع علي الاتفاقيه بالمديونيه المتبقيه محل المطالبه كما ان جوابها علي المستند جواب شكلي وليس موضوعي كما انها تاره تقر ضمنا بالمستند حينما تجيب علي المرفقات وتاره تنفيه بالكليه ثم عقبت وكيله المستانف ضده بانها لا تقبل بالشاهد وان التعامل كان مع شخصين هما (...)و(...) وهذا الشاهد قد يكون علي خلاف مع (...) ثم عقب وكيل المدعيه بان وكيله المستانف ضده تقول لا تعلم عن الشاهد ثم تذكر انه علي خلاف مع (...) ثم استوضحت منه الدايره عن الشاهد اين يعمل فذكر انه كان يعمل لدي موكلته ثم نقل كفالته قبل خمسه اشهر تقريبا ثم عقبت وكيله المستانف ضده بانه ما يتعلق في الاقرار بالتعامل مع (...)و(...) فهو تعامل بالكاش كما ذكرت سابقا ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثارته المستانفه في اعتراضها بخصوص دفاتر التجار ؛ ذلك انها لم تقدم هذه الدفاتر وغايه ما تمسكت به هو كشف حساب وثمه فرق بينهما اذ ان كشف الحساب ليس بحجه مالم يوقع عليه الخصم لانه لا يجوز لطرف ان يصنع لنفسه دليلا، كما لا ينال من ذلك الفواتير الاخيره التي ارفقتها لاحقا ؛ ذلك ان المستانف ضده وكاله انكر صحه هذه الفواتير، ولا يوجد عليها اي توقيع وقد نصت اتفاقيه فتح الحساب المرفقه علي ان الختم او التوقيع بالاستلام علي الفاتوره او كشف الحساب سوف يعد دليلا قطعيا علي تحمل المستانف ضدها المسؤوليه، كما نصت الاتفاقيه علي ايقاف التسهيلات في حال عدم استلام اي دفعه مستحقه، فضلا عن كون المستانفه تمسكت في اعتراضها بالفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي وكشف الحساب وطلبت توجيه اليمين المتممه، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته بان الاتفاقيه تثبت ان التعامل بالاجل ؛ ذلك انه بفحص الدايره لها تبين انها لم تبين فتره السماح ولم تبين الحد الايتماني وبالتالي فحتي لو اثبتت ان التعامل بالاجل فهي لا تثبت مبلغ المطالبه، كما لا ينال من ذلك عدم سماع شهاده الشاهد؛ ذلك ان وكيل المستانفه ذكر انه كان مكفولا لموكلته ولم ينقل كفالته الا قبل عده اشهر، فضلا عن ان الاتفاقيه المرفقه تنص علي اشتراط التوقيع او الختم علي الفاتوره او كشف الحساب وبالتالي لا يعتد بالشهاده لما نصت عليه الماده ١٢٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من عدم قبول الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كما لا ينال من ذلك عدم توجيه اليمين للمستانف ضدها علي نفي الدعوي ؛ ذلك ان الفقره (ب) من الماده ١٣٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي عدم قبول طلب توجيه اليمين الي احد الطرفين في حال كانت الواقعه متعلقه بثبوت التزام اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا، وقد اوجبت الاتفاقيه ان يكون كافه المستندات علي الاوراق الرسميه للشركه كما يجب ان تكون موقعه من قبل شخص مفوض بالنيابه عن العميل، ولا ينال من ذلك ما اثارته بخصوص توجيه اليمين المتممه لما سبق من كون الواقعه متعلقه بثبوت التزام يشترط ان يكون مكتوبا، ومن جهه اخري فانه وبحسب مرفقات الدعوي فان المدعيه شخصيه اعتباريه لا توجه لها اليمين في جميع الاحوال وفق الماده ١٣٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما لا ينال من ذلك ايضا ما اثارته من عدم استمهال الدايره الابتداييه لها من اجل تقديم البينه؛ ذلك ان دعوي المدعيه يسيره وفق الماده ٢٣٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد نصت الماده ٢٤٥ من ذات اللايحه علي انه في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٥٥٧٨٥٢) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٢ /٠٣ / ١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.