moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4238 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 27/6/1440ه, ذكر فيها ان موكله ابرم مع المدعي عليه عقد (...) ، ونص العقد علي ان يسلم المدعي عليه لموكله مبلغا قدره (2.830.500) ريال، علي ان يقوم موكله بايداعه لدي شركه اخري بمعرفه واطلاع المدعي عليه، وان تكون نسبه موكله من الارباح (40%)، وفعلا قام موكله باستلام المبلغ من المدعي عليه، وسلمها لشركه (...) ، ثم سلم موكله للمدعي عليه مبلغا قدره (34.420.869) ريال، وقد بان لاحقا لموكله ان شركه (...) لم تزاول اي نشاط ولم تقم بتنفيذ اي مشروع، وان المبالغ المسلمه للمساهمين ليست ارباح، وانما هي مبالغ مستلمه من مساهمين اخرين، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد لموكله المبلغ الذي تسلمه زايدا بغير حق وقدره (31.590.369) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وعقدت لنظرها جلسه 16/9/1440ه والتي طلب فيها طرفي الدعوي احالتها للدايره الخامسه بهذه المحكمه كون ان مساهمه (...) منظوره لديها، فتم احالتها لها، ثم اعادتها الدايره الخامسه لهذه الدايره لعدم اتحاد الاطراف والموضوع. ثم عاودت الدايره نظرها، ودفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم رده الموضوعي علي الدعوي، فاجاب بانه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، موضحا انه لم يكن مشغلا لاستثمارات المدعي، بل كانت مهمته ان يتلقي التحويلات بناء علي توجيه المدعي، ثم تحويلها للعملاء الذي كانوا يودعوا اموال في مؤسسه المدعيه المعروفه باسم "مؤسسه (...)"، وقد قام بتحويل تلك الاموال لمن طلب منه المدعي تحويلها لهم، وقدم بجلسه 17/6/1441ه، كشوفات بنكيه توضح انه قام بتحويل مبالغ قدرها (34.440.260) ريال، وذلك للمدعي والمساهمين، وتمسك بانه كان وسيطا بين المدعي والمستثمرين لديه، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي تسلمها زياده عن مستحقاته وقدرها (26.171.869) ريال ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ التي دخلت في حسابه من حساب المدعي فذكر بانه لا يعلمها وهي مثبته في الكشوفات المقدمه للدايره. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وبعد دراسه الدايره للدعوي وفحص المستندات المقدمه فيها سابقا؛ افهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام المبالغ المحوله له كارباح، وان علاقته بالمدعي كانت علاقه وساطه فقط، فاجاب بانه يتمسك بما سبق ان قدمه في الدعوي ويتمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وفيما يخص اليمين فان موكله لا يقبل يمين المدعي عليه وهناك مستندات في الدعوي يتمسك بها، عليه وبعد الدراسه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكله مبلغا قدره (26.171.869) ريال، يمثل المبلغ المسلم للمدعي زايدا عن المستحق له عن طريق الخطا، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، ولما كان المدعي عليه ينكر دعوي المدعي، ودفع بكونه وسيطا في تحويل المبالغ التي يتسلمها من المدعي عليه للمساهمين، وينحصر دوره في ذلك، وطلب الحكم برفض الدعوي. ولما كانت الدايره قد منحت طرفي النزاع الوقت الكافي لعرض بيناتهم المثبته لدعواهم، ولما كان المدعي عليه قد قدم بجلسه 17/6/1441ه، كشوفات بنكيه توضح انه قام بتحويل مبالغ قدرها (34.440.260) ريال، وذلك للمدعي والمساهمين، وبالتالي قد وفي بما في ذمته، وقام بتنفيذ التزاماته كوسيط، ولما كان وكيل المدعي قد تسلم نسخه منها بذات الجلسه، وقرر الاكتفاء بما سبق له تقديمه، ولما كان منشا التعامل بين الطراف قد بدا وانقضي قبل ما يزيد عن خمسه عشر عاما من اقامه المدعي لدعواه، وكان الاصل في مثل دعاوي المدعي ان تقام علي الفور، ويبعد تصور عدم ملاحظتها، او الجهل بها، او القيام بتسليم طرف مبالغ كالمدعي بها دون ملاحظه طبيعه التعامل بين الطرفين، ولما كان ذلك، وكان مضي الزمن وتقادمه علي المدعي به ينال من صحه الدعوي، اذ لا يمكن بحال اهماله من جانب الدايره، بل يجب ان يكون ذا اثر علي ما تنتهي له الدايره من قضاء، ولما كان قد ترجح للدايره صحه دفع المدعي عليه رفق ما قدمه من مستندات تمت الاشاره لها؛ فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بجلسه اليوم ان لموكله حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام المبالغ المحوله له كارباح، وان علاقته بالمدعي كانت علاقه وساطه فقط، ولما كان وكيل المدعي عليه رفض توجيه اليمين، وقبلها قصرت بينته عن اثبات ما يطالب به، فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4238 لعام 1440ه) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن احمد المالكي عضو عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد رييس الدايره عواض بن لاحق السلمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1627 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه ان يؤدي له مبلغا قدره (26.171.869) ريالا، يمثل المبلغ المسلم للمدعي زايدا عن المستحق له عن طريق الخطا. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الرابعه المحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي رقم 4238 لعام 1440ه المقامه من (...) سجل مدني رقم : (...) ضد (...) سجل مدني رقم : (...). (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني