moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 12470 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره العامه سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا (الوقايع) تشير الدايره بانها اصدرت حكمها القاضي بالزام مؤسسه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمايه الف ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس علي حكم الدايره والذي جاء فيه ما نصه: (الحكم الملتمس اعاده النظر فيه: نص الحكم بعد الاسباب علي ما يلي: (لذلك حكمت الدايره القاضي بالزام مؤسسه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمايه الف ريال). اسباب الالتماس: اولا: لكون الحكم بني علي تدليس وغش من المدعي، وكان لهذا الغش تاثير في الحكم، وذلك علي النحو التالي: 1) ان العقد الذي استدل به المدعي علي دعواه لا علاقه له بمؤسستي المدعي عليها، حيث ان العقد يحمل السجل التجاري رقم ((...)) بينما مؤسستي التي صدر ضدها الحكم تحمل السجل التجاري رقم ((...)) لذا، فان الحكم -والحال هذه-صدر علي غير ذي صفه، وقد جاء نتيجه لغش المدعي وتدليسه. 2) ان العقد الذي استدل به المدعي علي دعواه، مختوم بختم يحمل السجل التجاري رقم ((...)) وهذا الختم الذي ختم به العقد ليس ختما لمؤسستي المدعي عليها وليس لها اي علاقه به. 3) ان العقد الذي قدمه المدعي، وعلاوه علي انه لا علاقه له بمؤسستي، فانه ايضا ليس موقعا مني، وليس موقعا من احد الموظفين بالمؤسسه ولا من المفوضين من قبلها. 4) ان ما ذكره المدعي من وجود حواله من حسابه الي حساب مؤسستي بالمبلغ المذكور في دعواه وهو الذي بني عليه الحكم فغير صحيح اطلاقا. وبذلك تحققت الفقره (ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بقبول التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. ثانيا: لكون الحكم صدر ضدي غيابيا، وذلك نظرا لما يلي: حيث ان اصحاب الفضيله ذكروا في صك الحكم انه تم تبليغي لشخصي عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بينما لم يصلني اي تبليغ، ولم اكن لاتبلغ بمثل هذا الموعد من قبل محكمتكم الموقره ثم اتخلف عن المثول بين يديكم، وان عدم تبلغي عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) مما يتناوله الاحتمال، ويتطرق اليه الخلل والخطا، ولا يخفي عليكم انه اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. وبذلك تحقق الفقره (و) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بقبول التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. لما سبق فاني اطلب من فضيلتكم قبول التماسي لاعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (12470) لعام 1440ه، لكونه بني علي تدليس وغش من المدعي وكان لهذا الغش تاثير في الحكم، لكون الحكم صدر ضدي غيابيا. واطلب: 1. قبول الالتماس شكلا. 2. نقض الحكم الملتمس اعاده النظر فيه. 3.الحكم بعدم قبول الدعوي، وصرف النظر عنها لاقامتها علي غير ذي صفه). وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها وفيها جري افتتاح القضيه بعد تقديم وكيل المدعي عليها طلب الالتماس، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبه احال الي طلب الالتماس المقدم بملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه لم يتضمن ما يستوجب الرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي عليها يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف واعاده النظر في الدعوي مره اخري، وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي الا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم-بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل الملتمسه من عدم توفر شرط الصفه نظرا لكون سجل المؤسسه المتعاقد معها لا يتطابق مع سجل المؤسسه المحكوم عليها؛ اذ انه بالرجوع الي السجل رقم ((...)) بواسطه الربط الالكتروني اتضح انه مشطوب، وانه يخص المؤسسه بذات المسمي الذي يحمل السجل رقم ((...))، وبنفس اسم المالك وسجله المدني، وهو المتوافق مع منطوق الحكم الذي لم يفرق بين ذمه المؤسسه وذمه مالكها. (منطوق الحكم) بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره العامه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره: محمد بن سليمان الاصقه العضو علي بن عبدﷲ علي الحمد العضو محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1567 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره العامه سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في ان المدعي عليها تقدمت بلايحه التماس علي حكم الدايره الابتداييه المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (600.000) ستميه الف ريال علي سند من القول ان الحكم بني علي تدليس وغش من المدعي، حيث ان العقد المستند اليه ليس له علاقه بموكلته كونه مدون فيه سجل تجاري رقم ((...)) ومؤسسه موكلته تحمل سجل تجاري رقم ((...)) كما ان العقد مختوم بختم يحمل سجل تجاري رقم ((...)) وهذا الختم لا يعود للمؤسسه المدعي عليها كما ان العقد غير موقع من مفوض او ممثل عن المدعي عليها كما انه لا توجد حواله من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بالمبلغ المذكور كما ان الحكم صدر بحق موكلته غيابيا ويطلب قبول الالتماس شكلا ونقض الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ثم انتهت الدايره مصدره الحكم الي عدم قبول الالتماس علي سند من القول انه يشترط لقبول الالتماس ان يكون وفق الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وطلب الالتماس المقدم لا يندرج ضمن الماده المذكوره، وبالنسبه لانكار المدعي عليها استلام مبالغ فيكذبه واقع الحال اذ ان المدعي وكاله قدم حوالات بنكيه تمثل المبلغ المدعي به، واما بشان اختلاف السجل التجاري فالمدعي عليها تملك مؤسسه بسجلات مختلفه وصدر الحكم عليها شخصيا فذمه المؤسسه هي ذمه مالكها الماليه، ومن ثم زود وكيل المستانف بنسخه منه وقدم لايحه اعتراضيه تضمنت ما اشير اليه اعلاه، بالاضافه الي ان الدايره بنت احكامها في القضيتين رقم (12467/1440ه ورقم 12470/1440ه) علي مستند واحد وهو عباره عن حوالات بنكيه ليس لها علاقه بالمدعي عليها فهي حوالات صادره الي غير موكلته كما انها لا تطابق مع القيمه المدعي بها بالاضافه الي انها (الحوالات) قدمت ذاتها في القضيتين وبني عليها الحكم ثم ختم لايحته بطلب قبول الاعتراض شكلا والعدول عن الحكم محل الاعتراض ومن ثم النظر في الالتماس موضوعا والحكم برد الدعوي، ومن ثم احيل الي هذه الدايره فاجرت ما هو لازم حيث حددت عددا من الجلسات اهم ما ورد فيها ان الدايره طلبت من المدعي التفصيل والايضاح فيما يتعلق بالعقدين المبرمين مع المدعي عليها، وتقديم البينه في مبلغ المطالبه التي تخصها فقط، كما طلبت منه الدايره ما يثبت ان مبرم العقد مع المدعي صاحب صفه سواء من وكالات او اداره، فاجاب المدعي وكاله بشان العقدين انهما يختلفان عن بعضهما، فاحدهما متعلق بمشروع صاله رياضيه والاخر بمشروع مخابز، ثم ذكر بان تفصيل المبالغ في هذه القضيه ان كشف الحساب مجموع المبالغ المذكوره فيه مبلغا قدره (2.867.000) مليونان وثمان ميه وسبعه وستون الف ريال، وتفصيل المبلغ المدعي به علي النحو التالي: الشيك رقم 356 بتاريخ 1431/01/10ه وبمبلغ قدره (200.000) ميتا الف ريال، والشيك رقم 363 بتاريخ 1431/07/11ه بمبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال، والشيك رقم 370 بتاريخ 1432/08/01ه بمبلغ قدره (200.000) ميتا الف ريال، ولم يقدم ما يثبت صفه (...) المبرم للعقد مع موكله، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك تعاملات بين موكله والمدعو (...)؟ فقرر بانه توجد تعاملات بينهما من عام 1425ه تقريبا، كما طلبت الدايره في هذه الجلسه من صاحبه المؤسسه اليمين، وبتذكيرها بﷲ وبعظم اليمين استعدت لادايها قايله : (اقسم بﷲ العظيم انني لم افوض المدعو (...) باداره المؤسسه الخاصه بي ولم افوضه بابرام العقود عني مع الاخرين خاصه مع المدعي في هذا العقد، كما انه لم يدخل في حسابي اي مبلع من المدعي بشان هذا العقد ولم انتفع من هذا العقد باي انتفاع ولم اسلمه الاختام الخاصه بالمؤسسه وان ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي غير صحيح، اقسم بﷲ العظيم علي ذلك) وبعد ان ادتها حسبما طلب منها ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله. (الاسباب) بما ان المستانف تقدم بلايحه ذكر فيها ان الخصم وقع منه غش يؤثر في الحكم خاصه في الحوالات المقدمه للدايره الابتداييه، حيث تبين صحه ما ذكره المستانف ذلك ان الحوالات قدمت لتكون مستندات لعقدين مجموعهما (2.600.000) مليونان وستمايه الف ريال بينما مجموع المبالغ بكشف الحساب (2.867.000) مليونان وثمانمايه وسبعه وستون الف ريال دون تفصيل.وبالاطلاع علي تلك المبالغ تبين انها تبدا من عام 2008م الموافق 1429 ه حتي عام 2016م الموافق 1438ه، بينما العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/11/1434 ه الموافق 03/10/2013م، وبما ان كشف الحساب المقدم من المدعي كبينه في هذه الدعوي تبين انه يحتوي علي رواتب ومقاصات وغيرها دون ذكر لمقتضاها، وبما ان المبالغ التي حصرها وكيل المدعي وعدها بانها تخص هذه القضيه تبين انها تبدا بتاريخ 10/01/1431ه واخرها بتاريخ 01/08/1432ه، في حين ان اول سجل للمؤسسه كان بتاريخ 29/04/1434ه وبما ان السجل التجاري المؤرخ في 1434/4/29ه والسجل التجاري المؤرخ في 23/08/1434ه يظهران بان المديره هي (...)،ولا يوجد مديرا غيرها ليتصرف باسم المدعي عليها فيبرم العقود والشراكات عنها. وبما ان الوكاله المرفقه باوراق القضيه رقم (...) وتاريخ 05/02/1434 ه لاتخول (...) ان يبرم العقود والشراكات عن المدعي عليها، وبالتالي فلا صفه له حينما ابرم العقد المؤرخ في 27/11/1434ه الموافق 03/10/2013م مع المدعي. وبما ان المستندات المقدمه من وكيل المدعي سواء كان كشف الحساب او الشيكات مجرده من اسم المدعي عليها سواء بصفتها الشخصيه او باسم المؤسسه ولا يوجد مبلغا واحدا باسم احدهما بل جميع المبالغ يذكر امامها اسم (...). وبما انه ثبت ان هناك تعاملات سابقه بين المدعي والمدعو/(...) المبرم للعقود مع المدعي من عام 1425ه وبما ان الدايره اخذت يمين المدعي عليها فادتها كما طلب منها، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 02/03/1441ه، الصادر في القضيه رقم 12470 لعام 1440ه. ثانيا: قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره العامه لصاحبتها (...). ثالثا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض المؤرخ في 23/10/1440ه. رابعا: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير صفه. وذالك لما هو مبين بالاسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره: احمد بن عبدالعزيز السديري العضو: القاضي محمد بن سعود العريفي العضو: القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر