tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530217849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-03-11 document_type=ruling entity=document_number:c0633b07-e708-464f-a394-9bb5e8056719 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439431502 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شرف بن عدنان بن اسعد العلويات
المدعي عليه:
شركه فيروزه الخليج التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بنيابه عن مؤسسه زوجته (مؤسسه خمسه الاشباح التجاريه) بتحويل مبالغ ماليه من حسابه الشخصي الي حساب المدعي عليه بحوالات متعدده ومتفاوته التواريخ وحيث بلغت جمله المبالغ المحوله هدي المبالغ (412,000) اربعمايه واثني عشر الف ريال لتقوم المدعي عليها بتوريد بضايع وهي عباره عن مستلزمات ورقيه وغيرها الي موكلي , بواقع مبلغ (155,000) مايه وخمسه وخمسون الف عباره عن تحويل لحساب المدعي عليه ومبلغ (20,000) عشرون الف ريال تم استلامه نقدا من قبل المدعي عليه , ومبلغ (237,000) تم تسليمه لشركه السعوديه لصناعه الورق بناء علي طلب المدعي عليه , وحيث تمت مراجعه الشركه الشركه السعوديه لصناعه الورق وافاده بخطابها المؤرخ بتاريخ 11/03/1443ه بانها قامت بتسليم المدعي عليها كامل البضاعه المتمثله في المبلغ المسلم للشركه ولم تلتزم المدعي عليها حتي تاريخه بتسليم موكلي كامل البضاعه (مرفق الحوالات البنكيه وافاده الشركه). ثانيا: اقرت المدعي عليها بموجب خطابها المصدق من الغرفه الشرقيه والمؤرخ بتاريخ 20/01/1442ه بان تلزم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمايه واثنا عشر الف ريال تدفع لموكله الا انه حتي تاريخه لم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المسلم للمدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (412,000) اربعمايه واثني عشر الف ريال والتي تمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها لاجل تصنيع وتوريد، وقدم مستندا لطلبه: اقرار من المدعي عليها بموجب خطابها المصدق من الغرفه الشرقيه والمؤرخ بتاريخ 1442/01/20ه بان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمايه واثنا عشر الف ريال تدفع لموكلته، ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1444/02/24ه وملخصها: اولا: تقدم المدعي بنيابه عن مؤسسه زوجته (مؤسسه خمسه الاشباح التجاريه) بتحويل مبالغ ماليه من حسابه الشخصي الي حساب المدعي عليه بحوالات متعدده ومتفاوته التواريخ وحيث بلغت جمله المبالغ المحوله هدي المبالغ (412,000) اربعمايه واثني عشر الف ريال لتقوم المدعي عليها بتوريد بضايع وهي عباره عن مستلزمات ورقيه وغيرها الي موكلي , بواقع مبلغ (155,000) مايه وخمسه وخمسون الف عباره عن تحويل لحساب المدعي عليه ومبلغ (20.000) عشرون الف ريال تم استلامه نقدا من قبل المدعي عليه , ومبلغ (237.000) تم تسليمه لشركه السعوديه لصناعه الورق بناء علي طلب المدعي عليه , وحيث تمت مراجعه الشركه الشركه السعوديه لصناعه الورق وافاده بخطابها المؤرخ بتاريخ 11/03/1443ه بانها قامت بتسليم المدعي عليها كامل البضاعه المتمثله في المبلغ المسلم للشركه ولم تلتزم المدعي عليها حتي تاريخه بتسليم موكلي كامل البضاعه (مرفق الحوالات البنكيه وافاده الشركه). ثانيا: اقرت المدعي عليها بموجب خطابها المصدق من الغرفه الشرقيه والمؤرخ بتاريخ 20/01/1442ه بان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمايه واثنا عشر الف ريال تدفع لموكلي الا انه حتي تاريخه لم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المسلم للمدعي عليها، ثالثا: طالب موكلي المدعي عليها مرارا ولكن دون جدوي مما دعا به الي اقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب، ثم قدم المدعي عليه وكاله جواب في الجلسه التاليه تضمن مانصه: (بالاشاره للموضوع اعلاه، والدعوي المقيده بالرقم (4393431502) المقامه من شرف عدنان اسعد العلويات ضد موكلتي شركه فيروزه الخليج التجاريه (شركه شخص واحد)، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي ما جاء في مذكره المدعي. وبها نفيدكم بالاتي:1/ موكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي حيث كان التعامل بما جرت به العاده والعرف في المعاملات التجاريه بان يكون توريد البضاعه بعد ايداع ثمنها , وبعد استلام البضاعه يتم طلب بضاعه اخري بنفس الطريقه وهذا ما تم بين المدعي وموكلتي وموضح حسب تواريخ الايداعات المرفقه من المدعي والتي توضح بان المدعي قد استلم جميع البضايع ماعدا بضاعه بمبلغ وقدره (68.500) ثمانيه وستون الف وخمسمايه ريال. 2/ ما ذكره المدعي من انه سلم موكلي مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال نقدا، فهذا كلام مرسل لا يسنده اي دليل او بينه. ويقع علي المدعي عبء اثبات ذلك بمستند استلام وتسليم او سند قبض. والا كان ذلك ادعاء لا سند له بقصد اكل اموال الناس بالباطل. لقوله تعالي في محكم التنزيل: (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم).3/ ما ذكره المدعي في لايحه الدعوي بانه اودع في حساب الشركه السعوديه لصناعه الورق مبلغ وقدره (237.000) ميتان وسبعه وثلاثون الف ريال بناء علي طلب موكلتي، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ويمكن للمدعي مطالبه الشركه السعوديه لصناعه الورق بالمبالغ المحوله اليها. 4/ ما ذكره المدعي من وجود خطاب من الغرفه التجاريه ينص علي اقرار موكلتي بالالتزام المالي فغير صحيح جمله وتفصيلا لا من حيث الشكل ولا الموضوع. ولكل ما ذكر من اسباب نلتمس من فضيلتكم تقييم ما تم ذكره من الناحيه الشرعيه والنظاميه، وامتثالا لقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ثم في الجلسه التاليه جري شطب الدعوي لتغيب وكيل المدعي، ثم في الجلسه التي تليها حضر المدعي وكاله واعادت الدايره سماع الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/06ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه بتقديم جواب علي ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي وكاله بماذا تحصر دعوي موكلتك؟ فاجاب بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (412,000) اربعمايه واثني عشر الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (412.000) اربعمايه واثني عشر الف ريال والتي تمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها لاجل تصنيع وتوريد ورق رول قام موكله بتسليم المدعي عليه الثمن لكن المدعي عليه امتنع عن تسليم البضاعه وعن رد الثمن، مستندا في دعواه علي اقرار صادر من المدعي عليه في الغرفه التجاريه بالوثيقه المحرره بتاريخ 20/1/1442ه والتي اقرت فيها المدعي عليها باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (312.000) ثلاثمايه واثني عشر الفا ريالا وانها علي استعداد بدفعه قبل تاريخ 25/4/1442ه، وهي تمثل التزامات ماليه للمدعي، وقدم خطاب صادر من المدعي عليها مماثل للاقرار السابق وبذات المبلغ، تلخص دفع وكيل المدعي عليها بان التعامل صحيح ولكن المطالبه غير صحيحه وانكر جميع المستندات المقدمه من المدعي، وبتامل الدايره لدعوي المدعيه ودفوع المدعي عليها فان الثابت لها استحقاق المدعي لما جاء في وثيقه الغرفه التجاريه باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (312.000) ثلاثمايه واثني عشر الفا ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/شركه فيروزه الخليج التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ شرف بن عدنان بن اسعد العلويات هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (312.000) ثلاثمايه واثني عشر الفا ريالا، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431502 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شرف بن عدنان بن اسعد العلويات
المدعي عليه:
شركه فيروزه الخليج التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي الزام المدعي عليها/شركه فيروزه الخليج التجاريه بان تدفع للمدعي/ شرف بن عدنان بن اسعد العلويات مبلغا قدره (312.000) ثلاثمايه واثني عشر الفا ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم مدير الشركه المدعي عليها/ يحيي بن عبدالله ال حسين باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (عدم وجود اسباب الحكم: حكم الدايره بحكمها المعترض عليه دون ايضاح للاسباب التي اسست عليه حكمها الخطا في الاستدلال، وبيانه: اشارت الدايره في تسبيبها الي وثيقه الغرفه التجاريه، وكان الدايره جعلت هذه الوثيقه هي الاساس لحكمها محل الاعتراض، ومحل الطعن علي ذلك بان هذه الوثيقه غير صحيحه ولم تصدر من موكلتي جمله وتفصيلا، لم تنظر الدايره الي امر جوهري مؤثر في الدعوي، وبيانه: ان التعامل السايد بين التجار في التوريد للبضايع ان يقوم المورد بتوريد البضايع بعد وصول المبلغ الي الحسابات، وعليه فكثير من البضايع المورده لا يتم اثبات توريدها لان التعامل يكون يدا بيد (اي: بعد استلام الثمن يتم تسليم البضايع)، وهكذا تتوالي عمليات البيع والشراء. ولو سلمنا جدلا بان الوثيقه منتجه لاثارها القضاييه فان الدايره لم تجر الاجراء النظامي في التحقق من مصدر الوثيقه، اذ لا يجوز الحكم بوثيقه مزعومه مقدمه من قبل المدعي، والاصل الزام المدعي بعبء الاثبات، والالزام بغير ذلك خطا محض الورقه التي استندت عليها الدايره لو صحت فهي قرينه علي صحه ما دفع به موكلي، ان الدايره قد اغفلت الكثير من القراين التي تدل علي عدم صحه الدعوي، كالورقه المزعومه وما تضمنته من طعون شكليه وموضوعيه اضافه الي عرف التجار في تعاملاتهم، فجميع هذه الادله قد اغفلتها الدايره ولم تلتفت لها. الطلبات: نقض الحكم الصادر من الدرجه الاولي والنظر للاستيناف مرافعه. رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 3/3/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ احمد بن علي بن حسن ال بطي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (4587816) كما حضرتها وكيله المدعي عليها/ ايمان بنت قاسم حمود الشمري هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (451203629)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده ، وحيث ان طلب الاستيناف – محل النظر - قدم من المدعي عليه بصفته مدير الشركه، في النظام، كما انه هو مقدم لايحه الاستيناف، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام، وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف ذي الرقم 4510303019 المقدم من المدعي عليها/ شركه فيروزه الخليج التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 439431502؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.