moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 41824023 لعام 1441 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: شركه مقاولات (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: "تم عقد اتفاق الشركتين بمشروع (...) في (...) باعمال عظم بدون مواد لاجزاء معينه من كامل المول، وقد اخلت المدعي عليها بالعقد اكثر من مره وحجز المعدات في المشروع من دون حق" وبقيدها دعوي باشرت نظرها وفي الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بالباطن لتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها وتبقي مبلغ (145.713) مايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريال لم تسددها المدعي عليها، وبطلب البينه من وكيل المدعي قدم العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب باعمال المشروع مع المدعي عليها، وفي جلسه اليوم 02/06/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا وحصر طلبه في مبلغ المطالبه، وبناء عليه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: لما كان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (145.713) مايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريال، ولما كانت المدعيه قد قدمت بينه لدعواها العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب باعمال المشروع مع المدعي عليها، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور اومن يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها اومن يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، اواودع هواو وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، اوحضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف اوالامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور اوالممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: الزام المدعي عليه شركه مقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا لما هوموضح بالاسباب.