tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ir 2020 90

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IR-2020-90) : القرار رقم:
(Z-1837-2018) : الصادر في الاستثناف المقيد برقم:
لجنه الاستثناف
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه
وضريه الدخل
المفاتيج:
زكه - وعا زكي - مبالغ الايجارات المستلمه - يتم تحديد الوعاء الزكي للمستاف ضدها بالرجوع
لاحكام نظام لايحه جبايه الزكاه، بغض النظر عن احكام نمط المحكمه التجاريه - الواجب الزكي المتعين
جبابته نظاما يرتبط بالنشاط التجاري للمستاف ضدها من خلال اعمال مؤسستها - لا عبره بوحده الذمه
الماليه لمالك المؤسسه وخدمه المؤسسه المستاف ضدها واموالها في كيان واحد - يترتب علي ثويتيه
عدم تداخل مبالغ الايجارات المستلمه مع النشاط الذي تم عليه الربط، خروج هذه المباغ من الوعاء.
الملخص:
مطالبه الهييه العامه للزكه والدخل المستانقه بالغاء قرار الدايره التباده بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه المستانقه علي المؤسسه المستانف ضدها للاعوام من ١٤٣٥ ا- اعترضت الهييه المستانقه امام الدايره الاستينافيه بشان بند مبالغ الايجارات المستلمه - اسست الهييه المستانقه اعتراضها علي انه تبين لها عند اجراء الربط الزكوي علي شركه (ت) وبعد مراجعه حساباتها، ان تلك الشركه قامت بدفع المبلغ محل الخلاف الي (ب) «مالك المؤسسه المستانف ضدها باعتباره قيمه ايجار; وعليه تتفق اضافه ذلك المبلغ الي العاء مع ما تقضي به الانظمه، من ان الزكاه تجبي من جميع الشركات والمؤسسات وغيرهها والافراد ممن يخضعون للزكاه، ويتاكد ذلك بالنظر الي وحده الذمه الماليه للمؤسسه وصاحبها، كما ان المستانف ضدها تمارس العمل التجاري بالنظر الي انها شريك في شركه (ث) ، وان عمليه التاجير من قبلها تعد مثلا تجاريا بموجب نظام المحكمه التجاريه الذي يعتبر تاثير العقار خارجا عن العمل التجاري اذا كان ذلك للاستعمال الشخصي، وهو ما لا يتحقق في عمليه التاجير التي قام بها (ب) «مالك المؤسسه المستانف ضدها، مما يستلزم معه اضافه مبلغ التاجير الذي استلمه (ب) الي الوعاء - دلت النصوص النظاميه علي ان تحديد الوعاء الزكي المتعين جابته نطاها يترتبه نطاها تابعا بالبشعار هذا كان يكتب بالشعار التجاريه، و دلت علي انه ولين كانت العمليه المرتبطه باستلام مالك المؤسسه المستانف ضدها لمبالغ الايجارات، تعتبر عمليه تجاريه وفقا لنظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المحكمه التجاريه عندما لا يكون الغرض منها الاستعمال spchحي، الا ان ذلك لا شان
له بتقرير صحه ادخال هذه المبالغ ضمن الوعاء الزكي للمستانف ضدها مباشره دون
النظر في ارتباطها بالوعاء الزكي للمؤسسه المستانف ضدها - تبت للدايره الاستثنافيه
ان قرار الداره الابتييه امام قضاءها علي اساس ان مبلغ الايجار الذي تسمها (ب)
«مالك المؤسسه المستانف ضدها، لم يثبت لها انه كان متداخلا مع نشاط المؤسسه
المستانف ضدها المملوكه له، وهو النشاط الذي تم عليه الربط، وثبت لها ان الدايره
الابتداييه مصدره القرار حققت تلك المساله، ولم تقدم الهييه المستانفه اي مستند
او قرينه معتبره يستدل بها علي دخول نشاط المؤسسه المستانف ضدها المملوكه ل
(ب) وارتباطه باستلام مبالغ الايجارات مع اعمال المستانف ضدها. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض.

الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤١٠/٢٦١-١٠٢٠٠، اجتمعت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨٠٠، من الهييه العامه للزكاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جد، رقم (١) لعام ١٤٣٨٠، اهداف المزام من مؤسسه (٢٧١٢/٢٤/١٤٣) في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكل من مؤسسه (١٠٠٠) ، علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٣ حتي ١٤٣٠.
ثانيا: وفي المWOZO:
1 - تاييد المكلف في ان يحدد استيراد عام ١٤٣٢ ه، بمبلغ (٥٠١١٠، ٩٩٣) ريال، ضمن قاعده الاستيراد للاعوام التاليه فقط، وفقا لحيثيات القرار.
٢ - تاييد المكلف في عدم ادراج قيمه الايجارات المستلمه من قبل (ب) ضمن وعايه الزكوي، وفقا لحيثيات القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، تقدمت الي الدايره
باللحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ان استيناف الهييه يقوم اعتراضها في عدم اضافه بيع المرج (٤٤،٤٥٠،٧١١) (٤٤،٤٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،١٣٥) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٦٧) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٣٥) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٢٥) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٦١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤,٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١�١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣,٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٦١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٦١�١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣,٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١�١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٣٥٥) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤,٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٦٥٥) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٣,٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٦٥٥) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٥،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١) (٤٣،٥٠،٧١١) (٤٤،٥٠،٧١١)

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
- قيمته، باعتباره قيمه ايجار الي المكلف المستانغ ضده (ب) - مالك المؤسسه (ا) - وعليه فان اضافه ذلك المبلغ الي وعايله الزكي يトفق مع ما ت-Qضي به الانظمه والمرسوم الملكي رقم (م) - بتاريخ ٢٠٥١٠٥، من ان الزكاه تجي من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والافراد ممن يخضعون للزكاه، وان ذلك يتاكد بالنظر الي ان ذمه الماليه للمؤسسه وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJAB HA وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJABHA وTJABH A
وبعد الالطلاع علي مدكره بالاستثناف، وبعد فحص ما اتحواه ملف القيبه من اوراق
ومستندات، تقرل لدي الدايره ان القيبه قد اubبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في
موضوعها.

الاسباب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القيبه واللحه الاستثناف المقدمه من الهييه العامه
للزكه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق للشروط
المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه
طلب الاستثناف مقبولا شكل لتقدميه من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقرره
لاجراثه.
ومن حيث الموضوع: فانه بعد الاشلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما
 جاء في لايحه الاستثناف، وحيث انه بعد تامل الدايره لما ورد في لايحه الاستثناف،
وبعد النظر في القرار الابتدايي محل الطين، تبين لها ان ذلك القرار امام قضاء علي
اساس انه لم يثبت ان المبلغ المستالم كان متداخلا مع نشاط المكلف الذي تم عليه
الربط والمتمثل في نشاط المؤسسه المملوكه للمستانف ضد، وذلك بعد ان حققت
اللجنه مصدره القرار تلك المساله، ولم تقدم الهييه ما يثبت ذلك كي يتقرار الاستجابه
لطلبها ياضافه المبلغ الي الوعاء الزكوي، وحيث لم تقدم الهييه اي مستند او قرينه
معتبره يستدل بها علي دخول نشاط المؤسسه المملوكه للمكلف والرتباطه باستلام
مبالغ الايجارات مع اعمال المؤسسه، وحيث انه لا تثريب علي الداره في الاخذ باسباب
القرار محل الاستثناف دون اضافه عليها متي ما قذرت ان تلك الاسباب تفني عن ايراد
اي جديد: لانه في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب بناك كده الي
القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، لما كان ذلك
وكان الثابت ان القرار محل الطعن في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه; اذ تولت اللجنه المصدره له تمجيث مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الدايره الاستنافيه بشانه ما يسعدي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفع متاره امام هذه الدايره; الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهييه من اسباب للعني علي القرار بالادعاء بان الذمه الماليه لمالك المساعده والمؤسسه واموالها ذمه واحده ووكيان واحد; وذلك لان الواجب الزكوي المتعين جباイته نظام مرتبط بالنشاط التجاري للمكلف من خلال اعمال مؤسسته، وحيث لم يثبت علاقه نشاط المؤسسه باستلام تلك المبالغ، فلا يكون مثل ذلك(dفع صحيا لتقرير ما تذعيه الهييه باضافه مبلغ الايجارات المستلمه الي الوعاء الزكوي الذي يتعلق بنشاط المؤسسه، كما لا يقدم في سلامه القرار الابتدايي فيما اتييه من تبيجه الزعم بان تلك عمليه المرتبطه باستلام مبالغ الايجارات من قبل مالك المؤسسه تمثل عمليه تجاريه، علي نحو ما تدعيه الهييه وما تدعم به قولها من ان نظام المحكمه التجاريه يعتبر ذلك التاجير عملا تجاريا عندما لا يكون الغرض منه الاستعمال الشخني؛ لان الغرض من تفصيل ما يعد تجاريا تبعا لاحكام ذلك النظام هو انطباق قواعد النظام التجاري علي القايمين بتلك الاعمال، كما انه حتي بافتراض صحه استنتاج الهييه باعتبار ان ذلك العمل يعد عملا تجاريا، فان ذلك الادعاء لا شان له بتقوير ادخال مبالغ الايجارات ضمن الوعاء الزكوي للمكلفين مباشره دون النظر في ارتباط تلك المبالغ بالوعاء الزكوي للمكلف، وهي المؤسسه التجاريه التي تمارس نشاها لم تثبت الهييه ارتباط استلام المبالغ به; وعليه خلست الداره الي تقرير اعتبار استيناف الهييه غير قايم علي
سند صحيح من الواقع والنظام متعينا رفضه.
القراء:
وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجاء ما ياتي:
اول: قبول الاستيناف شكل من مقدمه الهييه العامه للزكاه والدخل، ضد القرار رقم (1) لعام ٢٨١ ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده.
ثانيا:})(وFII المWOUE:
رفض استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من
عدم اضافه (مبلغ ٢٨٣، ٧٣٠) ريالا، ايجارات مستلمه من (ب) للوعاء الزكي للمكلف
مؤسسه (....) للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.