tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630738999 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-02-15 date_hijri=1446-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dfd4141a-1734-4912-b2f1-2af3ebadc6c9 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٥٥٦٦٤ لعام ١٤٤٦ه 
 
المدعي: (...) 
المدعي عليه: (...) 
 
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ١٠/٠٨/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكلته اجاب (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٢٤,٨٦٤.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع (يقوم المدعي بتوريد المواد الغذاييه للمدعي عليه بناء علي طلبه ويكون السداد خلال شهر من تاريخ التوريد واستلام البضاعه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم السداد مما ادي الي (عدم التجاوب والمماطله مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه بالمبالغ المستحقه)) خلال المده من ١٤٤٦/٠١/١ه الي ١٤٤٦/٠٧/٢٠ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٤,٨٦٤.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) ، وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي والتي تمثلت في استماره فتح حساب عميل صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ، ومستند طلب جدوله الدفعات ممهور بختم منسوب للمدعي عليها ، واكتفي بذلك ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم 
 
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٢٤,٨٦٤) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه متنوعه للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم تحضر هي او من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته المتمثله في استماره فتح حساب عميل صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ، ومستند طلب جدوله الدفعات ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه لم يحضر عن المدعي عليها من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فلم تقدم ما يثبت تكبد الاتعاب وترفض الدايره هذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. 
 
نص الحكم: 
بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٤,٨٦٤) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.