moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571376058 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/10/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد (1002) مكملات غذاييه وبروتينات، بثمن اجمالي قدره (222,204.14) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه ريال و اربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها بعدم سداد ثمن البضاعه، وطالب بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ، ورد الثمن المسلم وقدره (222,204.14) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه ريال و اربعه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير التوريد علي مطبوعات المدعي شملت مبلغ المطالبه. 2- رسايل عبر البريد الالكتروني بين الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/12/26ه:حضر فيها وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر عن سبب غيابها لذلك قررت المحكمه نظر الدعوي حضوريا وذلك استناد للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن قدره (222,204.14) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه ريال و اربعه عشر هلله، واحصر مطالبتي في ذلك، واشارت المحكمه الي ان الطلب المقيد بالنظام هو مطالبه غير ماليه تتمثل بفسخ العقد، وعليه جري سؤال وكيل المدعيه عن سبب اختلاف طلبه؟ فاجاب قايلا ان من اثار الفسخ استرداد المال، فجري افهامه بضروره تقييد ذلك بالنظام وتعديله وذلك اشاره لما ورد من وكاله الشؤون القضاييه المشار فيه الي تعميم الوزاره رقم (13/ت 8605) في 05/ 02/ 1443ه والمبني فيه علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في تاريخ 23/ 09/ 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11/ 09/ 1443ه والقاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه، واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، والمنتهيه بالتوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد عبر بوابه ناجز حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه ففهم ذلك، ثم في اثناء الجلسه القضاييه قام المدعي بتعديل صحيفه دعواه عبر النظام برقم الطلب (4512265857) وتاريخ (26/ 12/ 1445ه) ليكون طلبه بعد التعديل المطالبه بدفع ثمن وقدره (222,204.14) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه ريال و اربعه عشر هلله، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي الفواتير والايميلات من المدعي عليها والوعد بسداد الثمن في مرفقات صحيفه الدعوي، ثم جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ثم جري عرض الصلح فقرر وكيل المدعي قايلا: حاولنا مرارا اجراء الصلح ولكن المدعي عليه يرفض يماطل، ثم قرر وكيل المدعي بانه يرغب بالعوده للشركه لاحضار مزيد من البينات و يرغب بارفاقها في الجلسه القادمه، وبناء عليه افهمت المحكمه وكيل المدعيه بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/17ه: وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 15 / 01 / 1445ه والتي تضمنت ما نصه: (اشاره الي ما استمهلنا لاجله من ارفاق البينات علي صحه الدعوي فاننا نجيب بالاتي: اولا: تمت المخاطبه عبر ايميل الشركه مرفقا بها الفواتير المشار اليها بالدعوي الفاتوره الاولي رقم (340) بتاريخ 04/01/2024م والفاتوره الثانيه رقم (370) بتاريخ 17/03/2024م والفاتوره الثالثه رقم (381) بتاريخ 20/04/2024م حيث طالبت موكلتي من المدعي عليها سدادها، ثانيا: وصلنا الرد من المدعي عليها عبر الايميل الرسمي الخاص بها والذي يتضمن ما نصه: السيد المحترم صالح يعمل السيد (...) علي توحيد قايمه المخزون بينما تعمل ايفانا وانا مع فريق الماليه لانهاء عمليه السداد (....) ، وحتي تاريخ اقامه الدعوي لم يتم سداد مبلغ المطالبه وعليه نتمسك بعلم المدعي عليها بالكميات التي تم توريدها ووعدها بسداد ثمنها ونطلب من المحكمه الزامها بدفع مبلغ وقدره (222,204.14) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه ريال واربعه عشر هلله مضافا اليها (25,000) خمس وعشرون الف اتعاب المحاماه)، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه للدراسه و الاطلاع علي ما تم ارفاقه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/30ه: وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده قدره (222,204.14) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه ريال و اربعه عشر هلله، وعن موضوع الدعوي ولما قدم المدعي بيناته علي صحه دعواها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تحضر وتدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات؛ لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعي علي استحقاقه لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ قدره (222,204.14) ميتان واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه ريالات و اربعه عشر هلله. وبالله التوفيق.