gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م GAO (VD-2021-1144) القرار رقم (V-47643-2021) الطادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: ضريبه الدخل - عوامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكلا ل有效的 التماميه الملخص: مطالبه المدعي الا فاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات المعلق في فرض غرامه الضبط الميداني - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض الي الهييه ابتداء قبل تقديمها الي الامانه العامه للجان الضريبه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض امام الهييه ابتداء - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١٠٤١) وتاريخ (٢٦٠٤١٠٤١) الماستند: الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) الماده .١٤٤١/٠٤/١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١٠٠٩/٢١/٠٩/٢١ جمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) ب تاريخ ١٤٤٥/١/١٥ اتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٩/١٢/٢٣) ب تاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ الدعوي المقامه من ( ... ) ضد هييه الزكاه والصريبه والجمارك، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/04/17 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه رقم ...) (بصفته مالك مؤسسه ...) (سجل تجاري رقم ...) تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني لعدم الاحتفاظ بفواتير ضريبه القيمه المضافه. وحيث اوجت المدعي عليها رداها بانها تدفق فيها بعدم قبول الدعوي من الناتجه الشكيله، وفقا للمحاكمه (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان قرار الهييه (غرامه ضبط ميداني) صدر بتاريخ (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان قرار الهييه اسبح محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. (٢) يهم الثالثاء ١٤٤٣/٠٢١/١٤١٠، (٢) يهم الثالثاء ١٤٤٣/٠٢١/١٤١٠، (٢) يهم الثالثاء ١٤٨٣/٠٢١/١٤١٠، (٢) يهم الثالثاء ١٤٨٣/٠٢١/١٤١٠، بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وبمواجه مملل المدعي عليها بذلك طلب السبر بالدعوي واصدار القار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (١١٣/١١١٢٤) وتاريخ (١٣٧٩/١١١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١٢١٢) وتاريخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاریخ (٣٨٣/١٢١٢٤) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاریخ (٢٨٥/١٢١٢٤) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاریخ (٢٨٣/١٤١٢٤) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٤) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٣) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٣) وتاریخ (٢٨٣/١٢١٢٣) وتاریخ بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (١١٣/١١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١١٢) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاريخ للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاري خ الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٨٤١/٧/١١) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاريخ (٢٨٣/١١٢٤) وتاريخ المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغفاء قرار هييه الزكاه والضربه والجمارات بشان قراها المتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني لعدم الاحتفاظ بفواتير ضربه القيمه المضافه، وحيث ان هذا النزاع يععد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣١٨١١١١٢) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعظيم امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لم نصر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه ديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مثبت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي 1: طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ اشعار فرض الغرامه بتاريخ ٢٠١١/٢٠١٢٠، ولم Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار عدم سماع الدعوي لتحصن القرار المطعون فيه. نسبه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، في حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y