gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-366) : القرار رقم (4766-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اجابت الهييه باخر المدعي بالتسجيل علي الرغم من انه افر بنسبه بان توريداته السابقه تتجاوز حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص النظاميه ولاتحتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعيه بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعيه لم تلتزم بالالمده النظاميه للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرمس الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢) - الماده (٩/٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ (١/٥) الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٥٠/٠١/٢١) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلايه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد و دعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4766-2019-V) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدمت بلالهه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء الفرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد باء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: غياب الصفه النظاميه في مقدم الدعوي; حيث قدمت صحيفه الدعوي بدون استيفاء شروطها النظاميه، فلم ترفع من شخص ذي صفه قانونيه. وحيث انه من لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمال صحيفه الدعوي علي اسم الوكيل او الممثل النظامي، تكون الدعوي غير محره شكلا وفقا لاحكام الماده (١١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ا - Alssm الكامل للمدعي...، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهته او وطيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله. ثانيا: الدفع الموضوعي: ١ - ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خضع للضربه، التسجيل في ضربه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الازامي، الوارد في الفقره (٢٧٥) من ذات الماده، والتي نصت علي ان: «يكون حد التسجيل الازامي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي». واستثناء من ذلك، نعت الماده (٩/٧٩) من اللاتحه التفيده لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توردتاه السنويه عن حد التسجيل الازامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٢٠ م. كما ازمت الماده ذاتها الاشخاص المعفيين بالtsجيل تزيد ١٩٠٢٠، واتمن طلب تسجيل م. من اللاتحه التوريدات او المصروفات السنويه وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٨) من اللاتحه التنفيذيه: حيث اقرت بنفسها بان توريداتها السابقه تتجاوز حد التssجيل الالزامي، الامر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الذي يلزمها بالتسجيل في التاريخ المحدد نظاما في الماده (٩/٧٩) من Nالايجه التنفيذيه كما هو موضع في الفقره (١). وعليه: يتبين تاخير المدعيه في التسجيل و صحه الاجراء المتخذ من الهييه. ٤- وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيح نظاما، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاييه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال. ثالثا: الطببات: بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩٠٦ امفتت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للازكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه، و周三 (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للازكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٩/٠١٠٥/٥١، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه- وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بالاتيه (١٥٣٠) والانظمه (٢٥٠٠) بالاتيه (٢٥٠٠) بالاتيه (٢٥٠٠) بالاتيه (٢٥٠٠) بالاتيه (٢٥.٥٠٠) بالاتيه (٢٥.٠٠) بالاتيه (٢٥.٠٠) بالاتيه (٢٥.٠٠) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٠) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٪) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠۵) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٣) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٢) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠٥) بالاتيه (٢٥.٠.٥) بالاتيه (٢٥.٠.٥) بالاتيه (٢٥.٠.٥) بالاتيه (٢.٥.٥) بالاتيه (٢٥.٠.٥) بالاتيه (٢٥.٠.٥) بالاتيه (۲٥.٥.٥) بالاتيه (۲٥.٥.٥) بالاتيه (۲٥.٥.٥) بالاتييه (۲٥.٥.٥) بالاتييه (۲٥.٥.٥) بالاتييه (۲٤.٥.٥) بالاتييه (۲٤.٥.٥) بالاتييه (۲٤.٥.م) بالاتييه (۲٤.٥.م) بالاتييه (۲٤.٥.م) بالاتييه (٢٥.٥.م) بالاتييه (٢٥.٥.م) بالاتييه (٢٥.٥.م) بلا تارض علي (٢٥.٥.م) بالاتييه (٢٥.٥.م) بالاتييه (٢٥.٤.م) بالاتييه (٢٥.٤.م) بالاتييه (٢٥.٤.م) بالاتيويه (٢٥.٤.م) بالاتييه (٢٥.٤.م) بالاتييه (٢٥.٥.م) بالاتييه (٢٥.٤.م) بالاتيويه (٢٥.٤.م) بالاتيويه (٢٥.٤.م) بالاتيويه (٢٥.٥.م) بالاتيويه (٢٥.٤.م) بالاتيويه (٢٥.٤.م) بالاتيويات (٢٥.٤.م) بالاتيويات (٢٥.٤.م) بالاتيويات (٢٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٥٤/٢١ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٣٠ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم ندر صد ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع; فانه بنامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بببلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي ما تحت عليه الماده (الواوده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه من انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها عشره الف ريال», وذلك لاتخلف المعيه بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده الم حدده خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده المحدده خلال المده (9) من الماده (التاسعه والسعين) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهده اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قهيده السنيه عن حد التسجيل الالزامي، دون اتم. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه (٢٠١٩) دون اتم. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه (٢٠١٩٥) دون اتم. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه (٢٠١٩٥) «…م…»: «…م…»: «… «…م…»: «…م… »: القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماء ما يلي: اول: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المعديه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بغرامه التاخير في صدر هذا القرار ضروريا بلق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الشرعيه، وحدت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠١٠/١١ موعذا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.