tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1120 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-07-24 document_type=ruling entity=document_number:93502817-20bc-4374-bc7f-401a50ba6894 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١١٢٠ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه/ (...) الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يحصر طلبه فيها بالمصادقه علي الحكم التحكيمي رقم (١٥/١٤٤٠) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٠ه والصادر من الغرفه التجاريه، والمشكله هييه التحكيم بالقرار الصادر من لدن هذه الدايره بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٠ه، وفي الجلسه احال وكيل المدعيه علي طلباته واكتفي بما قدم، ومن ثم تم رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. استنادا لنص الماده (٥٥/١) من نظام التحكيم التي نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم. واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم. وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وكذا نسخه مطابقه بالاصل من اتفاق التحكيم. وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (٥٥/٢) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بالامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (١٥/١٤٤٠) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٠ه الصادر في المنازعه بين الطرفين، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.