gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-281) القرار رقم I (Z-2020-28515) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زکوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٩٠١٠ دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١/٤١/٤١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨ معدد الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و tlريح ١/١١/٢٠١١، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) لlnزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، وقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠١/١٠٢٠١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ٢٠١٩ م، مستندا الي ان مبلغ الزكاه اكثر من المبلغ المستحق علي المؤسسه طبق للقوايم الماليه المعتمده. وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها; اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تطلب عدم قبول الدعوي شكال لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، وكذلك لفوات المده نظاميه ل叠طم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه، وذلك استنادا للماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٥٤/٢٨، بصفته متملا للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (....) في دين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم ثبوت صحه تبلغ بموعد الجسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان alsيبيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليهما عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليهما عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات alsيبيه، واكتهي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان alsيبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ ١٣٧٦/٠٢١ ه، وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٣٨/٠٦١ ه، وعلي نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) واتريخ ١٤٥/٠٦١ ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٥/٠٦١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٩٠١ م، وحيث يعد هذا النزاع من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان قبول النظر في مثل هذه الدعوي مشرو اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغ المكلف برفض الاعتراض قرارات الجان العربيه لسنه 2021 المقدم امام الهييه وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ الاعلاء التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، : اي ما ي ميا - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحابله لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحابله بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهيه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحابله او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحابله. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠٥٠٢ م, برفض اعتزاضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الي في تاريخ ٢٠٢٠١١١٠٢ م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم ساع الدعوي المقامه من الدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، مالك (مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد الدعي عليها / الهيه العامه للزکاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعي، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق ١١/١٠/١٢) موعدا لtsلم نسخه القرار، ولي من اطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (ثلاثين) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لtsلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.