tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430078824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ff9d0f6b-80ba-4656-9f05-10a508fda051 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449024397 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتقدم بعذر تقبله الدايره رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه . وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي مبلغ قدره (200.000) مايتي الف ريال، دفعها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤاله عن البينه ، ذكر انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وطلب اتعاب المحاماه (40.000) اربعون الف ريال ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها ،
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمطالبه باتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي ، وبما ان الاصل سلامه راس المال ولكون المدعي عليها احوجت المدعي الي شكايتها ، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وتقدره الدايره ب(5000) خمسه الاف ريال وتراه مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي. ولكون المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ، قال الموفق رحمه الله تعالي : " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق …" (الكافي 4/241) وبناء علي الماده (30) وفقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال.
الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...)مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه والله اعلم واحكم.