moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670480129 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (في مجال التجاره والصناعه والسياحه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، ونشاط الشراكه التجاره والصناعه والسياحه، وقد بدات الشراكه في 1443/09/24ه الموافق 2022/04/25م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (مخالفه المدعي عليه لبنود العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/5ه الموافق 2023/04/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء مده عقد الشراكه وعدم تجديده مره اخري)، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 10/5/1446 ه وفيها: حضرت وكيله المدعي المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ15/09/1445ه والصادره من الخدمات الالكترونيه بصفتها محاميه مرخصه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 776279462 وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه:" جزء الاول من لايحه تحرير دعوانا رقم 4670480129 المقامه من (...) ضد شركه (...) اشاره الي القضيه رقم (4670480129) لعام 1446ه والمقامه من موكلنا المدعي/ (...) ضد شركه (...) المحدوده, فاننا نتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير دعوانا ونوجزها في الاتي: 1- بتاريخ 25/4/2022م ابرم موكلي مع المدعي عليها عقد مضاربه لمده سنه واحده وهي قابله للتجديد تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا برغبته في عدم تجديد العقد طبقا للماده تاسعا من العقد وذلك بغرض ان تقوم المدعي عليها بتشغيل مبلغ مالي عايد لموكلي في مجال التجاره والصناعه والسياحه بحكم خبرتها في هذه المجالات (مرفق1). 2- بعد توقيع العقد قام موكلي بتسليم المدعي عليها المبلغ محل الدعوي وقدره(200,000 ريال)ميتين الف ريال (مرفق2) واتفقا علي ان يحصل موكلي علي نسبه (70%) من صافي الارباح والباقي للمدعي عليها بما يتماشي مع النظام وذلك استنادا للماده 558 من نظام المعاملات المدنيه وفيها(1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق) والماده 550 من ذات النظام وفيها(المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح) علي ان تقوم المدعي عليها بتحويل نصيب موكلي من الارباح بشكل ربع سنوي وذلك علي حسابه البنكي المعروف لديها. جزء الثاني من لايحه تحرير دعوانا رقم 4670480129 المقامه من (...) ضد شركه (...) 3- استمرت المضاربه لمده سنتين دون ان يستلم موكلي اي مبالغ ماليه من المدعي عليها, وبتاريخ 18/1/2024م فوجي موكلي بالمدعي عليها ترسل له خطاب تشعره فيه بانهاء المضاربه وانها ستسلمه اجمالي مبلغ وقدره (255,000 ريال) (مرفق3) وهو ما يمثل كامل راس ماله وقدره (200,000 مايتين الف ريال) بالاضافه لمبلغ (55,000 خمسه وخمسون الف ريال) وهو ما يمثل نصيبه من الارباح علي حسب زعم المدعي عليها, ومن خلال هذا الاشعار يتضح لنا الاتي: ا- المدعي عليها تقر صراحه بان المضاربه لم تتعرض لاي خساره وبالتالي سلامه راس المال من اي خساره. ب- المدعي عليها تقر صراحه بان هناك ارباح للمضاربه وان نصيب موكلي منها هو مبلغ وقدره (55,000 ريال). ت- المدعي عليها وحتي تاريخه اي منذ ما يقارب السنه قامت بحبس اموال موكلي دون وجه حق حيث لم تقم بتسليمه لنصيبه من الارباح او ترد له راس ماله وذلك بالمخالفه للماده 554 من نظام المعاملات المدنيه وفيها (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها....) والماده 564/1 من ذات النظام وفيها (1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه). جزء الثالث من لايحه تحرير دعوانا رقم 4670480129 المقامه من (...) ضد شركه (...) 4- قام موكلي بمطالبه المدعي عليها كتابه بضروره تسليمه نصيبه من الارباح ورد مبلغ المضاربه لانتهاء العقد المبرم فيما بينهما (مرفق4) الا انه لم يجد منها الا المماطله والتسويف وفي الاخير رفضت الرد عليه مما تسبب لموكلي في ضرر بالغ حيث انه لم يستطع استرداد امواله والاستفاده منها طيله الفتره الماضيه او الحصول علي نصيبه من الارباح التي اقرت بها المدعي عليها مما يعني ان المدعي عليها قامت باستغلال اموال موكلي لحسابها الشخصي وبالتالي احقيه موكلي في المطالبه بالتعويض عما يتحقق لماله من ربح لحين رده له وذلك استنادا للماده 564/2 من نظام المعاملات المدنيه وفيها (2- اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه, وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده) مما اضطره لرفع هذه الدعوي. جزء الرابع من لايحه تحرير دعوانا رقم 4670480129 المقامه من (...) بريق ضد شركه (...) صاحب الفضيله: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم مدي الضرر الواقع علي موكلي من المدعي عليها حيث ان الاتفاق المبرم فيما بينهما كان ينص علي ان تقوم المدعي عليها بتسليم موكلي نصيبه من الارباح كل ثلاثه اشهر وبعد انتهاء المضاربه ترد له راس المال وباقي نصيبه من الارباح, وبالرغم من ان المدعي عليها هي من قامت بانهاء المضاربه كما اوضحنا لفضيلتكم بعاليه وذلك بتاريخ 18/1/2024م اي منذ ما يقارب السنه واقرارها بوجود ارباح الا انها لم تقم بتسليم موكلي نصيبه من تلك الارباح او حتي جزء منها او ترد له راس ماله دون سبب مشروع, مما يعني انها خالفت الاتفاق المبرم فيما بينها وبين موكلي متناسيه قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صل الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) مما تسبب لموكلي في اضرار بالغه والتي تتمثل في حبس المدعي عليها لامواله حتي تاريخه بالرغم من حاجته لها, بالاضافه لاضطراره للاستعانه بمحامي لرفع هذه الدعوي وما تبع ذلك من دفعه لاتعاب, وكما لا يخفي عليكم القاعده الفقهيه (الضرر يزال) لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: اولا: الزام المدعي عليها بان يرد لموكلي مبلغ المضاربه وقدره (200,000 ريال) مايتين الف ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلي نصيبه من الارباح والتي اقرت بها وقدره (55,000 خمسه وخمسون الف ريال). " فافهمت الدايره محاميه المدعيه بان الطلب الذي ستنظره الدايره هو الطلب المقدم في صحيفه الدعوي وان الطلبات الاخري تقدم الكترونيا عبر الخانه المخصصه لها ففهمت ذلك ثم قررت محاميه المدعيه قايله: ان طلب الارباح سنقدمه في دعوي مستقله هكذا قررت وبسؤالها عن اليه سداد راس المال اجابت قايله: نقدا بموجب سند القبض هكذا اجابت وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: عقد الشراكه وسند القبض والاشعار بالانتهاء المقدمه من المدعي عليها وكل هذه المستندات موجوده في مرفقات صحيفه الدعوي وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوي الناشيه عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان ترد راس المال المسلم لها وقدره مايتا الف ريال للمضاربه به علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقدمت سندا لدعواها عقد المضاربه المبرم بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ24\9\1443ه والمتضمن ان راس المال ذات مبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وسند قبض علي مطبوعات المدعي عليها من المدعي بذات مبلغ المطالبه ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقدمت اشعارا بانهاء عقد الشراكه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ5\7\1445ه ، والمتضمن التزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح، ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واذ ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، واذ نصت الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واذ قدمت المدعيه وكاله البينه الموصله للحق المدعي به علي النحو المشار له سابقا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره مايتا الف ريال (200.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.