moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٤٢٣/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ مجموعه شركات (…) ضد المدعي عليه/ (…) صاحب مصنع (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الاربعاء ٩/٦/١٤٣٨ه، انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٧ه: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه ٢١/١١/١٤٣٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه. كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: ان موكلتي تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره مايه الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا (١٠٠،٣٩٩) مقابل شراء مواد بحص كنكري، لم يقم المدعي عليه بسدادها بالرغم من مطالبه موكلتي المستمره، اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي. وبطلب الاجابه من المدعي عليه استمهل لذلك، وفي جلسه ١٨/١/١٤٣٨ه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: بالرجوع الي اوراق المصنع تبين انه لم يتم اي تعامل مع المدعيه، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٦/٤/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلتي كانت تطالب مؤسسه (...) بمبلغ قدره مايه وخمسه وستون الف وخمسمايه وسته ريالات (١٦٥،٥٠٦) وقام (...) ببيع مؤسسته علي المدعي عليه. وتم مطالبه المالك الجديد للمؤسسه بالمديونيه، فاستعد بذلك مقابل ان تقوم موكلتي بشراء طابوق من مصنعه، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٣٨ه، وحيث انه بعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي دعواه غير موصله، وليس له الا يمين المدعي عليه، فافاد بطلبه يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه رفض اداء اليمين النافيه للدعوي، واكتفي بذلك. كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٩/٦/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وحيث تم قفل باب المرافعه في القضيه بحضور الطرفين، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا (١٠٠،٣٩٩) مقابل قيام المدعي عليه لعب بشراء مواد بحص كنكري، ولم يقم بسداد قيمتها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفي فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث افاد المدعي عليه بعدم صحه التعامل، كما دفع بان المدعيه لم تقدم اي مستندات صحيحه علي اثبات المطالبه، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي دعوي موكلته غير موصله، حيث لم يقدم اي مستندات تبين صحه مطالبه موكلته، وليس له الا يمين المدعي عليه، امتثالا لقوله r : «البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»، واعمالا للقاعده الشرعيه في ذلك، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه، الا ان المدعي عليه رفض اداء اليمين، وحيث ان رفض اداء المدعي عليه اليمين النافيه لصحه الدعوي ليعتبر نكولا عن اليمين، وحيث ان النكول عن اداء اليمين موجب للحكم علي الناكل، كما قرر ذلك الفقهاء في المشهور من مذهب الحنابله، فقد روي الامام احمد ان عبد الله بن عمر t باع عبدا له بثلاثمايه درهم بالبراءه الاصليه، ثم ان صاحب العبد خاصم في ابن عمر الي عثمان بن عفان t، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من داء، فابي ابن عمر ان يحلف، فرد عليه العبد، وقد نقل الاجماع في ذلك جمع من الصحابه، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، نظير نكوله عن اداء اليمين النافيه لصحه الدعوي، وحيث ان الدايره قد اقفلت المرافعه في القضيه بعد ان اكتفي الطرفان بما قدماه، وتم حجز القضيه للدراسه بجلسه ٢٥/٥/١٤٣٨ه، بحضور طرفي الدعوي، في حين لم يحضر المدعي عليه جلسه النطق بالحكم، وحيث انه في حال تغيب احد الطرفين فان الحكم يكون حضوريا في حقه، كما جاءت بذلك الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي انه «لدي اجراء المحاكمه بين المترافعين لدي المحكمه التجاريه فبعد ان يعلن الرييس ختام المرافعه ويباشر بالمذاكره وعند تفهم قرار الحكم اذا غاب المدعي عليه عن المحكمه يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه حضوريا» يضاف اليه نص الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره نطقت بالحكم في مواجهه وكيل المدعيه، واعتباره حضوريا في مواجهه المدعي عليه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (…) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ مجموعه شركات (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره مايه الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا (١٠٠،٣٩٩)، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣١٩٨/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٤٤٢٣/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مجموعه شركات (…) ضد/ (…) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٠/٠١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسمايهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٠٩/٠٩/١٤٣٨ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (وقايع الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٠٠،٣٩٩) ريال وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه به، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.