moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٩٦١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (ان موكلي قام بابرام عقد مع المدعي عليها بتاريخ: ٠١/٠٨/١٤٣٧ه، الموافق: ٠٨/٠٥/٢٠١٦م، لقيام بعمل خطط واستراتيجيات تحسين الصوره الذهنيه لصالح موكلي مقابل مبلغ وقدره: (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال ولمده خمس سنوات٢- قام موكلي بتنفيذ العقد وسلم المدعي عليها شيك مصرفي المسحوب علي البنك (...) للاستثمار برقم (١٧) وتاريخ: ٢٠/٠٨/١٤٣٧ه، الموافق: ٠٩/٠٥/٢٠١٦م، وقدره: (٦,٠٠٠.٠٠٠) ريال كدفعه مقدمه من السنه الاولي. ٣- المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد اتجاه موكلي ولم تنفذ اي بند من بنود نطاق العمل المتفق عليها معها. ٤- عليه، قام موكلي برفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها للمطالبه بابطال العقد المبرم بين الطرفين واعاده كامل المبلغ المسلم وقدره: (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتم قيد القضيه برقم: (٣٩٨٠٣٩٢٧) لعام ١٤٣٩ه، لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض.٥- تم صدور حكم قضايي للقضيه لصالح موكلي بصك حكم رقم: (٣٩٩١٦٦٢٤٨)، وتاريخ: ٠٧/٠٤/١٤٤١ه، لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وجاء بمنطوق الحكم ما نصه: اولا/ العدول عن الحكم الصادر في القضيه بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. ثانيا/ ابطال العقد المبرم بين (...) سجل مدني رقم (...) وبين شركه (...) للاعلان سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في ٠١/٠٨/١٤٣٧ه. ثالثا/ الزام شركه (...) للاعلان سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال فقط . تم تاييد الحكم من قبل الدايره الاستيناف الاولي لدي المحكمه التجاريه بالرياض بصك حكم رقم: (٣٩٩٢٢٢٨٣٦)، وتاريخ اصدار صك الحكم: ٢٤/٠١/١٤٤٣ه، وجاء بمنطوق الحكم ما نصه: حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤١ه في القضيه رقم ٣٩٢٧ لعام ١٤٣٩ ه بعد تعديله ليكون بما يلي اولا: العدول عن الحكم الصادر في القضيه بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. ثانيا: ابطال العقد المبرم بين (...) سجل مدني رقم (...) وبين شركه (...) للاعلان سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في. ثالثا: الزام شركه (...) للاعلان سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) سته ملايين ريال فقط . وبناء عليه ولكون المدعي عليها الجات موكلي للشكايه والغرم والمطالبه باعاده المبالغ المستحقه له بذمتها. وحيث انها ماطلت في تنفيذ العقد، واخذت مبالغ طايله بدون ان تنفذ منها شييا. واعمالا للقاعده: الضرر يزال . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته . وحيث جاء في مجموع الفتاوي لابن تيميه- رحمه الله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله، حتي احوجه الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل . وجاء بكشاف القناع للبهوتي : ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل . عليه، ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ريال بناء علي عقد المحاماه البند (ثالثا) وهي عباره عن: - نسبه (١٠%) من المبالغ المحكوم لموكلي بها ومجموعها: (٦،٠٠٠،٠٠٠) ريال وبالتالي تكون نسبه (١٠%) مبلغ وقدره: (٦٠٠،٠٠٠) ريال)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي فقدمت مذكره محرر فيها دعوي موكلها وهي ما تم رصده في صدر هذه الوقايع، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل تم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي الاصليه فاجابت بنعم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب في الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام علي ان تقوم المدعي عليها بتقديم الجواب خلال خمسه ايام مرفق مع ما يثبت سداد الاتعاب للمحامي مرفق كذلك ما يفيد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي الاصليه علي ان يودع ذلك في الموقع الالكتروني، فاستعدا بذلك، وقد تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اولا / موكلتي لم تقصر في العقد المبرم وانما التقصير كان من طرف المدعي حيث انه منذ ان تم ابرام العقد وموكلتي ملتزمه به وقد تكبدت مبالغ ماليه تقدر ب(٨٠. ٥.١٠٣.٠٦١) خمسه ملايين ومايه وثلاثه الاف وواحد وستون ريالا وثمانون هلله ولكن المدعي اختفي فتره طويله ثم اتضح بعد ذلك انه موقوف بسبب قضايا اخري ولا يزال (...) في (...)، ثم ظهر وكيل المدعي وبدون سابق انذار -رغم ان العقد قد اوجب الاشعار- وقدم دعوي يطلب فيها فسخ العقد دون اي اسباب واضحه وصدر الحكم ببطلان العقد واستثني في ذلك بندين وهما البند الاول والثاني من العقد وذلك لكون موكلتي لها الحق بالمطالبه باجره المثل في هذين البندين وهذا كان بسبب الخطا في صياغه المدعي للعقد. ثانيا / عدم استحقاق المدعي لمطالبته وذلك للاسباب التاليه:- ١- كون الدعوي السابقه قامت علي نزاع مستحكم لا يبت فيه الا قضاء وليست من قبل المماطله والتسويف فطلب التعويض يستلزم لثبوت الحق به توفر موجبه واركانه من مماطله في اداء الحق وبالتالي ينتفي هنا ركن الخطا الذي اسس المدعي دعواه عليها ولم يستطع المدعي اثبات مماطله موكلي بل علي العكس اثبتت موكلتي انها كانت علي استعداد للقيام بما تم الاتفاق عليه حسب بنود العقد وهذا ثابت في الحكم. ٢- وكما ان موكلي لم يرتكب اي خطا يرتب عليه تعويض المدعي وانما هناك عقد تم تنفيذه من قبل موكلتي وبالتالي ينتفي هنا ركن الخطا الذي اسس المدعي دعواه عليها ولان من المتقرر شرعا ونظاما ان التعويض لا يكون الا في حال ثبوت اركانه ثبوتا جليا، وتحقق الشروط التي ذكرها اهل العلم حيث جاء في كلام ابن تيميه في كتاب الاختيارات (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وبما ان الدعوي الاصليه لا يظهر منها ان موكلتي خاصمت مضاراه للمدعي او طمعا في حقه فان ثبت ذلك فان في الزام المدعي عليها بالتعويض مع عدم تحقق اركان التعويض اضرار بها. ٣- لا توجد اي مطالبات او اشعارات لفسخ العقد واعاده المبلغ الذي تم دفعه حتي يمكن القول بوجود مماطله من المدعي عليها. ٤- اصحاب الفضيله ان الدعوي المقامه ضد موكلتي هي دعوي تعويض عن الدعوي الاصليه وكما سبق وذكرنا انها قامت بسبب نزاع مستحكم فموكلتي لم تتسبب باي ضرر وقع علي المدعي بل هو من اضر بموكلتي وما يؤكد ذلك الحكم الصادر من الدايره الرابعه في المحكمه التجاري بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤١ه في الدعوي رقم (٣٩٢٧/١/ق) لعام ١٤٣٩ه والذي جاء فيه ان لموكلتي الحق بمطالبه المدعي باجره المثل عن البندين الاول والثاني بدعوي مستقله من العقد المفسوخ فقد قال الله تعالي: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، وكذلك هو اثراء بلا سبب وهو حصول المدعي علي كسب بلا سبب مشروع علي حساب موكلتي وذلك لان موكلتي لم تخل بالعقد والدعوي الاصليه كما سبق وذكرنا انها قامت علي نزاع مستحكم لا يبت فيه الا قضاء وليست من قبل المماطله والتسويف. وتاسيسا لما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- الطلبات/ ١-رفض الدعوي.) وفي جلسه ٥/١١/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي ان اطراف الدعوي قد التزموا بما طلب منهم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان حقيقه هذه الدعوي هو تعويض المدعي عما تكبده من مصاريف واتعاب في القضيه التي سبق للدايره وان نظرتها والمشار اليها في وقايع هذا الحكم، وبما ان الفقهاء رحمهم الله قرروا ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فانه في هذه الحاله لا وجه لتحميله لاتعاب التقاضي، وذلك لعدم اكتمال اركان التعويض، وبتامل الدايره للدعوي الاصليه والحكم الصادر فيها وقد تبين لها ان الدايره قد ابطلت العقد المبرم بين الطرفين لكون العلاقه التعاقديه قايمه -في احدي بنودها- علي انها من عقود الاستصناع والتي يشترط فيها العلم بالمستصنع وبيان جنسه ونوعه...الخ وهذه الشروط لم تتوفر في العلاقه التعاقديه التي كانت قايمه بين الاطراف، كما ان الدايره لم تحكم بناء علي طلبات المدعي او ان هناك تقصير في جانب المدعي عليه، فهي لم تبحث ذلك في الاصل، وانما الدايره نظرت في صلب العلاقه التعاقديه وصحتها وفقا لما تم الاشاره له سابقا، وعليه فان اركان التعويض لم تكتمل، فالخطا لم يوجد من المدعي عليه حتي يمكن للدايره النظر في دعوي الاتعاب، مما تكون دعوي المدعي حريه بالرفض، وتنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٩٦١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه باتعاب تقاضي ويطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ريال بناء علي عقد المحاماه، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي: برفض الدعوي، فتقدم المدعي عليه بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: اولا: ان تقصير المدعي عليها ثابت بموجب احكام قضاييه قطعيه. حيث ثبت انها لم تقم باي عمل، وبالتالي: تم رد دعواها فالفسخ لم يكن بسبب البطلان لوحده، بل نص الحكم علي عدم قيام المدعي عليها باي عمل. وطلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ثانيا: نقض الحكم والحكم بطلباتنا الوارده بصحيفه دعوانا. وطلب: الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (١٨٨١٤١٢.٦٥) مليون وثمان ميه وواحد وثمانون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي وفي يوم الثلاثاء ٢٨/ ١/ ١٤٤٥ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) محاميه المدعي كما حضر المستانف ضده (...) محامي المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ ه القاضي: برفض الدعوي محمولا علي اسبابه.