tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4431024252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1438-04-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5bac5f58-7c1a-4998-a621-bfdd4596e317 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471134666 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه عنايه الطبيعه للتجاره
المدعي عليه:
مجمع الشفاء الكامل الطبي العام
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (انه بتاريخ 03/٠٤/1438ه الموافق 01/٠١/2017م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بتوريد الفيتامينات والمكملات الغذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 03/٠٤/1438ه الموافق 01/٠١/2017م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٣٧٤.٠٠) عشرون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09/٠٣/1441ه الموافق 06/١١/2019م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٧٤.٠٠) عشرون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 02/12/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن رقم وكالته 4440658033وتبين بنه ناقص حق الاقرار وافهم بتعديلها وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ ولم يرفق المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه، وحيث ان نشاط الشركه المدعي عليها في المجال الصحي والطبي لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي شركه ولها سجل تجاري، بل هي من الانشطه المدنيه المهنيه، وهو المستقر عليه في القضاء التجاري واكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 ه في فقرته الثامنه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، التعليم..) ما تكون معه الدعوي مقامه علي من ليس بتاجر لذلك تنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنطر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.