tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530619974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-02 date_hijri=1445-06-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bff80c3d-2674-447b-9781-1ece161b9c1b entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570582654لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...) للمنتجات الورقيه
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1439/02/4ه الموافق 2017/10/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كماليات (مناديل)) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/02/4ه الموافق 2017/10/24م بثمن اجمالي قدره (28,607.00) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1439/03/6ه الموافق 2017/11/24م بمبلغ قدره(28,607.00) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/02/4ه الموافق 2017/10/24م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستند فتح حساب). 2- اضرار تقاضي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (28,607.00) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,876.00) الفان وثمان ميه وسته وسبعون ريال سعودي. وبقيد اوراق الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في 18/6/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (93318321)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن البينات اجاب: بيناتي هي (مستند فتح حساب وسند لامر). اضافه الي كشف حساب اطلب مهله لارفاقه، وعليه افهمته الدايره بتقديمه اليوم علي النظام، فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم 19/6/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمستند كشف حساب علي مطبوعات المدعيه اضافه الي عدد 6 فواتير، ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: 19/06/1445ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (28,607.00) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه ريال يمثل قيمه توريد مناديل. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم ممثل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مستند طلب فتح حساب والممهور بختم منسوب للمدعي عليها والمصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه، وكشف الحساب الصادر من المدعيه بمبلغ قدره: (28.606.55) ومجموعه الفواتير المرفقه والموقع عليها بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمنتجات الورقيه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (28.606.55) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته ريال وخمسه وخمسون هلله ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.