tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7762/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2017-10-16 date_hijri=1438-02-03 document_type=ruling entity=document_number:90a70b8d-db3b-402c-ba13-74918b3fe6ac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (7762/3/ق لعام 1437 ه)
المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق 14/11/1438 ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: 
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا
القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا
وبحضور / جواد بن محمد الضامن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 3/2/1438 ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بصحيفه ادعاء تضمنت قيامه بتنفيذ مشروع للمدعي عليها في مدينه الطايف وقد تبقي في ذمتها مبلغ (2.475.822) ريال، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه، فقيدت بالرقم بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 19/5/1437ه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي الصحيفه زود وكيل المدعي عليها/(...) بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 11/6/1437 ه افاد وكيل المدعي عليها ان موكلته لا تنكر التعامل لكن تطلب من المدعي ابراز فواتير المطالبه فامهل المدعي لذلك وامهل وكيل المدعي عليها للرد. وبجلسه يوم الاحد 25/6/1437 ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انكار موكلته للمبلغ المطالب به جمله وتفصيلا، اما الفواتير المبرزه من المدعي فهي محال انكار؛ كونها خاليه من اي اعتماد وصادره من المدعي واستمهل المدعي للرد. وبجلسه يوم الاحد 3/7/1437 ه، ابرز المدعي مذكره وجمله من المرفقات تضمنت تاكيده علي مبلغ المطالبه وصحه الفواتير، واستمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه يوم الاحد 17/7/1437 ه، ابرز وكيل المدعي مذكره وبعرضها علي المدعي افاد بان لا جديد فيها فحجزت القضيه للدراسه وبجلسه يوم الاحد 1/8/1437 ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وردها من المدعي جمله من المستندات مع فواتير ممهوره بختم المدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي ابراز العقد محل التعامل فابرز ترجمه منه ثم افهمت وكيل المدعي عليها للجواب عنه. وبجلسه يوم الاحد 8/8/1437 ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت ان المدعي ابرز (6) فواتير تبين ان بعضها متفقه في المضمون مختلفه في الارقام كالفاتوره رقم (512) والفاتوره رقم (527) مما يفيد تكرار الفواتير، كما ان العقد المبرم نص في بنده رقم (1) علي ان كافه الاجراءات يجب اعتمادها من قبل المدعي عليها ولم يبرز المدعي ما يثبت ذلك، كما ان البند (2) نص علي عدم احقيه المدعي تجاوز (500.000) ريال بدون اتفاق رسمي، كما نضم البند رقم (4) طريقه السداد وذلك بانه يجب ان يلحق مع الفواتير المعتمده من مدير المشروع تفاصيل مستندات العمل المنجز موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها والمدعي لم يبرز شييا من ذلك كما لم يبرز شهادات اتمام وانجاز العمل حسب البند (4) من العقد، وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا يوم الاحد 22/8/1437 ه اصدرت حكمها في القضيه والقاضي برفض الدعوي، وباعتراض وكيل المدعيه علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (3530/ق) لعام 1437ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان المدعي في اعتراضه بين ان طريقه العمل بين الطرفين تتم بان يرفع المدعي المستخلصات الي المدعي عليها فتقوم الاخيره برفعها لشركه (...) ويودع المبلغ في حسابه خلال ثلاثين يوما، حتي كان اخر عمل فقدم المدعي للفواتير للمدعي عليها ثم لم ينزل المبلغ المستحق في حسابه فراجع شركه معادن فطلبت منه ان يراجع المدعي عليها لانه يوجد اتفاق بينهما علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد للمقاولين مباشره فلما راجعهم طلبوا منه فواتير جديده كون الفواتير السابقه غير موجوده لديهم، كما ان وكيل المدعي عليها نفي صحه الفواتير ولم يتناول ثبوت التعاقد بين الطرفين هل عمل المدعي المشروع ام لا؟ والمدعي قدم كشفا يثبت دخول ما يقارب المليون ريال في حسابه من المشروع، وكذلك ادخال شركه (...) لسماع ما لديها كون المدعي ذكر انها كانت تسدد له ثم احالته الي المدعي عليها، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد 26/3/1438 ه، طلبت فيها الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه حول المنفذ واليه التعامل فاستمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاثنين 11/4/1438 ه، ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت انكاره لدعوي المدعي وتاكيده انه تم تسليم المدعي كامل مستحقاته والفواتير التي ابرزها جاءت سابقه لاوامر الشراء كما ان اليه العمل بين الطرفين اوضحها العقد المبرم بين الطرفين في بنوده رقم (1)، (4)، (8)، (9)، علي ضويه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت ان سبب الاختلاف في تواريخ الفواتير واوامر الشراء عايد الي ان موقع العمل يبعد احيانا اكثر من (200) كيلو وتقوم المدعي عليها بتسليم الموقع وبعد انتهاء اي جزء من العمل يسلم للمهندس المتواجد في الموقع حتي يتم تسليم كامل الموقع ويقوم مهندس المواقع بتدوين العمل في اوراقه وفي الكمبيوتر عن طريق الجوال ويعتمد من قبل المدعي عليها وعند الرجوع للمكتب نعطي امر الشراء، كما ان جميع الفواتير مدونه لدي المدعي عليها وشركه (...) وكذلك مواصفات العمل واستلامه وقد صدر شهاده انجاز من المدعي عليها تضمنت انهاء موكله كامل الاعمال في الوقت المحدد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 18/4/1438 ه تضمنت ان انكاره لشهاده الانجاز كون الختم ليس لموكلته كما ان الشهادات اشارت الي انها متعلقه باعمال تم تنفيذها في عامي 2013م – 2014م والعقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ 13/5/2014م وعام 2013م ولم يتضمن اعمال جري الاتفاق عليها بين الطرفين، علي ضويه ابرز وكيل المدعي مذكره مع مرفق لم تتضمن جديدا استمهل الطرفان للرد. وبجلسه يوم الاثنين 25/4/1438 ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره كما ابرز وكيل المدعي مذكره لم تتضمن جميعها جديدا وتمسك كل طرف بما قدم فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 23/5/1438 ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات مخاطبه شركه (...) (صاحبه المشروع) لتزويدها بكافه الفواتير المتعلقه بالمشروع وكذلك الافاده حول ما ذكره المدعي من ان طريقه اصدار اوامر الشراء المتعلقه بالمشروع والتي تتم – في بعض الاحيان – عن طريق المدعي عليها تحت اشراف شركه (...) بعد الانتهاء من العمل المكلف به، حيث يطلب من المدعي تحرير فاتوره ثم بعد ذلك يتم قياس الامتار المنفذه وتدون في الفاتوره وبعد العوده لمقر المدعي عليها يتم اصدار امر الشراء المتعلق بالعمل المذكور. وبجلسه يوم الاحد 27/6/1438 ه اشارت الدايره الي انها خاطبت شركه (...) بخطابها رقم (41942/1/3/4/83) بتاريخ 25/5/1438 ه ولم يردها الافاده حوله. وبجلسه يوم الاحد 19/7/1438ه لم يرد للدايره افاده حول الخطاب السابق فارسلت خطابها الالحاقي رقم (56981/1/3/4/83) بتاريخ 20/7/1438 ه. وبجلسه يوم الاحد 22/10/1438 ه اشارت الدايره الي ورود خطاب (...) رقم (185-1-2017) والمؤرخ في 11/8/1438ه، والمتضمن ان التعاقد مباشره كان بين المدعي والمدعي عليها ويمكن طلب الفواتير من الاخيره اما الاليه التي ذكرها المدعي لاصدار الفواتير واوامر الشراء فغير صحيحه، علي ضويه حجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها في القضيه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.475.822) ريال يمثل قيمه اعمال قام بتنفيذها لصالح مشروع المدعي عليها بمدينه الطايف، وحيث ان المدعي عليها تنكر مطالبته، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه ومستنداتها تبين ان المدعي ابرز (6) اوامر شراء ارفق مع كل منها فاتوره كما ابرز العقد المنظم للتعامل، وقد بان للدايره ان الفاتوره رقم (506) مؤرخه في 8/1/1436 ه الموافق 1/11/2014م في حين ان امر الشراء المتعلق بها ذي الرقم (53532) مؤرخ في 25/2/2015م مما يعني صدور الفاتوره قبل امر الشراء مما يبعث الشك في صحتها، وكذلك تكرر هذا الامر مع الفاتوره رقم (504) والفاتوره رقم (526) والفاتوره رقم (513) فتواريخها جميعا سابقه لامر الشراء، والمدعي ابرز هذه الاوامر وهذه الفواتير محتجا بها ومثبتا تعلق تلك الاوامر بتلك الفواتير، واما الفاتوره رقم (514) والفاتوره رقم (512) فانه وان كانت صادره بتاريخ لاحق لامر الشراء المتعلق بها الا ان العقد مثار النزاع والمبرز من المدعي، تضمن البند الرابع منه ايضاح لطريقه السداد وذلك انه يكون خلال ثلاثين يوما من استلام الايصال المعتمد من مدير مشروع المدعي عليها المرفق مع مستندات اكمال العمل الموقعه والمختومه من قبل ممثل المدعي عليها، والمدعي لم يبرز ايا من ذلك، وحيث ان المدعي برر سبب كون تواريخ اوامر الشراء لاحقه لتواريخ الفواتير – في اعتراضه علي حكم الدايره امام محكمه الاستيناف -وذلك ان طريقه اصدار اوامر الشراء المتعلقه بالمشروع تتم – في بعض الاحيان – عن طريق المدعي عليه تحت اشراف شركه (...) بعد الانتهاء من العمل المكلف به، ثم يطلب من المدعي تحرير فاتوره ثم بعد ذلك قياس الامتار المنفذه وتدون في الفاتوره وبعد العوده لمقر المدعي عليها يتم اصدار امر الشراء المتعلق بالعمل المذكور، والدايره في سبيل تحققها من ذلك خاطبت شركه (...) (...) للتحقق من ذلك، وقد جاءت افادتها بنفي صحه ذلك، وحيث ان وكيل المدعي عليها ينكر ذلك ويتمسك بالاليه التي تضمنها العقد وهي محل اتفاق بين الطرفين مما يتهاوي معه هذا الدفع، اما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليها قد اودعت في حسابه مبلغ (1.000.000) ريال مما يعني مخالفتهم لمبلغ العقد والذي نص في بنده الثاني علي ان مبلغ العقد (500.000) ريال ولا يمكن تجاوزه دون اتفاق، فغايه ما يثبت ذلك هو وقوع الاتفاق بين الطرفين علي الزياده علي قيمه العقد الي المبلغ المودع ولا يمكن بحال ان يثبت ذلك مبلغ المطالبه لاسيما وان العقد – كما سبق – افصح بجلاء عن اليه محدده لسداد المستحقات والمدعي لم يبرز ما يمكن الاتكاء عليه، ما تنتفي معه سلامه المطالبه، وحيث ان القاعده الشرعيه تقضي علي ان عبي الاثبات منوط بالمدعي وهو مدعي بمطالبته، ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم : (لو يعطي الناس بدعواهم لا ادعي قوم دماء قوم واموالهم)
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله؛ حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه به، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
جواد بن محمد الضامن امين السر 
عبد الله بن سلمان المعثم القاضي 
 عثمان بن صالح العنزي القاضي 
احمد بن خالد العبد القادر القاضي /رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 41/ق لعام 1439 ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 7762/3/ق لعام 1437 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 14/11/1438 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 26/1/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: 
د. محمد بن صالح اليحيي رييسا 
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/1/1439 ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
…
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص في تقديم المدعي للمحكمه الاداريه بالدمام بدعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2.475.822) ريال يمثل قيمه اعمال قام بتنفيذها لصالح المدعي عليها. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه باشرت نظر الدعوي واصدرت حكمها محل الاعتراض برفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
 …
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين 
 
مشعل بن حماد العنقودي امين السر 
 عبد الله بن سليمان المزروع عضو 
 
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو 
 
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره