tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 3133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1434-08-11 document_type=ruling entity=document_number:a2994a86-b2a5-49d8-bb3e-f77074f29800 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3133 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/02/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.....) رييسا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها, في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره 28.900 ريال الوارد في سند الامر رقم (...) بتاريخ 2010/2/25م، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 1439/7/10ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وطلب المدعي بصفه مستعجله ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ المبني علي سند لامر تقدمت به المدعي عليها، وبجلسه 1439/7/16ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي والذي يطلب فيه ايقاف اجراءات التنفيذ الصادر بها قرار محكمه التنفيذ رقم 396932 بناء علي سند لامر بمبلغ 28.900 ريال والمدعي عليها لا تستحقه كون السياره تعرضت لحادث بتاريخ 11/8/1434 ه وكان اخر قسط تم سداده بتاريخ 3/7/1434ه وقد كان التعاقد علي ان السياره مؤمنه تامين شامل لمده 5 سنوات من تاريخ استلامها بتاريخ 12/3/1431ه وانه بعد مراجعتنا للشركه المدعي عليها تبين ان السياره لم يكن التامين عليها ساريا وطلب ايقاف اجراءات التنفيذ وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله للرد، وبجلسه 1439/7/19ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات جاء في مذكرته ان المدعي تعاقد من المدعي عليها علي سياره نوع التيما موديل 2010م بتاريخ 11/3/1431ه بنظام الايجار المنتهي بالتمليك وفي تاريخ 11/8/1435ه تعرضت السياره لحادث بقياده ابن المدعي وكانت نسبه الخطا عليه مايه بالمايه ولم يقم المدعي باستكمال اجراءات الحادث الا بتاريخ 2/2/1439ه ولتاخر المدعي في انهاء اجراءات الحادث لم تعوض شركه التامين عن الحادث مطالبا في ختام مذكرته برد الدعوي فعقب المدعي بانه تمت مراجعه المدعي عليها وقت وقوع الحادث لكن افادنا موظف المدعي عليها بانه كان هناك اشكال بين الشركه المدعي عليها وشركه التامين لتجديد التامين للسياره محل الدعوي وقدم افاده خطيه بذلك موقعه من موظف المدعي عليها (...) و بسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن الموظف المذكور ذكر بانه يعمل لدي موكلته في قسم التامين ثم ذكر المدعي بان التامين علي السياره تامين شامل ولتاخر المدعي عليها في تجديده ادي ذلك لتاخر الاجراءات لانهاء اوراق الحادث وبعد ذلك باسبوع فوضت المدعي عليها احد موظفيها لمتابعه واستكمال اجراءت الحادث لدي المرور واكد بان المتسبب في كل ذلك هي المدعي عليها كون وثيقه التامين وقت وقوع الحادث لم تكن ساريه المفعول ثم بقي موظف المدعي عليها يتابع هذا الموضوع لدي المرور مده سنه ونصف ولم يصل الي نتيجه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الشركه المدعي عليها لديها عدد كبير من السيارات ولتجديد وثيقه التامين لهذا العدد الكبير فان ذلك يتطلب وقت قد يصل الي خمسه واربعون يوما ثم طلبت منه الدايره الجواب تفصيلا علي كل ما ذكر فاستعد بذلك واصدرت الدايره قرارها بايقاف تنفيذ السند لامر، وبجلسه 1439/11/17ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها وطلب المدعي يمين المدعي عليه، وبجلسه 1440/1/15ه استمهل المدعي لتقديم الشهود علي دعواه، وبجلسه 1440/2/21ه قدم وكيل المدعي عليها شهاده التامين علي المركبه محل الدعوي وذكر بان المدعي وبعد الحادث لم يكمل اجراءات الحادث مع المرور وهذا من واجباته بحسب العقد والتامين يشترط فتح المطالبه خلال 3 اشهر من الحادث فعقب المدعي بانه وبعد الحادث ومراجعته لاداره المرور طلبت منه شهاده التامين وبمراجعه الشركه افاد موظف المدعي عليها بان وثيقه التامين تحت اجراء التجديد ولم يتم تسليمي وثيقه التامين الا بعد شهر ونصف من الحادث ويثبت ذلك افاده موظف المدعي عليها (...) وبعد مراجعه المرور تم الافاده من اداره المرور بتاخر متابعه الاجراءات وبالرجوع للشركه كلفت الشركه وكيلها (...) بمتابعه اجراءات الحادث والذي استمر في متابعه المرور لفتره طويله دون جدوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان (...) موظف لدي موكلته (...)كان موظف لدي موكلته وافاده (...) علي شكوي العميل صحيحه ووثيقه التامين تاخرت اجراءاتها مده شهر ونصف ثم صدرت لاحقا بتاريخ سابق للحادث من تاريخ انتهاء الوثيقه السابقه والمدعي سدد اقساط السياره حتي تاريخ الحادث وطلب المدعي سماع شهاده وكيل الشركه المدعي عليها (...)فسالته الدايره عن ما لديه فذكر بانه وكيل شرعي للشركه المدعي عليها وهو مسؤول عن متابعه امور الشركه في (.....) وقد تم تكليفه من مدير التامين (...) لمتابعه اجراءات الحادث محل الدعوي في مرور الوزيريه وقمت بمراجعه المرور ولم تكن معي وثيقه التامين لوجود خلاف بين المدعي عليها وشركه التامين وتاخر الاجراءات في المرور بسبب مماطله موظفي المرور في الوزيريه حتي انتهت مده التامين البالغه 3 اشهر من تاريخ الحادث هذا ما لدي من شهاده وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هناك خصومه بين موكلته والشاهد كونه عليه مطالبات من الشركه ثم طلب الزام المدعي بالمبلغ المتبقي عليه وقدره 44422 ريال يمثل اقساط السياره من بعد الحادث حتي كامل قيمه العقد وطلب المدعي اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر رقم ((...)) بتاريخ 25/02/2010م بمبلغ 28900 ريال واثبات عدم استحقاقها لاي مستحقات علي المدعي عن السياره محل الدعوي، وبجلسه اليوم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي دعواه فاستعد بذلك ثم اداها قايلا (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الصمد ان مدير التامين في الشركه المدعي عليها المدعو (...) افادني بان وثيقه التامين علي السياره محل الدعوي غير ساريه وهو من كتب الافاده علي الشكوي المقدمه مني والمرفقه بملف الدعوي واقسم بالله العظيم ان الشركه المدعي عليها وبعد تاخرها في استصدار وثيقه التامين شهر ونصف كلفت وكيلها (...) بمتابعه اجراءات الحادث لدي مرور (.....) اقسم بالله العظيم اني لصادق) ثم ذكر بان وكيل المدعي عليها استمر في متابعه المرور قرابه سنه ونصف ثم وبعد استقالته قامت المدعي عليها بتفويضي باستلام تقرير المرور للحادث والمؤرخ في 17/10/1438 ه واكد علي مطالبته باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر وطلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الحكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره 28.900 ريال الوارد في سند الامر رقم (...) بتاريخ 2010/2/25م ، كونه سدد اقساط السياره حتي تاريخ الحادث , وان المدعي عليها هي المتسبب في تاخر اجراءات الحادث لدي المرور كون وثيقه التامين علي السياره لم تكن ساريه وقت وقوع الحادث , بناء علي افاده موظف المدعي عليها (...) علي شكوي العميل المقدمه من المدعي والمرفقه بملف الدعوي , وحيث اكد وكيل المدعي عليها بان المدعي سدد اقساط السياره حتي تاريخ الحادث , وان وثيقه التامين علي السياره تاخرت اجراءات تجديدها شهر ونصف ثم صدرت بتاريخ سابق من تاريخ انتهاء الوثيقه السابقه , واكد بان افاده موظف المدعي عليها (...) علي شكوي العميل صحيحه , وذكر بان التامين يشترط فتح المطالبه خلال ثلاثه اشهر من الحادث واستكمال اجراءات الحادث لدي المرور من التزامات المدعي بحسب العقد , وحيث ذكر المدعي بانه تابع اجراءات الحادث لدي المرور وان اداره المرور طلبت منه وثيقه التامين وبمراجعته للشركه المدعي عليها افاد موظفها بان وثيقه التامين تحت اجراء التجديد , وان الشركه المدعي عليها كلفت بعد ذلك وكيلها (...) والذي استمر في متابعه المرور فتره طويله دون جدوي , وحيث حضر موظف المدعي عليها (...)وشهد بالله انه وكيل للشركه المدعي عليها وان مدير التامين في الشركه المدعي عليها كلفه بمتابعه اجراءات حادث السياره محل الدعوي ولم تكن وثيقه التامين ساريه وان اجراءات الحادث تاخرت في المرور حتي انتهت فتره ثلاثه اشهر من تاريخ الحادث , وحيث ذكر وكيل المدعي عليها بان الشاهد (...) كان يعمل لدي موكلته وان بينه وبين الشركه المدعي عليها خصومه كون عليه مطالبات من الشركه , ومن كل ما تقدم فان الثابت ان المدعي سدد اقساط السياره محل الدعوي حتي تاريخ الحادث , وان وثيقه التامين لم تكن ساريه وقت وقوع الحادث , والثابت ايضا بناء علي شهاده موظف المدعي عليها (...) بان المدعي عليها كلفته بمتابعه اجراءات الحادث لدي المرور , واخذت الدايره يمين المدعي اتماما لما ورد بالشهاده من كون المدعي عليها كلفت وكيلها بمتابعه اجراءات الحادث لدي المرور , ولما كان وكيل المدعي عليها يفيد بان التامين يشترط فتح المطالبه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الحادث ولتاخر المدعي في ذلك فان شركه التامين لم تتحمل تكاليف الحادث , فان الدايره تري ان المدعي عليها هي من تسببت في تاخر فتح المطالبه لدي شركه التامين بسبب تاخرها في تجديد وثيقه التامين مده شهر ونصف , وانها بتكليفها لوكيلها بمتابعه الحادث لدي المرور تنازلت عن اشتراطها في العقد علي المدعي بمتابعه اجراءات الحادث لدي المرور , وبالتالي فهي المتسببه في تاخر فتح المطالبه لدي التامين الامر الذي تسبب في عدم تعويض شركه التامين عن الحادث , واما عما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود خصومه بين موكلته والشاهد فان حدوث الخصومه ليس بجرح يوجب رد الشهاده والا لما صحت شهاده علي احد وانما ترد الشهاده فيما هو خصم فيه كما ذكر الفقهاء , ولما كان المدعي سدد اقساط السياره حتي تاريخ الحادث فان المدعي عليها لم تعد تستحق عليه شيء عن السياره المتعاقد عليها محل الدعوي , والمدعي عليها لا تستحق المبلغ الوارد في سند لامر . 
(لذلك)
حكمت الدايره باثبات عدم استحقاق شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) للمبلغ الوارد في سند لامر رقم (...) بتاريخ 25/2/2010 م بمبلغ 28.900 ريال , والمحرر من (...)، (...)الجنسيه هويه مقيم (.....) والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
(......)

رييس الدايره
(.....)

الحكم في القضيه رقم 709 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.....)رييسا
القاضي (.....)عضوا
القاضي(......) عضوا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الحكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره 28.900 ريال الوارد في سند الامر رقم (...) بتاريخ 25/2/2010 م، كونه سدد اقساط السياره حتي تاريخ الحادث وان المدعي عليها هي المتسبب في تاخر اجراءات الحادث لدي المرور كون وثيقه التامين علي السياره لم تكن ساريه وقت وقوع الحادث . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3133 لعام 1439ه القاضي: باثبات عدم استحقاق شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) للمبلغ الوارد في سند لامر رقم (...) بتاريخ 25/2/2010م بمبلغ 28.900 ريال ، والمحرر من (...)، (...) الجنسيه هويه مقيم (....) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(.....)

عضو 
(......)

عضو 
(......)

رييس الدايره
(......)