tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430955600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-04 date_hijri=1443-06-18 document_type=ruling entity=document_number:439079800 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٧٠٢٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٧٩٨٠٠) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(شراكه في مصنع)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام (...) بمبلغ وقدره (٣٣٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٨١٧٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليها بما عقد عليه مما ادي الي (اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي)، ويطلب التعويض عن ذلك. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب ممهورا بتوقيع المدعيه. ٢- صك الحكم رقم (٤٤٧١٨١٧٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت: بانها ترفض دعوي المدعيه وان الحكم السابق صدر دون حضورها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ومن حيث حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انها ترفض دعوي المدعيه وان الحكم السابق صدر دون حضورها. ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: ... وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي تقدير التعويض المناسب بمبلغ قدره (٣٣.٥٠٠رس) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان حكم الاستيناف صدر دون حضورها؛ وذلك لكونها تبلغت وصدر الحكم في حقها حضوريا ما يجعل دفع المدعي عليها في غير محله، ولا ينال من ذلك كون هذه الدايره قد اصدرت حكمها ابتداء في القضيه رقم (٤٣٩٠٧٩٨٠٠) برفض الدعوي وتم نقض الحكم من الاستيناف، ذلك ان الدايره في تقديرها هذا تستند علي حكم الاستيناف النهايي وتقدر التعويض علي ضويه، وتنتهي الدايره بجميع ما سلف الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني:(...) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل مدني:(...) مبلغا وقدره (٣٣.٥٠٠رس) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال؛ لما تضمنته اسباب الحكم.