gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-263531 : قارا رقم PC-2025-263531 : الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من/النيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعي عليهما</td><td>( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....).</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr></table> عضو عضو وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وتاريخ 13. 2025/04/13 الوقايع تتلخص وقاله هذه الدعوي بدوره اللاييه المقدمه من البناء العامه بمحافظه حده رقم (……) وتاريخ والمعتضمن وردود ارساليه عباره عن (ملايس) عايده للشركه المستورده عن طريق جمرك ميناء حده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ 1446/03/01 معروه فه، وبمخاطبه الملكيه الفكريه وردت الافاده المؤرخه في 2024/09/26 م بان العينات التي تدمل علامات وTARIEH (……) وتاريخ 08/25/08 م, وتطلب المدعيه اثبات اداره المدعيه عليهما والكتم بالغرامه الجمركيه وحيس المدعي عليه ومصادره المضبوطات. وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما، تقدمت وكيله المدعي عليهما بمذكره جوابي واطعت عليهها اللجنه وتضمنت مطالبتها اخلاء ساحه موكليها من التهم المنسوبه اليهما. وفي يوم الخميس الموافق 28/05/2025م، عقدت الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها لنظر في الدعوي، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / .... ( ....) هويه وطنيه رقم بموجب التفويض الصادر برقم ( ....) وتاريخ 25/08/2025 ه، وحضرت / ....) هويه وطنيه رقم بالتاريخ ( ....) بصفتها وكيله عن المدعي عليهما شركه ( ....) بموجب الوكاله رقم ( ....) ب تاريخ ويعا عما تم 14446/09/11 ه، بموجب الوكاله رقم ( ....) وتاريخ 14/11/15 ه، وبموجب تريض محاماه رقم ( ....) وتاريخ 14/44/08/24 ه، وبعد التحقق من طرفي الدعوي، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء. وبسؤال وكيله المدعي عليها عما تم وضافته بخلاف ما قدم، فاجب بتا بالاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه، قرت اللجنه قفل باب المراضعه: تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-263531 : قارا رقم PC-2025-263531 : الصادر في الدعوي رقم الاسباب بعد الالطابع علي نظام الجمارك المودح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) بتاريخ 1423/2023، وبعد الالطابع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخ 08 (1445/04/2004) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا; وبعد اطلاع اللجنه علي موضع деعي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الدخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يثعين معه قبول الدعوي شكل ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه وردود ارساليه عباره عن (ملابس) عايده للشركه المستوده عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ (1446/03/01) واعينه الارساليه تبين بانها تدمل علامات معروفه، وبمخاطبه الملكيه الفكريه وردت الافاده المفرخه في 2024/09/26 م بان العينات التي تحمل علامات تجاريه (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) - (……) (1446/05/08 وتاريخ واستيادا للمعاد (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نعت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخلفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او لخالفا لاحكام المنوع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري", وحيث نست الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزييا بصوره خاصه: 1 - الفاعلون الاطبيون. 2 - الشركه في الجرم. 3 - المتدخلون والمرحلون والمحرضون. 4 - حايزو المواد المهربه. 5 - اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب. 6 - اصحاب ومستاجرو المكالت والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...", وقد عرف نظام مكافحه الغش التجاري المتنج المغشوش في مادته الاولي بانه كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المتعده ونصت الماده الثانيه من نظام مكافحه الغش التجاري علي انه يعتبر مخالفا للنظام كل من استورد منتجا مغشوشا، ونصت الماده الثانيه في الفقره (ب) من اللاتحه التفيفيه من نظام مكافحه الغش التجاري علي انه: "يعد المنتج مغشوشا اذا كان غير مطابق للمواصفات القياسيه المتعده او اي من بنودها". وكما نعت الفقره (4) من الماده (145) من ذات التخضع الميويه من البضايع الممنوعه، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثالثه ولاب عين، والابيع من سته اشهر ولا تقل عن سته اشهر ولا تقل عن سته اشهر ولا تقل عن سته اشهر ولا تقل عن سته اشهر ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته ا شراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن س ته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن سته اشراه ولا تقل عن وبنا علي ما تقدم حيث ان من الثابت للجنه بموجب مدخر الضبط مدل العوي بورد ارساليه عايده للمدعي عليها عباره عن (ملابس) وحدث وردت افاده الهينه السعوديه للعلويه ملكيه الفكريه بانها مقلده. وعليه فان قيام المدعي عليها بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهرييا جمركيا، الامر الذي يتقتر معه ادانه المدعي عليها بالتهيرب الجمركي، وازامها بغرامه جمركه تعادل قيمه الاصناف المخالفه محل التهيرب، ومصادره الاصناف المخالفه مدل التهيرب. وفيما يتعلق بالامثل النظامي فان المقدمه لم تقدم ما يفيد علقته بالارساليه محل الدعوي ومساوليته عن التهيرب، وفيما يتعلق ب علبه عقوبه حسب المحيي عليه، بيد ان المدعي عليه لم تتم ادانته بالتهيرب الجركي، وان عقوبه الحبس من العقوبات السابه للحريه وتتعدي اثارها الغيره؛ الام الذي يستبوع معه رد هذو الطلبات. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 2 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-263531: قارا رقم PC-2025-263531: الصادر في الدعوي رقم ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: عدم اجاده المدعي عليه / (……) - الجنسيه - هويه رقم: (……) بالتهريب الجمركي. ثانيا: اجاده المدعي عليها / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام شركه (……) بغرامه تعادل قيمه الاصناف المخالفه محل التهريب بمبلغ وقدره (59,280) تسعه وخمسون الفا وماتان ونيل سعودي. رابعا: مصادره الاصناف المخالفه محل التهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجرuste هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليو المثال تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين... عضو (الكتور) / ..... عضو (الكتور) / ..... رييس اللجنه (الكتور) / ..... هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-270446: قرار رقم PC-2025-270446: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / شركه (....) ، سجل تجاري رقم (....) المستانف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 16/23/2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/04/01/17 رييسا (.....) / الاستاذ عضوا (.....) / الاستاذ عضوا (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-263531) (المحاميه / المطبيه) (المحاميه / المطبيه) (المحاميه / المطبيه) (المحاميه / المطبيه) (المحامليه / المطبيه) (المحامليه / المطبيه) (المحامليه / المطبيه) (المحامليه / المطربيه) (المحامليه / المطربيه) (المحامليه / المطربيه) (المحامليه / المطربيه) (المحاحليه / المطربيه) (المحامليه / المطربيه) (المحامليه / المطربيه) (المحامليه / المطربه) (المحامليه / المطربيه) (المحامليه / المطربيه) (المحامليه / المطربيه) (المحامله / المطربيه) (المحامله / المطربيه) (المحامله / المطربيه) (المحامله / المطربيه) (الماحامله / المطربيه) (الماحامله / المطربيه) (الماحامله / المطربيه) (الماحامله / المطربيه) (الموجيه المطربيه) (الموجيه المطربيه) (الموجيه المطربيه) (الموجيه المطربيه) (المواجيه المطربيه) (المواجيه المطربيه) (المواجيه المطربيه) (المواجيه المطربيه) (الмо الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه صرح عنها بانها عباره عن (ملابس) عايده لشركه (....) سجل تجاري رقم (....) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ وقدت الايفاده المفرخه في 26/2024/09/26 م بان العينات التي تحمل علامات تجاريه (....) - (....) 1446/05/08 وتاريخ (....) (مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ (....) وبعد نظر الدعوي وعليه قامت النيابه العامه بتجريب الدعوي الجزييه ضد الشركه المستورده ومحيرها (....) وبعد نظر الدعوي من قبل اللجنه الجراريه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قراها - محل الاستيناف - رقم (CFR-2025-263531) والقاضي منظومه بما ياتي: اولا: عدم ادانه المدعي عليه / (....) - الجنسيه - هويه رقم: (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثالثا: ازام شركه (....) بغرامه تعادل قيمه الاصناف المخالفه محل التهريب بمبلغ وقدره (59,280) تسعه وخمسون الفا وماتانون ريال سعودي. رابعا: مصدره الاضاف المحافه محل التهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 7 4 4 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-270446 : قرار رقم PC-2025-270446 : الصادر في الدعوي رقم وحيث لم يلق القرار محل الاستثناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه تقدمت وكيلتها بالده الاستثناف، التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه الدفع بالقصور في تسييب القرار، واتفعد الجانايي لدي الشركه، واختتمت بطلب الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بعدم اداره الشركه بما نسب اليها. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه قرت اللجنه السير في الدعوي علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه قرت اللجده (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه قرت اللجده (1) from the في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 144/04/08 (CFR-2025-263531) علي القرار من شركه (٢٠٢٥-٢٠٥٥) (الاستناف المقدم مشركه) ، علي القرار رقم (CFR-2025-263531) علي القرار (CFR-2025-263531) علي القرار (CFR-2025-263531) علي القرار (CFR-2025-263 تمهيد لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/11/03) بtbاريخ (25711) وابعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر (42/13/11/03) وابعد الالطلاع علي قواعد العمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره (42/13/11/03) وابعد الالطلاع علي قواعد العمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره وحيث تم ايلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 25/09/14 و تقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 10/13 م، فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقره لاجراثه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. ومن حيث الموضوع، وبعد الالطلاع علي ملك الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه النظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسباب ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، لا سيما وارن المستانفه قد خللا اعتراضها من اي دفع صحيح معتبر، وانما تضمن كلا مرسل ليس فيه اي وجه من اوجه الانكار تؤسس اعتراضها عليه لنفي ما نسب اليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من انتفاء القدد الجناي لكون الاصل المتقر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستثناء اليه للوصال الي النتيجه التي اعتها بها في قراها مادام ان استخلاصها جاء سانقا ولا ينقص الوقايع او الثابت في الاوراق، والمتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محت وquايع الدعوي والمت بها عن بحر وبصيره واستندت www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 7 5 من 8001220000 : المراجع بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-270446 : قرار رقم PC-2025-270446 : الصادر في الدعوي رقم للوصول الي ما استنتجه الي ادله وقراين معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والمادييات按شكله للعنصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال للالتزامات والواجبات المفرره بموجبالنظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد، ما يعني صدور القرار محل الاستثناف سالما من القدم وموافقا لصحيحالنظام وواقع الحال، Amar الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه. وحيث لاحظت اللجنه الاستنافيه ان اللجنه الابتداييه قضت في الفقره (ثالثا) من منطوق قرارها باحتشب الغرامه الجمريكيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموجود، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه محل الدعوي ليست في جنسها وطبيعتها منوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموجود واحتساب مقدار الغرامه الجمركيه بما يعادل مثلي الرسوم بمبلغ وقدره (5,930) خمسه الاف وتسعمايه وثلاثون ريال سعودي. وفيما يتعلق بما اتتهي الييه القرار محل الاستيناف من عدم ادانه (……) بالتهريب الجمركي، وحيث انه بالاطلاع علي خطاب تحريك الدعوي المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك والموجه الي النيابه العامه تبين انه لم يënض طلب تحريك الدعوي في حقه، وحيث نعت الماده (150) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "لا يجوز تحريك الدعوي في جرايم التهريب الا بناء علي طلب خطي من المدير العام"، Amar الذي تنتتهي معه هذه اللجنه الي عدم سماع الدعوي في مواجهته. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار - 1- قبول الاستثناف شكلا، المقدم من / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....)، علي القرار الابتدايي. (CFR-2025-263531) رقم - 2- وفي الموضوع، الحكم بالاتي: اولا: عدم سماع الدعوي في مواجهه (....) - ...... الجنسيه - هويه مقيم رقم (....) بالتهريب الجمريكي. ثانيا: ادانه المدعي عليها / شركه (....)، سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثالثا: ازام شركه (....) بغرامه تعادل قيمه مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخلفه محل التهريب بمبلغ قدره (5,930) خمسه الاف وتسعمايه وثلاثون ريال سعودي. رابعا: مصادره الاصناف المخلفه محل التهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 7 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-270446 : قرار رقم PC-2025-270446 : الصادر في الدعوي رقم ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (١٤٥٥٥) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين عضو (الكتور) / الدكتور عضو (الاستاذ) / الاستاذ رييس اللجنه (الاستاذ) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 7 من 7 8001220000: الرقم المجاني