tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530046739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-07-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9c5d8efe-da1e-4549-879f-1e1c31a3c545 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٤١٢٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزمها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: عشره الاف وسبعون ريالا (١٠.٠٧٠) تمثل استحقاق موكلته مقابل اعمال مقاوله نفذتها لصالح المدعي عليها في توصيل مستشفي (...) بشبكه الصرف الصحي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٨، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته، فاجاب بانه بتاريخ: ١٤٣٥/١/٢، قامت المدعي عليها بتعميد موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها عباره عن تمديد الصرف الصحي لمستشفي (...)، بمبلغ اجمالي قدره: عشره الاف وسبعون ريالا (١٠,٠٧٠)، وقد قامت موكلته بتنفيذ الاعمال وتسليمها، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ العقد وقدره: عشره الاف وسبعون ريالا (١٠,٠٧٠)، وبسؤاله عن حصر بيناته، اجاب بانها منحصره بما تم ارفاقه بملف القضيه، وبسؤاله عن رغبه موكلته بانهاء النزاع صلحا من عدمه، اجاب بان موكلته لا تمانع من ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وطلب جوابه، اجاب بانه لا يوجد لدي موكلته ما يثبت تعميد المدعيه، واستحقاقها لمبلغ المطالبه، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك، طلب مهله لبيان ذلك، فافهمته الدايره بتقديم جميع مستندات موكلته التي تخص هذه الدعوي، وذلك بمذكره تودع عبر النظام خلال هذا اليوم، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالاطلاع عليها، وتقديم جوابه علي ما ارفق بملف القضيه وما سيقدمه وكيل المدعيه، فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٣/١٠/١٦، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بوكالته عن المدعيه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بوكالته عن المدعي عليها رقم: (...)، المصدره من خلال الخدمات الالكترونيه، وتاريخ ٦/٧/١٤٤٣،، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه بعد الرجوع للاداره المختصه تبين استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبقاؤه في ذمه موكلته، وهو يقر بذلك، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن اعمال مقاوله، وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: عشره الاف وسبعون ريالا (١٠,٠٧٠)، تمثل استحقاقها مقابل اعمال المقاوله التي نفذتها لصالح المدعي عليها في تمديد الصرف الصحي لمستشفي (...)، ولما كان وكيل المدعي عليها –المخوله توكيلا بحق الاقرار- قد اقر بصحه ما ادعته المدعيه من المبلغ محل الدعوي وبقاؤه في ذمه موكلته، ولما كان الاقرار اخبار عما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير علي المقر، فقد اثبتت الشريعه حجيته بالاجماع، لقوله تعالي: (واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ولان النبي -صلي الله عليه وسلم- اقام الحد علي ماعز والغامديه بعد اقرارهما بالزني، قال الامام ابن قدامه -رحمه الله: واما الاجماع، فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوراد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) (شركه شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: عشره الاف وسبعون ريالا (١٠.٠٧٠)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٤١٢٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (١٠,٠٧٠) عشره الاف وسبعون ريالا، مقابل اعمال المقاوله التي نفذتها لصالح المدعي عليها في تمديد الصرف الصحي لمستشفي (...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٠٧٠) عشره الاف وسبعون ريالا ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وان موكلته اقرت فنيا في اكتمال التنفيذ من قبل شركه (...) ولكن المدعيه قامت برفع الدعوي قبل اوانها وذلك لعلمها بان دفع تكاليف التنفيذ لها من حساب موكلته مرتبط بصرف الارتباط المالي من قبل مستشفي (...) الي حساب موكلته، وهو الامر الذي لم يثبت تحققه الي تاريخه، وطلب العدول عن الحكم ورد الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وسالته الدايره عن طلبه في الدعوي والمبلغ المحكوم به فاجاب بانه مبلغ قدره (١٠,٠٧٠) ريال، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ تبين ان قيمه المطالبه مبلغ قدره عشره الاف وسبعون (١٠.٠٧٠) ريالا، وبما ان الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت في فقرتها الاولي علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وبما ان قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ المعمم بموجب معالي رييس المجلس رقم ١٥٤٤/ت في ٢٥ /١١ /١٤٤١ه قد نص فيه علي انه: (تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (تدقيقا ومرافعه) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي –ايا كان نوعها– التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ريال...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول نظر طلب الاستيناف.