tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430735057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-26 date_hijri=1444-03-16 document_type=ruling entity=document_number:4470416494 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٧٩٩٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
(....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٦ /٠٣ / ١٤٤٤ه علي ان اقوم ب(اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٤١٦٤٩٤) وتاريخ ١٣ /٠٥ / ١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه تنفيذ اعمال مقاوله بمبلغ وقدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) ميتان وثلاثه وستون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي و سته واربعون هلله بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ و قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: مطالبه المدعي عليها في القضيه الاصليه عن طريق رفع امر اداء وفي حال رفضه يتم الاستمرار برفع الدعوي بالطرق العاديه مقابل عشرون الف ريال سعودي؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي متي صدور حكم نهايي والتنفيذ علي المدعي عليها، والقضيهانتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) ميتان وثلاثه وستون الفا وست ميه وخمسه عشر ريالا و سته واربعون هلله ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٥٧٥٦) وتاريخ ١٤ /٠٦ /١٤٤٤ه، وصل جزء منه وهو (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والمتبقي (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي.انتهي فيها الي طلب: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي بالاضافه الي اجره المثل عن رفع هذه القضيه، وذلك للمسوغات الاتيه: انهاء العمل وفق المتفق عليه وصدور حكم نهايي، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٦/٠٨/١٤٤٤ ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه،: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه لم يرفق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وقد نصت الماده الحاديه عشر من اللايحه في الفقره (١/ا) علي "ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال" ولان الماده السادسه عشر من النظام قد نصت في فقرتها الاولي علي "-١ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." ولان اللايحه قد اوجبت في الماده (٧٢) ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار بما نصه "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام." ولان النظام قد جعل المصالحه والوساطه والتسويه الوديه في حكم الاخطار حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايحه علي "٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي" وبما ان اللايحه قد عدت التسويه الوديه والمصالحه والوساطه في حكم الاخطار فينطبق حكم الماده (٧٢) من اللايحه في وجوب مرافقتها لصحيفه الدعوي حيث نصت علي " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام." ولان في قبول هذه الدعوي مع خلو صحيفتها من الاخطار او ما في حكمه اغفالا لتطبيق احكام الماده (٢١) من النظام ولان الدايره يناط بها مهمه اتخاذ كل ما من شانه تطبيق النظام، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق الاخطار او اللجوء للمصالحه او الوساطه او التسويه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين من الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.