moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٧٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد اتفق المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢١ه علي ان يؤجر المدعي ايدي عامله لمده (٦) اشهر للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٤٣٩,٨٧٥) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد سددت المدعي عليها من الثمن مبلغا قدره (٢٢٨,٧٣٥) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا فقط، وقامت المدعي عليها بالمماطله وعدم السداد مما ادي المدعي الي توكيل محامي للترافع عنه، وطالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بتسليم الاجره المتبقيه وقدرها (٢١١,١٤٠) مايتان واحد عشر الفا ومايه واربعون ريالا، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد برقم: (٠٠٠) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م والمحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات والمتضمن علي مبلغ قدره (٢١١,١٤٠) مايتان واحد عشر الفا ومايه واربعون ريالا والمذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي، ورات الدايره صلاحيه الفصل وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الاجره المتبقيه وقدرها (٢١١,١٤٠) مايتان واحد عشر الفا ومايه واربعون ريالا، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق ابشر ولم تحضر، وحيث نصت الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه ولم تجب علي الدعوي مع تبلغها عن طريق ابشر، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الاجره المتبقيه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكله مصادقه رصيد تفيد استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ويعد الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب التقاضي، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي رغم ثبوته، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢١١,١٤٠) مايتان واحد عشر الفا ومايه واربعون ريالا، والزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا.