moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٨٠٧٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه) وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد، مبرمه بين طرفي الدعوي، المتضمنه شراكه المدعي مع المدعي عليه في توريد الفواكه، بدفع المدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، وممهور بتوقيع الطرفين. ٢- سند لامر المتضمن تعهد شركه (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال للمدعي، مذيل بختم شركه (...). ٣- صك حكم قضايي المتضمن دعوي مقامه من المدعي علي شركه (...)، والمنتهي بحكم الزام شركه (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الف ريال، برقم الصك (٤٣٣٣١٨٩١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠١ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واضاف ما نصه: (١- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده.) ٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) ، وتجدون في عقد التوريد مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده ، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها. ٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) ، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه(...) والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام. ٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها) ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي والمرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام. وطلب الحكم بالتالي: اثبات مسؤوليه المدعي عليه والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (...) شركه شخص واحد.) وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الف ريال. وبما ان محل الدعوي (الشركات النظاميه)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ولم يحضر، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي، المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك صك الحكم الصادر برقم: (٤٣٣٣١٨٩١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه. والمكتسب للصفه القطعيه الذي انتهي منطوقه علي: بحكم الزام شركه (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الف ريال، ونظرا لمخالفه الشركه لنظام الشركات، بعدم وضع قيمه راس المال مما يترتب عليه تطبيق الفقره الثانيه من ذات الماده والتي نصت علي: "٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه." مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم ٤٣٣٣١٨٩١٤ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه وقدره (٢٠٥.٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال. لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.