moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3959 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد محمود - حلال رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه، وعقدت لنظرها جلسه 21/ 10/ 1440ه وفيها حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي قدم لايحه، جاء فيها: انه حضر الي منزلي المدعو/ عمر عبد الياسين سوري الجنسيه بصفته المدير التنفيذي لمؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات وقام باقناعي بفتح شركه تتكون من اربعه اشخاص وكل شخص يدفع مبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وستكون تحت ادارته واشرافه وقمت بتحويل مبلغ (150.000ريال) من حسابي في بنك العربي الي حساب مؤسسه اعمار الاقاليم في بنك الرياض، وقام بابرام عقد معي في ذلك ثم اتضح بان هذا الرجل متلاعب وبعد مطالبته والضغط عليه قام بتحويل مبلغ (10.000ريال) عشره الاف ريال، وذهبت الي صاحب المؤسسه وهو كفيل عمر عبد الياسين المدعو/ حسن بن محمد باوادي، واخبرته بالموضوع كاملا والعقد الذي تم ابرمه فاجابني بانه ليس لديه اي علم عن الاتفاقيه ولا عن اي مبلغ دخل في حسابه وكيف خرج وان المتصرف الوحيد في الحسابات البنكيه هو عمر عبد الياسين علما بان الاتفاقيه تنص علي بند ب / يتم حسم 5% من اجمالي الايرادات لمؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات مقابل استخدام الاوراق والختوم الرسميه لغرض ابرام التعاقدات والصفقات موضوع الشركه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (140.000ريال) مايه واربعون الف ريال، واستمهل المدعي عليه للاجابه، وبجلسه 26/ 11/ 1440ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه، واكتفي وكيل المدعي بما قدم وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه 19/ 01/ 1441ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه، وقدم المدعي سندي قبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومختومين بختمها تفيد بقبض المؤسسه من المدعي مبالغ ويشير السند الاول بمبلغ (118.000ريال) برقم (0014) وتاريخ 06/ 06/ 2016م ودون فيه انه مقابل قيمه حصه في المعدات والثاني بمبلغ ( 32.000ريال) برقم (0037) ( بدون تاريخ) ودون فيه انه مقابل حصه في الفايبر وهمر، وارفق بها كشفين لطلب تحويل من حساب المدعي في البنك العربي علي ذات المبلغين لحساب المؤسسه المدعي عليها، وطوبقت المستندات باصولها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (140،000ريال) مايه واربعون الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ 17/ 2/ 1442ه بطلب التماس علي الحكم وذكر فيه بان الدايره حكمت في القضيه دون التاكد والنظر في اقوال المدعي المتضاربه، فقد اقر المدعي بعمل شراكه مع موظف موكله المدعو/ عمر عبدالياسين السويحي واقر بعدم اتفاقه مع موكله، وحقيقه الامر ان موظف موكله افاده بان لديه حواله وارده له من المدعي ويريد استقبالها علي حساب المؤسسه وبناء علي ذلك تم استقبال المبلغ واخذ تعهد واقرار خطي من الموظف بعدم تحمل المؤسسه ادني مسؤوليه، وبعد ذلك تم سحب المبلغ وتسليمه للموظف بموجب سند صرف رقم (499)، والمدعي قد اقام دعواه سابقا علي الموظف في الدايره الحقوقيه الثالثه في المحكمه العامه بالدمام برقم 401024194 بنفس مضمون دعواه نصا وبنفس قيمه المبلغ، واكد بان موكله لا يعلم عن الاتفاقيه وان دورها يقتصر علي استلام الحواله وتسليمها. وبالاطلاع علي الالتماس قررت الدايره فتح باب المرافعه وفيها قدم المدعي مذكره رد فيها علي الالتماس وجاء فيها: اولا: لقد تم رفع الدعوي لدي المحكمه التجاريه وتم قبول نظرها نظاما حسب الاختصاص النوعي وتم احاله القضيه المقيده بهذه المحكمه بتاريخ 25/ 08/ 1440ه لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ثانيا: لقد تم تحديد موعد لنظر الدعوي بتاريخ الجلسه 21/ 10/ 1440ه بحضوري وبحضور المدعي عليه اصاله صاحب المؤسسه/ حسن محمد سالم باوادي وقد تضمنت دعواي باني حولت للمؤسسه مبلغ وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال حسب ما تم الاتفاق بيني وبين المدير التنفيذي للمؤسسه ويدعي عمر عبدالياسين حيث قام بالاحتيال علي واوهمني بانه مدير شركه وسوف يقوم بعمل شراكه من عده اطراف وطلب مني تحويل مبلغ وقدره (150000) ريال في حساب المؤسسه (مؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات) للمصداقيه وقمت بتحويل هذا المبلغ وبعدها اتضح لي بان هذا الرجل المدعو عمر عبدالياسين يجيد الاحتيال والاقناع ولا يوجد اي شراكه وسبق وان قدمت جميع الاوراق والمستندات التي تنص علي تحويل كامل المبالغ الماليه الي مؤسسه اعمار الاقاليم المذكوره في الدعوي مسبقا. والمدعي عليه صاحب المؤسسه حسن باوادي في وقت حضوره في الجلسه لم ينكر دخول المبلغ في حساب المؤسسه. ثالثا: وحيث لم يحضر المدعي عليه اصاله الجلسات وقد تم رفع الجلسه لاحضار الجواب ثم نظر الدعوي والحكم حضوريا بحق المدعي عليه. رابعا: وبالنسبه بانني تقدمت بدعوي للمحكمه العامه بالدمام والمقيده برقم 401024194 لدي الدايره الثالثه فهذا صحيح فقد تم رفض الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وبعدها تقدمت للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي وتم قبولها والنظر فيها واصدار الحكم. خامسا: اما بالنسبه لسند الصرف رقم 499 فلا علم لي فيه وهذا اجراء يتخذ من المدعي عليه اصاله والموظف الذي يعمل تحت ادارته وهو شان لا علاقه لي فيه. سادسا: ان طلبي ودعواي واضحه وتم الحكم فيها بصك شرعي ولا توجد شراكه بيني وبين المدخل في القضيه عمر عبدالياسين وانما احتيال وايهامي بموضوع الشراكه وارغب باسترداد المبلغ الذي لي في ذمه المؤسسه وصاحبها حسن محمد باوادي. سابعا: علما بان المدعي وضح بخطاب الالتماس المقدم الي فضيلتكم عدم وجود انضباط وانسجام بينه وبين المدخل في القضيه عمر عبدالياسين والذي انا احد ضحاياه. ثم تقدم وكيل المدعي برد جاء فيه: من خلال ما تقدم به المدعي في مذكره الرد علي الالتماس المقدم من قبلنا: اقر بانه قام بتحويل مبلغ وقدره (مايه وخمسون الف ريال) لحساب مؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات والعايده ملكيتها لموكلي المدعو/ حسن محمد سالم باوادي دون الرجوع له قبل تحويل المبلغ لحساب المؤسسه او افهامه بمضمون التحويل وانه مقابل شراكه ما بينه وبين موظفه المدعو/ عمر عبد الياسين حسب ما يدعيه المدعي ولكنه انتظر ثلاثه اعوام ومن ثم ذهب لموكلي لاخباره بموضوع الشراكه والتحويل قبل تقديم الشكوي ضده وهذا ما يثبت صحه ما ندعيه بان موكلي وقع ضحيه خداع ما بين شخصين علي شراكه غير نظاميه ويتحمل تبعاتها المدعي وايضا موظفنا المدعو/ عمر عبد الياسين وهو لا يمانع بالمثول امام فضيلتكم وقول الحقيقه بانه المستفيد من المبلغ المسلم له بالاقرار الخطي المرفق لفضيلتكم سابقا وايضا سند صرف رقم (499). كما ننوه لفضيلتكم انه بالاطلاع علي تواريخ التحويل للمبالغ لحساب مؤسسه موكلي ستجدونها علي النحو التالي: مبلغ (118.000) ريال بتاريخ 06-06-2016م الموافق 29-08-1437ه. مبلغ (32.000) ريال بتاريخ 16-08-2016م الموافق 12-11-1437ه. ثم نجد ان تاريخ تقييد الدعوي من قبل المدعي لدي دايرتكم الموقره بتاريخ 25-08-1440ه وذلك بعد ثلاث سنوات من تواريخ التحويل، وهي فتره طويله جدا لطالب حق لتحصيل ماله فور علمه بعدم مصداقيه المدعو/ عمر عبد الياسين وانه شخص محتال حسب ما يدعيه، من خلال ما تم ايضاحه لفضيلتكم نجد ان هناك اتفاق علي شراكه فيما بينهما ثم خصومه فيما بعد، والضحيه بذلك يكون موكلي ومؤسسته. علما بان المدعي والمدعو/ عمر عبد الياسين يعملان اجيران وان ما اقدما علي فعله يعد مخالفه لتعليمات الدوله واللوايح والانظمه التابعه لوزاره التجاره والاستثمار ولوزاره العمل، وهذا ما يثبت لفضيلتكم صحه ما ندعيه بالخطا في الاستدلال وان موكلي ليس له صفه في الدعوي المقامه ضده، وما يعزز صحه ما ندعيه ما اقر به المدعي بصحه تقديمه للدعوي في الاساس لدي المحكمه العامه ضد المدعو/ عمر عبد الياسين وعندما تم رفض دعواه لعدم الاختصاص النوعي تم تقديم الدعوي بنفس مضمونها نصا في المحكمه التجاريه ضد موكلي ومؤسسته كيديا وتنكيلا باعمال موكلي. ثم تقدم المدعي بمذكره جاء فيها: اقر المدعي عليه بدخول المبلغ المذكور وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال لحساب المؤسسه البنكي، واي عدم انسجام او مشاكل في طبيعه العلاقه او سوء استخدام للصلاحيات بينه وبين المدير التنفيذي للمؤسسه المدعو/ عمر عبد الياسين فهو شان داخلي للمؤسسه لا علاقه لي به، واما ما جاء في رد المدعي عليه من اتهامات وادعاءات بكوني متواطي في خداعه فلا اساس له ولا صحه وما هو الا كلام مرسل وكما نوهت في ردي السابق انه لا توجد بيني وبين المدخل في القضيه المدعو/ عمر عبد الياسين اي شراكه وما هي الا وسيله للاحتيال واخذ المال مني، وما يثبت ذلك كوني انا المتضرر والضحيه في هذه المجريات، وكنت احاول استرداد حقي طيله الثلاثه سنوات بطرق وديه ولكن دون جدوي فما كان امامي الا اللجوء الي المحاكم، وعلي ذلك اصدرت المحكمه التجاريه بالدمام صكا شرعيا قد اكتسب الصفه القطعيه يلزم المدعو/ حسن محمد الباوادي صاحب مؤسسه اعمار الاقاليم بان يدفع لي مبلغ قدره (140.000) مايه واربعون الف ريال، وحتي الان يستمر المدعي عليه بالمماطله وعدم التنفيذ والالتزام بحكم المحكمه، وبجلسه 1/ 8/ 1442ه طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للمدعي فاذنت له الدايره وسال/ هل حواله مبلغ 10.000ريال وصلتك من حساب عمر ام من حساب المؤسسه المدعي عليه؟ اجاب/ من حساب عمر الشخصي، وساله متي كانت الحواله بعد عقد الشراكه؟ اجاب/ حوالي اربعه اشهر. واكتفي بذلك، وذكر المدعي بان حوالتي للمؤسسه وصرفها للمبلغ وتسليمه لعمر فان هذا يدل علي علم المؤسسه بتصرفات عمر عبد الياسين، واكتفي الاطراف وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 16/ 9/ 1442ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه وذكر المدعي انه يرغب تصحيح التاريخ الذي ذكره حول تاريخ الحواله التي استلمها من المدعو عمر عبدالياسين بمبلغ (10,000 ريال) فقد كان بتاريخ 29/ 3/ 2018 اي بعد 22 شهر من ادخال المال للموسسه وليست كما ذكر في المحضر السابق انه بعد اربعه اشهر من توقيع العقد، فسالت الدايره المدعي هل استلم عمر عبدالياسين المبلغ الذي قمت بتحويله للمؤسسه؟ اجاب لا اعلم عن ذلك لكن عمر عبدالياسين هو المدير التنفيذي للمؤسسه وهو المتصرف فيها ويمكن صلاحيه سحب الاموال وادخالها للمؤسسه، واكتفي الطرفان بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي عليه يلتمس اعاده النظر في الدعوي وفتح باب المرافعه وفقا لما ساقه من اسباب، ولما كان الحكم اكتسب الصفه النهاييه بفوات مدد الطعن فان الدايره تختص نوعيا بنظر الالتماس وفقا للماده (202/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 22/ 1/ 1435ه التي نصت علي انه:(يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي بيان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الالتماس، وتقيد اداره المحكمه الصحيفه في يوم ايداعها في السجل الخاص بذلك، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس، وعلي المحكمه –بحسب الاحوال- ان تعد قرارا بقبول الالتماس او عدم قبوله، فان قبلته فتنظر في الدعوي المحكمه التي اصدرت الحكم، وعليها ابلاغ اطراف الدعوي بذلك، وان لم تقبله فللملتمس الاعتراض علي عدم القبول وفقا للاجراءات المقرره للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من المحكمه العليا.) وعن قبول الالتماس، فالدايره بفحص ما قدمه الملتمس تجد انه يندرج ضمن احد حالات الالتماس الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم....) وعليه فقد قررت الدايره قبول الالتماس، وفتح باب المرافعه لنظر القضيه. وعن موضوع الدعوي؛ فان المدعي اسس دعواه علي مطالبه المدعي عليه بان يدفع له مبلغا مقداره (140.000ريال) مايه واربعون الف ريال، نظير المتبقي من المبلغ المدفوع للمدعي عليه عن مال الشراكه، تاسيسا لعدم قيام الشراكه وان المؤسسه قبضت مبلغ الشراكه في حسابها. والثابت من صحيفه الدعوي والعقد المرفق فيها بان المدعي اتفق مع اربعه شركاء اخرين منهم المدعو عمر عبدالياسين علي تاسيس شركه بينهم، وليس من بينهم المدعي عليه وقد فوض الشركاء المدعو عمر عبد الياسين لاداره الشركه وقبض الاموال، وكافه نصوص الشركه تؤكد علي علاقه الشركاء بمواجهه بعض دون غيرهم، والمدعي عليه لم يكن طرفا في الشركه او له نصيب منها، ويؤكد ذلك البند (ب) في العقد الذي نص بانه يتم حسم 5% من اجمالي الايرادات لمؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات مقابل استخدام الاوراق والختوم الرسميه لغرض ابرام التعاقدات والصفقات موضوع الشركه، وهذا الاستقطاع يؤكد استقلال الشركاء عن مالك المؤسسه في الشركه التي بينهم. ويؤكد ذلك بان المدعي اقام دعواه علي المدعو عمر عبد الياسين بمطالبته بالمبلغ محل الدعوي واكد في دعواه بان المدعي عليه عمر عبدالياسين قد قبض المبلغ الذي قام بتحويله للمؤسسه المدعي عليها، واذا تقرر ذلك فان المدعي عليه في هذه الدعوي يعد بمثابه الوسيط في ايصال المبالغ، وقد ثبت قبض عمر عبدالياسين للمبلغ ووفقا لذلك تنتهي الدايره الي الحكم رفض الدعوي بمواجهه المدعي عليه لبراءه ذمته من هذا المبلغ. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 19/ 1/ 1441ه القاضي بالزام المدعي عليه/ حسن بن محمد بن سالم باوادي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي محمد محمود – حلال – سوري الجنسيه- حامل الاقامه رقم (...) مبلغا قدره (140.000ريال) مايه واربعون الف ريال. ثانيا: رفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1530 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد محمود - حلال رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا مقداره (140.000ريال) مايه واربعون الف ريال، نظير المتبقي من المبلغ المدفوع للمدعي عليه عن مال الشراكه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ حسن بن محمد بن سالم باوادي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي محمد محمود – حلال – سوري الجنسيه- حامل الاقامه رقم (...) مبلغا قدره (140.000ريال) مايه واربعون الف ريال و الذي اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده دون اعتراض، ثم تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر فاصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المؤرخ في 16/ 09/ 1442ه و القاضي بما يلي اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 19/ 1/ 1441ه القاضي بالزام المدعي عليه/ حسن بن محمد بن سالم باوادي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه اعمار الاقاليم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي محمد محمود – حلال – سوري الجنسيه- حامل الاقامه رقم (...) مبلغا قدره (140.000ريال) مايه واربعون الف ريال. ثانيا: رفض الدعوي، و باستلام المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه لما كان الحكم محل الاستيناف انما بني علي طلب التماس باعاده النظر مقدم بتاريخ 17/ 02/ 1442ه من وكيل المدعي عليه حيال الحكم النهايي الصادر بتاريخ 19/ 01/ 1441ه، ولما كانت الاحكام اذا حازت الصفه النهاييه فانها لا تقبل الطعن الا وفقا للطرق غير الاعتياديه ومنها التماس اعاده النظر الذي لايتاتي له القبول الا اذا كان و فقا للاعتبارات الوارده حصرا في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وبما يتفق مع القيد الزمني الوارد في الماده 201، وبتامل الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه فانه جاء غير منسجم مع مقتضيات النظام المنصوص عليها ؛ وما بني عليه الالتماس من افاده موظف المدعي عليه او الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص في دعوي المدعي ضد موظف المدعي عليه فلم تر منها الدايره ما يسوغ القبول بخضوعه لاي من الاعتبارات النظاميه، الامر الذي تري معه دايره الاستيناف ان فتح الدايره مصدره الحكم للقضيه بناء علي الالتماس المذكور في غير محله وتري مع ذلك الغاء ما بني عليه و ان حق الالتماس الماثل عدم القبول وبه تحكم (منطوق الحكم) الغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 16/ 09/ 1442ه و الحكم مجددا بعدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز