tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1435-09-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a0b31912-a422-4102-a41a-7aa3ddbc4ac4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...)
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي التي تضمنت الاتي: تم التعاقد بين مؤسسه موكلي والمدعي عليها حسب العقد المبرم بينهم بتاريخ 20/ 9/ 1435ه الموافق 18/ 7/ 2014م لتنفيذ اعمال مشروع (...) والكاين في مدينه (...) وهي اعمال تنفيذ النجاره والحداده لمبني (...) (مرفق1)، وقامت مؤسسه موكلي بتنفيذ جميع الاعمال التي اوكلت لها وتم صرف مستحقاتها بنسبه 90% حسب العقد المبرم، وتم استقطاع نسبه 10% كضمان للاعمال من المستحقات حسب الماده السادسه الفقره الثالثه من العقد والتي تنص علي (10%) تؤجل من قيمه كل مستخلص وتصرف عند الانتهاء من كافه الاعمال الخرسانيه بالمباني) وبلغت قيمه المبالغ المستقطعه كضمان للاعمال مبلغ وقدره (306.705ريال) ثلاثمايه وسته الف وسبعمايه وخمسه ريال (مرفق2)، وعند الانتهاء من الاعمال الموكله لمؤسسه موكلي طالب موكلي بالمبالغ المستقطعه كضمان للاعمال عده مرات ولكن المدعي عليها ماطلت وسوفت بالرغم من عدم وجود اي مخالفات او خصومات وتم اعتماد جميع الاعمال المنفذه بواسطه مؤسسه موكلنا وتم التوصيه بصرف المستحقات بواسطه المهندس المشرف (مرفق3) ولكن المدعي عليها لم تستجب لذلك مما ادي لوقوع خساير علي موكلي، عليه نطالب الحكم لموكلتي في مواجهه المدعي عليها بالاتي:1. الزام المدعي عليها بدفع قيمه مستحقات موكلي والبالغ قدرها (306.705ريال) ثلاثمايه وسته الف وسبعمايه وخمسه ريال. 2. الزام المدعي عليها بدفع تعويض موكلنا بسبب حبس المستحقات (ضمان الاعمال) طيله هذه الفتره من تاريخ الانتهاء من العقد بتاريخ 2015م الي تاريخ رفع هذه الدعوي.3. اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (100.000ريال) مايه الف ريال، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 28/ 5/ 1442ه حضرها وكيل المدعي/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 9/ 7/ 1441ه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، هويتها الوطنيه: (...)، وتاريخ 23/ 11/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها: دفعت بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه كون مقر موكلتها مدينه الرياض بحسب السجل التجاري المرفق برقم: (...)، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
ولما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي انه: " 1- ما لم يتطرق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه... "، وبما ان مقر المدعي عليها في هذه الدعوي في مدينه الرياض، بحسب سجلها التجاري المرفق برقم: (...)، وقد طلبت وكيله المدعي عليها الحكم بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسه وقبل اي دفع، واعمالا لنص الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه " يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعي عليها لطلبها، والحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان المحكمه المختصه بذلك هي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض.
 
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير