moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٨٣٦٧ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه منعقده بتاريخ ٢٢ / ٩/ ١٤٤٥ه حضرت فيها وكيله المدعي/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٩ / ١١/ ١٤٤٤ه ، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٤ ، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير الدعوي وارفاق كافه بيناتها خلال يومين، وعلي المدعي عليه الرد علي الدعوي والبينات خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٢٠ / ١٠/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ثم قدمت المدعيه وكاله لايحه الدعوي عن طريق التيمز ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٤٧٠٨١٣٤٦٧) وتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه باعمال مقاولات وقد حاولنا الصلح مع المدعي عليها عده مرات وديا وامتنعت ثم لجانا للمصالحه في جلستين وامتنعت عن اداء الحق، ثم احيلت للدايره القضاييه وجلسنا اثنتا عشره جلسه قضاييه ما بين ابتداييه واستيناف وتصحيح حكم وقد عرض علينا فضيله ناضر القضيه الصلح قبل ندب الخبير لاختصار امد التقاضي فحاولنا من جهتنا مع وكيل المدعي عليها وهو ثابت في رسايل الواتساب وامتنع، وقدمنا خلال الجلسات عده مذكرات، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٧٠,٤٠٥,٠٧) بالاضافه لاتعاب الخبير وقدرها ١٤٣٧٥ ريال.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- عدم سداد المطالبه مما ادي الي (توكيل محام للترافع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وقد الجانا المدعي عليه الي ذلك؛ طلبات المدعي: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) اسانيد الدعوي: حواله ماليه، رسايل واتساب تم ارفاقها سابقا). وتشير الدايره الي الاسانيد والبينات المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ ٢٣ / ٩/ ١٤٤٥ه، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٤ / ٩/ ١٤٤٥ه والتي تضمنت ما يلي: ان الشركه المدعي عليها كانت تعتقد ان المدعي لا يستحق شييا، وقد اشار الي ذلك تقرير الخبير الهندسي في الصفحه رقم: (١٧) بما نصه: (طريقه التنسيب التي اعتمدها المدعي عليه المتضمن وزن كل عنصر وفق الجدول الزمني المعتمد من الشركه(...) وعليه تم احتساب نسبه اعمال خرسانه النظافه واللبشه المسلحه ١٠ في المايه من قيمه الاعمال والاعمده ٧ في المايه من قيمه الاعمال) اه، وهذا يدل علي ان عدم اقرار الشركه المدعي عليها باستحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي كان ينطلق من اصول فنيه وهندسيه ولم يكن علي سبيل المماطله، هذا من جهه ومن جهه اخري فالمبلغ المستحق للمدعي لم يكن واضحا ولا معلوما ولم يتضح للدايره الا بعد الاستعانه بخبير هندسي، بل ان الخبير الهندسي المعين من الدايره قام بتعديل المبلغ المستحق للمدعي من التقرير الابتدايي الي التقرير النهايي؛ فقد كان في التقرير الابتدايي مبلغ وقدره (٥٣٤٦٢.٥٤) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا واربع وخمسون هلله، ثم تم تغييره في التقرير النهايي الي مبلغ وقدره (٦٨٥٤٢.٧٠) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وسبعون هلله، وكلا الرقمين يختلفان عن المبلغ الذي طالب به المدعي في دعواه وهو (٨٣٣١٧.٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، ويستخلص من ذلك كله ان المبلغ المستحق للمدعي لم يكن واضحا ولا معلوما وقد احتاج لنظر قضايي تضمن الاستعانه بخبير وان المدعي كان يطالب باكثر من المبلغ المستحق له وان امتناع المدعي عليها عن السداد كان مبنيا علي اسس هندسيه وفنيه ولم يكن علي سبيل المماطله، وبذلك ينتفي الخطا عن المدعي عليها مما تنتفي معه احقيه المدعي في التعويض عن اتعاب المحاماه، وطلب رد الدعوي. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، يمثل قيمه اتعاب المحاماه التي غرمها موكلها في القضيه رقم (٤٤٧٠٨١٣٤٦٧) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢ / ١/ ١٤٤٥ه، والمؤيد من الاستيناف بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٦/ ١٤٤٥ه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينه موكلها متمثله في حواله بنكيه بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) ريال، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك .