moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470072289 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه ببيع وتوريد معدات بناء للمدعي عليها، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/12/18ه الموافق 2017/09/09م بثمن اجمالي قدره (310,162) ثلاث مايه وعشره الف ومايه واثنان وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (310,162) ثلاث مايه وعشره الف ومايه واثنان وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها. 2- العقد المبرم بين طرفي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 14/03/1444ه، وفيها حضر وكيلا المتداعين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بيع وتوريد معدات بناء بمبلغ قدره (310,162) ثلاث مايه وعشره الف ومايه واثنان وستون ريال، باعتبار استلام المدعي عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1433/09/9ه، بموجب الشيكات والخطابات المثبته لذلك. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ندفع بعدم الاختصاص المكاني اذ ان مقر موكلتي مدينه الرياض. هكذا قرر، عليه وبعد مراجعه السجل التجاري ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (310,162) ثلاث مايه وعشره الف ومايه واثنان وستون ريال، والذي يمثل ثمن بيع وتوريد معدات بناء، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي"، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما انه من الثابت ان المقر الرييس للشركه المدعي عليها يقع في مدينه (...) بحسب سجلها التجاري مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، اذ ان الاصل توجيه الدعوي علي المقر الرييس للشركه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.