tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430512894 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17490227-9c12-485c-a319-8d2fc460bf49 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: (...) - هويه وطنيه: (...)، وكاله رقم: (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه - بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها انتهي فيها الي ما نصه: " انه بتاريخ ٠٢ / ٠٥ / ١٤٩٢ه الموافق ٠٧ / ٠٥ / ٢٠٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها حفار جنزير من (...) رقم الهيكل: (...) بثمن قدره (٣٤٥٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره البيع) " وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن المعده الوارد اعلاه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه جري احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه - والمدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٣ه -، ثم اشارت الدايره الي انه جري نقل الملف الالكتروني لهذه الدعوي من الدايره التجاريه الثانيه الي الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه عن طريق المختصين بذلك، وذلك انفاذا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه المعمم بموجب التعميم رقم: (١٩٦٣ / ت) في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه والذي تضمن دمج الدايره التجاريه الثانيه بالدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها فقرر انه يحيل علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وانه يحصر الطلبات والبينات في الدعوي بما ورد فيها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي وطلبت منه حصر طلباته وبياناته فيها فقرر ان التعامل بين الطرفين ليس علي ظاهره و انما قدمت المعده محل الدعوي من قبل المدعي مقابل جزء من مستحقات المدعي عليها لدي شركه (...) المسماه حاليا بشركه (...) والتي قام المدعي بكفالتها، وحصر طلبات موكلته في الدعوي بطلب رفضها، ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم جواب مفصل يرفق به جميع ما لدي موكلته من اسانيد في الدعوي وفق ما ستتيحه للطرفين في اجراء تبادل المذكرات، ففهم ذلك، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الطرفين بانها ستحيلهما لاجراء تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يكون ذلك وفق ما هو مدون في الضبط، وفي تاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: " اولا: سكوت المدعي عن المطالبه لمده خمسه عشر عاما، فيه دلاله علي عدم صحه الدعوي؛ كون التجار عاده لا يسكتون عن المطالبه بمستحقاتهم الناتجه عن اعمالهم التجاريه لفتره تزيد عن الاشهر. ثانيا: العلاقه بين طرفي الدعوي لم تكن علي ظاهر الامر بيع وشراء، وانما وفاء واستيفاء لجزء من تعاملات تجاريه قايمه بين المدعي عليها وشركه (...). ثالثا: لم يكن التعامل بين الطرفين بيعا صرفا وانما كان مقاصه لقاء جزء من الدين المستحق للمدعي عليها لدي مكفوله المدعي شركه (...)؛ وعليه فقد خصم المدعي قيمه هذه المعده من رصيد المدعي عليها لدي شركه (...)؛ كونه شريكا في تلك الشركه وكفيل لها في عقد المقاوله القايم بين المدعي عليها وشركه (...)، مرفق(١)، ودليل ذلك ما دون وهمش في باطن الفاتوره المرفقه من قبل المدعي والذي نص فيها ان قيمه المعده " تخصم من حساب العميل لدي شركه (...) حسب توجيهات نايب الرييس " مرفق(٢)، مما يدل علي ان المدعي خصم مبلغ المعده من رصيد المدعي عليها لدي (...) وان المدعي عليها استافت هذه المعده من رصيدها لدي (...)، فضلا عن ان سكوت المدعي طيله هذه السنوات دليل علي صحه ما دفعت به المدعي عليها كون عاده التجاره والكيانات التجاريه عدم السكوت عن مطالبه غرمايهم مده تقارب خمسه عشر سنه والعاده محكمه، وعليه فكيف يقرر المدعي في باطن الفاتوره خصم هذه القيمه من رصيد المدعي عليها لدي شركه (...) ثم يطالب بقيمتها؟!، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه". رابعا: قدمت شركه (...) - (...) سابقا - وهي مكفوله المدعي مذكره التماس مؤرخه في ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣ه صادره من موكلها مكتب (...) في الدعوي المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٨٠٩) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ه، اقرت ودفعت فيها ان المدعي عليها استلمت من المدعي مواد عينيه بمبلغ قدره (٣,٦٠٨,٤٥٤ ريال) وذلك لقاء جزء من الدين المستحق للمدعي عليها علي شركه (...) مرفق(٣)؛ وهذا دليل علي ان المعدات المسلمه من المدعي للمدعي عليها قدمت كفاله عن شركه (...) وهي مكفوله المدعي، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي تاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التعامل وفاء واستيفاء غير صحيح وكلام مرسل مفتقر الي البينه وهو علي خلاف الاصل فالمدعي عليها قد استلمت المعده من المدعي وانتفعت منها، ومؤسسه المدعي هي المالك للمعده والمستحقه لقيمتها ومع ذلك لم تسدد قيمه المعده، وتسعي للتهرب من السداد. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي شريك في شركه (...) وكفيل لها فذلك غير صحيح، فلا علاقه له بشركه (...) وليس كفيلا لها، والمستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها تخص شخص اخر، وليس للمدعي عليها اي مستحقات علي المدعي، وحقيقه التعامل ان مؤسسه المدعي (...) وردت مجموعه من المعدات منها ما ذكر في صحيفه الدعوي وطلبت المدعي عليها من المدعي ان يستوفي حقه عن طريق شركه (...) لوجود حقوق ماليه للمدعي عليها لديهم، وعباره (تخصم من حساب العميل لدي شركه (...)) ليس فيها اي دلاله علي السداد، بل هي دليل علي عدم سداد المدعي عليها لقيمه المعده، كما يؤيد ما ذكر طريقه الدفع المكتوبه في الفاتوره (اجل)، فهي تبين طريقه السداد، وقد كان ذلك بناء علي طلب المدعي عليها من المدعي مرفق(١)، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد كما ان شركه (...) كذلك لم تسدد المدعي، والمبايعه تمت بين المدعي والمدعي عليها وهي المستفيده من المبيع والمستلمه له والمنتفعه منه والملزمه بسداد قيمته، كما ان الخلاف جار بين المدعي عليها وشركه (...) وكل منهم يدعي انه يطالب الاخر، وحيث يتعذر استيفاء حقوق المدعي من شركه (...) لرفضها السداد نيابه عن المدعي عليها، عليه فالمطالبه متوجهه وثابته ضد المدعي عليها ولا وجه لانكارها لما سبق بيانه. ثالثا: وكيل المدعي عليها يسعي لجعل مؤسسه المدعي (...) تابعه لشركه (...) -(...) حاليا - وكفيل لها وذلك غير صحيح، فلما عجز عن اثبات السداد، ذكر ان هذه المعده مقاصه لجزء من المستحقات الماليه لموكلته علي شركه (...)، ومع انه لا علاقه للمدعي بما يدعيه، لكن يجاب عما ذكر لمزيد ايضاح للحق ورفع للايهام كما يلي: ١- ظاهر الحال ان المدعي عليها تسعي لاسقاط الحقوق بغير وجه حق، ففي هذه الدعوي وفي دعاوي المدعي الاخري ضدها تدعي الوفاء عن طريق شركه (...) بل وتنكر شراءها المعدات من المدعي، والمدعي عليها بهذه الطريقه وقعت في شر اعمالها واثبتت ضدها بموجب مستنداتها عدم صحه ما تدعيه وما يدعيه ممثلها، فبالاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٣١٩٤٧٠٧) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٣ه مرفق (٢) يتضح ان المدعي عليها عن طريق وكيلها في هذه الدعوي اقرت في دعواها ضد شركه (...) حال تحريرها للمبالغ المستلمه من (...)" يخصم من ذلك الاتي: المبالغ المدفوعه نقدا من شركه (...) لموكلتي وقدرها (١١,٣٢٨,١٦١ريال) "، كما اقر في الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (١٩٠) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠ه مرفق (٣) اقرارا نصه: " وبما ان المبالغ التي تسلمتها موكلته عن قيمه العقد (١١,٧٧٨,١٦١) فيكون المتبقي لموكلته مبلغ قدره (٨,٦٣٥,٥٨٧) وذلك بعد خصم نسبه المدعي عليها شركه (...) من قيمه العقد " ويظهر في تلك الدعاوي الانكار التام لوجود اي معدات علي سبيل الوفاء وعدم اعتراف المدعي عليها سوي بالمبالغ النقديه المسلمه، ولم يرد فيها المقاصه التي يدعيها او اي وفاء بمعدات او غير ذلك، ولم تعترف الا بالمسدد نقدا وفق الحكم الصادر ضد شركه (...) لصالح المدعي عليها !!.، فكيف يدعي المقاصه من شركه (...) وفي هذا الحكم ينكرها!!، وهذا يثبت عدم مصداقيه المدعي عليها فيما تقدمه فلا هي تقر لشركه (...) بالوفاء بالمعده محل الدعوي ولا هي تقر بالشراء هنا في هذه الدعوي، ورغبتهم ظاهره في اسقاط حق موكلتي ونكران التزامهم بالسداد رغم استلامهم المعده محل الدعوي وانتفاعهم منها، وملخص اجابات المدعي عليها مثير للتعجب فهي استلمت المعده من المدعي الا انها تدعي انها لم تشتريها منه او شركه (...) ولا نعلم كيف حصلت عليها!!، وكيف ترغب بالانتفاع بها دون مقابل!!، وتهرب المدعي عليها بهذه الطريقه تهرب من حقوق ثابته في ذمتها. ٢- ما اثاره وكيل المدعي عليها حول الالتماس المرفق في مذكرته فلا علاقه لمؤسسه المدعي (...) بها، فهي تخص خلاف بين المدعي عليها وشركه (...)، ولا علاقه للمدعي به. رابعا: سبب سكوت المدعي هو ان المدعي عليها وعدت بالسداد بعد المحاسبه بينها وبين شركه (...) واستلامها لمستحقاتها وانتهاء التقاضي بينهما لكن ذلك لم يتم واستمرت وعودهم بالسداد وطال الامد وماطلت المدعي عليها، ووعدوها بالسداد ولم يعرف المدعي بامتناع المدعي عليها عن الوفاء بالمبالغ المستحقه بذمتها للمدعي الا بعد اطلاعه علي الحكم الصادر في الدعوي بين المنشاتين مما تبين معه انكار المدعي عليها لحقه في المطالبه ورفض شركه (...) السداد للمدعي بحجه عدم وجود اي حقوق لدي المدعي عليها لديهم حيث يظهر بالاطلاع علي الحكم ان المدعي عليها لم تخصم المبالغ المستحقه للمدعي بذمتها وهي قيمه المعدات المتنوعه التي تم توريدها لهم وعليه فان المدعي لم يسكت عن مطالبته الا لانتظار المحاسبه بين الطرفين بين المدعي عليها وشركه (...) ووعودهم له بالسداد حال الانتهاء من المحاسبه بين الطرفين، وبعد ظهور الانكار من الطرفين تقدم بدعواه ضد المستلم للمعده والمسيول عن سداد قيمتها، وعليه فان المدعي لا يمكن ان يوصف بالسكوت عن المطالب طوال هذه المده بل يوصف بالتاجيل للمطالبه القضاييه رغبه في انهاء المطالبه دون تقاضي ودون اضرار باي من المنشاتين الصديقتين، كما ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وتعامله مع المدعي عليها كان علي مبدا الثقه والتعاون من اجل انجاز المشروع ثم سداد المستحقات لكن ذلك لم يتم، ولا يؤثر في ذلك ما ادعاه المدعي من عدم قبول ذلك عقلا بل هو معقول ومعتاد بين المنشات التعاون فيما هو اكبر من ذلك ومن يتواجد في سوق العمل يري انتشار ذلك بشكل كبير. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي تاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: حصل اللبس في الدفع السابق فيما يخص اسم الكفيل والشريك لتشابه الاسماء. ثانيا: الكفيل في عقد المقاوله بين شركه (...) وشركه (...) هو ابن المدعي (...)، وهو عضو في (...) العايد ملكيتها لوالده، والمعده سلمت للمدعي عليها عن طريق الكفيل، وهذا ما احتج به (...) وكيل شركه (...) ((...)) وهو الوكيل في هذه الدعوي في الالتماس المقدم في الدعوي رقم (٤٠٩٢١٩٠)؛ حيث ذكر ما نصه: "سبق للمدعيه اقامه دعوي قضاييه ضد (...)/ (...) . هويه وطنيه رقم (...). بصفته الكفيل الغارم لموكلتي الشركه المدعي عليها بناء علي منصوص الفقره رقم (١٥ / ١) من العقد محل الدعوي طلبت فيها المدعيه بالزامه بدفع مبلغ المطالبه في الدعوي المماثله بصفته كفيل غارم لموكلتي المدعي عليها، وقد اقرت المدعيه في تلك القضيه باستلامها من موكلتي مواد عينيه بمبلغ قدره (٣,٦٠٨,٤٥٤ ريال) "مرفق(١) ومن ضمن هذه المواد العينيه هذه المعده محل الدعوي، ولم تستلم المدعي عليها مواد عينيه سوي المواد المقدمه من (...) عن طريق ابن المدعي (...) (كفيل المقاوله)، وقد ذكر في الرد علي الالتماس في مذكره المدعي عليها رقم: ٧٢ المؤرخه في: ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٣ه في الدعوي رقم (٤٠٩٢١٩٠) ان جميع المبالغ التي ذكرت المدعي عليها انها استلمتها من المدعي عليها وقدرها (١١٧٧٨١٦١,٣ ريال) هي تشمل المبالغ التي تم استلامها من قبل المدعي عليها وكذا قيمه الفواتير المسدده عن طريقها والمواد العينيه المستلمه من كفيلها مرفق (٢)، وبناء علي اورد في مذكره الرد علي الالتماس، تم الحكم برفض الالتماس. ثالثا: وجود عباره " تخصم من حساب العميل لدي (...) حسب توجيهات نايب الرييس " دليل علي ما ذكر من ان الكفيل في عقد المقاوله ممكن من مال والده المدعي وهي (...)، ودليل ايضا علي ان التعامل جاء استيفاء لجزء من مستحقات المدعي عليها، والا لما كان لوجودها معني، ولو كان معناها ما ذكره المدعي لما كان لوجودها او عدمه اثر، لاسيما مع وجود التوجيه من نايب الرييس والتوقيع تحت التهميش، وعباره " اجل " متناقضه مع العباره المدونه " تخصم من حساب العميل... " اذ لا يمكن الجمع بينهما، ومتناقضه مع ما ذكر في الالتماس من كون الكفيل سلم المدعي عليها مواد عينيه. رابعا: ان (...) عباره عن منظومه مكونه من شركه (...) سابقا (...) و(...). وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي تاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: تناقض وكيل المدعي عليها وتخبطه في ردوده يبين عدم التزام المدعي عليها المصداقيه وتعمدها محاوله تشتيت الدايره وصرف القضيه عن ظاهرها وجحد حقوق المدعي، والهدف من ذلك كله التهرب الغير مبرر من اداء الحقوق وتسليم قيمه المعده، فتاره يدعي كون المدعي شريك في شركه (...) وكفيل لها، وتاره ينكر ذلك، وذلك بيان واضح علي تلاعب المدعي عليها وتهربها من اداء المبالغ المستحقه في ذمتها. ثانيا: ما يذكره وكيل المدعي عليها من كون المدعي وشركه (...) منظومه واحده فهو غير صحيح، فالمنشاتين مستقلتين استقلالا تام اداريا وماليا ونشاط كل منشاه مختلف عن الاخر بشكل كامل فمنشاه المدعي تعمل في نشاط بيع السيارات والمعدات وهي وكيله لعدد من الشركات العالميه، وشركه (...) نشاطها مختلف فهي تعمل في مجال المقاولات وليس بينهما اي ارتباط مالي او اداري بين المنشاتين وقد سبق الرد علي ذلك في مذكرات سابقه. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها حول تفسيره لعباره تخصم من حساب العميل لدي شركه (...) فالصحيح انها دليل علي عدم السداد وقد سبق الجواب عنها في مذاكرت سابقه واحال عليها منعا للتكرار. رابعا: ما اثاره وكيل المدعي عليها حول الالتماس المرفق فلا علاقه للمدعي به، فهو يخص خلاف بين المدعي عليها وشركه (...) في عقد المقاوله، والمواد العينيه التي ذكرها ايضا لا علاقه لها بالمعده محل الدعوي، فهي مواد عينيه وردتها شركه (...) لشركه (...) ولها تفاصيلها وفواتيرها ولا علاقه لها بالدعوي وقد سبق الجواب عنه ايضا في مذكرات سابقه. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في سياق دفعه بان المبلغ (١١,٧٧٨,١٦١) يشمل جميع ما استلمته موكلته من شركه (...) سواء نقدا او مواد عينيه او معدات فذلك غير صحيح، والحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٣١٩٤٧٠٧) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٣ه يبين بطلان ما يدعيه فقد نصت المدعي عليها شركه (...) في الحكم بما نصه: " يخصم من ذلك الاتي: المبالغ المدفوعه نقدا من شركه (...) لموكلتي وقدرها (١١,٣٢٨,١٦١ريال)،ويخصم كذلك مدفوعات (...) العينيه وقدرها (٣,٦٠٨,٤٥٤) " فكيف يذكر ان المواد العينيه والمعدات داخله في المبلغ المسلم نقدا وفي هذا الحكم فرقت موكلته بينها، مما يبين بيان واضح تهرب المدعي عليها من السداد، وكذلك معلوم ان لفظ نقدا لا يدخل فيه سوي ما سلم نقدا فقط اما المعدات والمواد العينيه، فكل ذلك غير داخل فيها، ويدل عليه كذلك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض المشار اليه سابقا؛ عليه ولاقرار المدعي عليها بان المعده محل الدعوي ملك للمدعي واقرارها باستلام المعده، ولعدم صحه ادعايها بالكفاله او الضمان او السداد عن شركه (...)، فقد اكد علي طلبه السابق في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي والمدعي عليه وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٣ه - ثم ذكر المدعي وكاله بانه يتمسك بحصر دعواه السابق وببيناته وادلته المذكوره في الضبوط السابقه والمذكرات المقدمه منه، كما ذكر المدعي عليه وكاله انه يتمسك بالدفوع الوارده بالمذكرات الوارده منه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر كل من المدعي والمدعي عليه وكاله المشار اليهما في الجلسه السابقه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها؛ لما يلي:
الاسباب:
بما ان النزاع بين طرفيه ناشي عن عقد بيع المعده المبرم بين مؤسسه المدعي والشركه المدعي عليها والتي ابرمته؛ لاغراض اعمالها التجاريه، فان الدعوي بصورتها هذه حادثه بين تاجرين، وفي تعامل تجاري؛ ومن ثم فان الفصل فيها مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، طبقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له ثمن المعده محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع في مقابل دعوي المدعي بانه قد استوفي ثمن المعده محل الدعوي من مستحقات المدعي عليها الثابته علي شركه (...) – (...)سابقا -؛ اذ ان ابن المدعي كفيل لتلك الشركه حال تخلفها عن سداد مستحقات المدعي عليها الناتجه عن عقد المقاوله المبرم بينها وبين المدعي عليها والمؤرخ في ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٠٥م، ويذكر انه جري خصم ثمن المعده محل الدعوي مقابل جزء من مستحقات المدعيه الناتجه عن العقد المشار اليه انفا علي سبيل المقاصه، مستندا في ذلك علي العباره المدونه في صدر الفاتوره المقدمه ضمن صحيفه المدعي وكاله والتي جاء فيها ما نصه: " تخصم من حساب العميل لدي شركه (...) حسب توجيهات نايب الرييس "، ولما كان المدعي وكاله ينفي دفع المدعي عليه وكاله المتمثل في توصيف الاليه المتفق عليها بين الطرفين لسداد ثمن المعده، ويذكر ان حقيقه ذلك تتمثل بان المدعي عليها قد طلبت من موكله استيفاء ثمن المعده محل الدعوي من شركه (...) – (...) سابقا -؛ لوجود حقوق ماليه للمدعي عليها في ذمتها، الا ان تلك الشركه رفضت السداد، كما رفضت المدعي عليها السداد ايضا؛ رغم انها المنتفعه من المعده، ولما كان ذلك كذلك؛ فان منازعه الطرفين تقف عند توصيف اليه السداد المتفق عليها بينهما وتفسير المراد من العباره المدونه علي فاتوره الشراء المشار اليها اعلاه، وبما ان الدايره بعد فحصها لاوراق الدعوي وتاملها للاقوال الوارده فيها تبين لها ان الاتفاق بين طرفيه لا يعدو الا ان يكون حواله فقهيه؛ فحقيقته تتمثل في احاله المدعي عليها للمدعي في استيفاء ثمن المعده محل الدعوي علي طرف ثالث وهو شركه (...) – (...) سابقا – باعتبار ما لها من حقوق ثابته في ذمه تلك الشركه، وهذا هو وصف الحواله المقرره فقها وفحوي ما دفع به المدعي وكاله، وبما ان الحواله بين طرفيها جاءت صحيحه مستوفيه لشروطها واركانها المقرره فقها، ولم تجد الدايره ما يقتضي الحكم بعدم صحتها، وبما انه من المقرر فقها ان الحواله تنقل الحق من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه، وتبرا بانعقادها صحيحه ذمه المحيل؛ اذ انها بمنزله الوفاء، قال في شرح منتهي الارادات: " (ويبرا محيل بمجردها) اي الحواله... اذ انها بمنزله الايفاء "؛ لذلك فانه يثبت للدايره احاله المدعي عليها للمدعي في استيفاء ثمن المعده محل الدعوي بحواله صحيحه، ومن ثم فان مطالبته للمدعي عليها بسداد ثمن المعده محل الدعوي جديره بالرفض، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره بشان توصيفها الوارد اعلاه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الاتفاق علي طريق السداد يمثل في حقيقته مقاصه للحقوق المترتبه في ذمه كل طرف تجاه الاخر، وما ذكره ايضا من ان المعده جري تسليمها عن طريق كفيل شركه (...) – (...) سابقا – في سبيل وفاءه لما في ذمه تلك الشركه من حقوق؛ اذ ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ، ومن المقرر قضاء ان المقاصه لا تكون الا بين طرفين للوفاء بحقوقهما تجاه بعضهما، والثابت في هذه الدعوي وجود اطراف ثلاثه مستقلين في ذممهم الماليه عن بعضهم، مما ينتفي معه والحال تلك انطباق وصف المقاصه علي ذلك الاتفاق، اما ما اشار اليه فيما يتصل بالكفاله فلا وجه لاعتباره، فالمدعي هو بايع المعده محل الدعوي وفق فاتوره الشراء المرفقه ضمن الصحيفه، والتي لم ينكر المدعي عليه وكاله صحتها بل يستند اليها في اثبات صحه دفوعه، ومن ثم فلا وجه لكون الكفيل الذي اشار اليه هو من قام بتسليم المعده للمدعي عليها للوفاء بالالتزامات المترتبه في ذمته مع كونه لم يكن مالكا او بايعا لها، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ايضا ما دفع به المدعي وكاله من وجود خلاف بين المدعي عليها وشركه (...) متصل بمستحقات المدعي عليها لديها، وان تلك الشركه رفضت الوفاء بمستحقات المدعي نيابه عن المدعي عليها، ومن ثم فان المطالبه متوجهه ضد المدعي عليها باعتبارها المنتفع بالمعده؛ اذ ان مستحقات المدعي عليها المترتبه في ذمه الشركه المحال عليها مستقره في ذمتها وذمه كفيلها الماليه ايضا، كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (١٩٠) لعام ١٤٤٠ه، والحكم الصادر من الدايره العامه السابعه بهذه المحكمه في الدعوي رقم (٤٢١٠٥٦٤٩٩) لعام ١٤٤٢ه، ومن ثم فان المدعي عليها قد احالت المدعي علي دين ثابت ومستقر، وقدر رضي بذلك دون شرط او قيد كما يتضح من خلال العباره المدونه علي فاتوره الشراء المشار اليها اعلاه والتي لا ينازع وكيله بصحتها، وعليه فانه لا يملك الرجوع علي المدعي عليها بعد ثبوت الحواله، قال في شرح منتهي الارادات: "...و (لا) يرجع محتال (ان رضي) بالحواله علي من ظنه ملييا او جهله (ولم يشترط الملاءه) لتفريطه بترك اشتراطها... ".
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٤٩٠٢٢٦٢٥) لعام ١٤٤٤ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك/ (...) (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (السجل التجاري:(...))، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
١/ حدد يوم الخميس ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه موعدا لاستلام نسخه صك الحكم.
٢/ ابلغ الحاضرون ان للمحكوم عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام صوره نسخه صك الحكم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي "برفض الدعوي رقم (٤٤٩٠٢٢٦٢٥) لعام ١٤٤٤ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك/ (...) (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (السجل التجاري:(...))"؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (اولا: ان الدايره اخطات في تكييف الواقعه حيث ورد في منطوق اسبابها ان حقيقه الواقعه لا يعدو الا ان يكون حواله فقهيه، والصحيح ان حقيقه الواقعه والتكييف الصحيح لها انها وكاله بقبض ثمن المعده وليست حواله. ثانيا: علي فرض صحه تكييف الدايره لطريقه السداد بانها حواله فقهيه فهي حواله غير صحيحه لكونها غير مكتمله الشروط وبناء عليه تكون الحواله باطله غير منتجه لاثارها ويصح الرجوع علي المحيل. ثالثا: الفساد في الاستدلال فيما استشهدت به الدايره من قول صاحب منتهي الارادات " ولا يرجع محتال ان رضي بالحواله علي من ظنه ملييا او جهله ولم يشترط الملاءه لتفريطه في اشتراطها"، فهذا النص لا ينطبق علي واقعه الدعوي وذلك لان المنازعه محل الدعوي ليست في الملاءه من عدمها بل المنازعه في اصل الدين المحال به فلابد ان يكون للمحال عليه في ذمته دين بنفس القدر والوصف)، وختم اعتراضه بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه، والحكم بطلبات موكله في الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٤/٦/١٨ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي رقم (٤٤٩٠٢٢٦٢٥) لعام ١٤٤٤ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) مالك/ (...) (السجل التجاري رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (السجل التجاري:(...))؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)