moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 847 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد علي بن عبدالفتاح العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ مرضي بن نويفع بن ضيف ﷲ العمري هويه وطنيه (...)
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله , ووكيل المدعي عليه/ محمد بن مفرج الثقيل , ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه سلم المدعي عليه في عام 1437 مبلغا قدره: (80,000) ثمانون الف ريال , واتفق معه علي تشغيل المبلغ في تجاره شراء وبيع السيارات بالتقسيط , وله (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال ربح في كل سياره قيمتها (40,000) اربعون الف ريال , وقد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره: (18,000) ثمانيه عشر الف ريال , ويطلب الزام المدعي عليه برد راس المال مع الارباح البالغه (40,000) اربعون الف ريال , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم الاجابه , وفي الجلسه التاليه قرر وكيل المدعي عليه بان راس المال صحيح , وكذلك المبلغ المسلم للمدعي , وذكر بان الارباح بلغت (50,000) خمسون الف ريال , وان المبلغ المتبقي للمدعي قدره: (112,000) ميه واثنا عشر الف ريال , وهو في طور التحصيل ، عند العملاء وعددهم اثنان , وتم تقديم مطالبات عليهم في محكمه التنفيذ , فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه/ مروان بن علي الجابري تقديم ما يثبت ذلك؟ فقدم صور طلبات تنفيذ , وبالاطلاع عليها تبين بان احدها قدم للمحكمه بتاريخ 28 محرم 1442, والثاني بتاريخ 5 ربيع الاول 1442، ثم قرر المدعي بان العقود ليس فيها شهود ولا اسم بايع , ولم يقم المدعي عليه باخذ كفيل غارم علي المشتري , واكد علي دعواه وطلبه , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تاخير تقديم السندات لمحكمه التنفيذ؟ فذكر بان المعرض عليه قضايا كثيره وحدثت لخبطه ؛ مما ادي الي تاخر رفع الطلبات , واكد علي ما سبق , ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح , فسالته الدايره عن تحقق الارباح؟ ذكر بان المدعي عليه يذكر عدم تحققها , واكتفي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (80,000) ثمانون الف ريال ، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه استلام راس المال , كما اقر بتاخر موكله في مطالبه العملاء بسبب كثره قضايا عليه , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" ، وحيث ثبت استلام المدعي عليه لراس المال من المدعي في عام: (1437) , كما ثبت انه لم يتقدم بمطالبه العملاء المتعثرين لدي محكمه التنفيذ الا في عام: (1442) , وفقا للمستندات التي قدمها وكيله , وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان سبب التاخر في مطالبه العملاء هو كثره قضايا التي علي موكله , وهذا يعد تفريطا من المدعي عليه , والمفرط اولي بالخساره , وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامها بسداده , واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح , فلما كان المدعي عليه قد دفع بان الاموال لا تزال لدي العملاء ولم يتم تحصيلها حتي الان , وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل المدعي عليه للارباح , وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي بطلب الارباح , وقد افهمته الدايره بان له اقامه دعوي بطلب الارباح متي ما ثبت له تحصيل المدعي عليه لها .
(منطوق الحكم)
بالزام مرضي بن نويفع بن ضيف الله العمري سجل مدني رقم: (...) صاحب معرض طابه للسيارات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لمحمد علي بن عبدالفتاح العمري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (80,000) ثمانون الف ريال , ورفض ما عدا ذلك من طلبات . والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 627 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد علي بن عبدالفتاح العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ مرضي بن نويفع بن ضيف ﷲ العمري هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له في الشراكه التي كانت منعقده بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام مرضي بن نويفع بن ضيف ﷲ العمري سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمحمد بن علي بن عبدالفتاح العمري سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (80.000) ثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب طلبه المقيد بملف القضيه الالكتروني برقم(107838) في 4 /7 /1442ه وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب.
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ... )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه )) ولا يغير من ذلك الاعتراض الاخر الذي قدمه وكيل المستانف بندر فلاح الحربي ؛ ذلك ان الاعتراض المقدم منه تم تقديمه في 22/11/1442ه والوكاله منحت له بتاريخ 7/9/1442ه اي بعد انتهاء مده الاعتراض.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي