tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530096804 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-25 date_hijri=1445-02-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:ff39002d-39a1-43ef-8e61-be1dd495168c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471218467 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1445/01/29ه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (81039177)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه(انه في تاريخ (01/07/2020) اتفقت موكلتي شركه ((...)) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها مؤسسه ((...) سجل تجاري رقم (...) علي ان تقوم موكلتي باعمال مقاولات في المشاريع التي تنفذها المدعي عليها بمدينه الجبيل، وذلك بموجب عقد المقاوله من الباطن لمده سنه كامله تبدا من (01/07/2020) وتنتهي في تاريخ (01/07/2021). وقد انهت موكلتي جميع الاعمال الموكله اليها، والتي صدرت بموجبها الفواتير التاليه: 1. فاتوره رقم (1001) بتاريخ (16/09/2020) وبمبلغ (29،589) تسعه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي. 2. فاتوره رقم (1002) بتاريخ (17/09/2020) وبمبلغ (1،940.40) الف وتسعمايه واربعون ريال سعودي واربعون هلله 3. فاتوره رقم (1003) بتاريخ (10/10/2020) وبمبلغ (37،567.80) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال سعودي وثمانون هلله 4. فاتوره رقم (1004) بتاريخ (10/09/2020) وبمبلغ (40،847.50) اربعون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله 5. فاتوره رقم (1005) بتاريخ (09/11/2020) وبملغ (23،410.80) ثلاثه وعشرون الف واربعمايه وعشره ريالات ريال سعودي وثمانون هلله 6. فاتوره رقم (1006) بتاريخ (10/11/2020) وبمبلغ (18،873.50) ثمانيه عشر الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله 7. فاتوره رقم (1007) بتاريخ (10/12/2021) وبمبلغ (12،259) اثنا عشر الف وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي والبالغ مجموعها (1،644،88) مايه واربعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وتسلمت موكلتي منها ما مجموعه (93،000) ثلاثه وتسعون الفا وبقي لها في ذمه المدعي عليها (71،488) واحد وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، اذ حلت تواريخ الاستحقاق لجميع الفواتير، وكان موعد الاستحقاق لاخر فاتوره في (10/12/2021) ورغم لجوء موكلتي الي الصلح قبل قيد الدعوي الا ان المدعي عليها لازالت مماطله لمستحقات موكلتي وعليه ولما يراه فضيلتكم فاننا نطلب اولا: دفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (71،488) واحد وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. ثانيا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (7،148.80) سبعه الاف ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله)، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدمت عدد من الفواتير الصادره من المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب اختلاف الاسم الوارد في البينات مع اسم موكلتها اجابت قايله جري ارفاق ما يثبت تعديل الاسم وبالاطلاع عليه وجد الامر كما ذكرت، وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (71،488) ريال واحد وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال والذي يمثل قيمه اعمال مقاولات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدمت عدد من الفواتير الصادره من المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه وافاده التعديل من وزاره التجاره وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها /(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (71،488) ريال واحد وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (5,716.00) ريال خمسه الاف وسبع مايه وسته عشر ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.