tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 11018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-02-16 document_type=ruling entity=document_number:aac0ebdb-f809-4153-a2aa-373027be8143 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٠١٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت بانه بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٣٨ه تم انشاء مكتب الاستقدام والمسمي ب (...) بين موكله والمدعي عليه حيث كانت الشراكه مناصفه بين الطرفين واتفقا علي ان يكون مكتب الاستقدام والسجل التجاري باسم المدعي عليه ولم يكن هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين، وبعد عمل موكله بالمكتب وتوقيع اتفاقات بين المكتب ومكاتب الاستقدام الاجنبيه خارج المملكه العربيه السعوديه وعند بدايه جني الارباح قام المدعي عليه بمحاوله اقصاء موكله عن المكتب واختلاق اعذار واهيه لمحاوله اخراج موكلي من تلك الشراكه، ونظرا لعدم وجود مستند لدي موكله فقد قام المدعي عليه في بدايه الامر التلميح بمحاوله انكار الشراكه ثم قام بعرض فض الشراكه والاتفاق بينه وبين موكله علي ان يتم فتح مكتب استقدام اخر للشريكين حتي يستقل كل من الشركاء بمكتب واحد مستقبلا وقد افصح المدعي عليه بان المكتب محل الدعوي مسجل باسمه وانه في حال فتح مكتب اخر مستقبلا يسجل باسم موكله، علي ان يتم اداره المكتبين باداره واحده بصفه دايمه حفظا لحقوق جميع الاطراف ولهذا السبب تم الاتفاق علي ان يدفع المدعي عليه كامل ما يستحق موكله قبل تاريخ ٢٢ /١٢ / ١٤٤٠ ه لكي يتمكن موكله من شراء او فتح مكتب اخر نظرا لان في ذلك الوقت كان مسموح فتحت مكاتب استقدام قبل قرار المنع، الا ان المدعي عليه دفع بتاريخ ٢١ /٦ / ١٤٤٠ ه مبلغ وقدره (٣٣٢,٥٨٠) ثلاث مايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وثمانون ريال علي ان يدفع باقي المبلغ خلال سته اشهر، وبعد مضي اكثر من تسعه اشهر قام المدعي عليه بمحاوله انكار شراكه موكله وبعد مطالبه باثبات الشراكه او سداد كامل المبلغ قام اخو المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال محاوله منه لتهديه الاوضاع لكون المدعي والمدعي عليه لهم صله قرابه ببعضهما البعض، ولم يلتزم بدفع باقي المبلغ بل انه احتج عن طريق اخيه (...) الذي حاول الاصلاح بين الطرفين بان التقييم غير عادل وان المكتب لا يسوي تلك المبالغ التي يستحقها موكله ولم يدفع اي مبلغ اخر حتي تاريخه) وختم الصحيفه بالمطالبه بالحكم باثبات شراكه المدعي في مكتب (...) للاستقدام بواقع (٥٠%)، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، واحالت الاطراف الي التقاضي عن بعد وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي اجاب: (باني افتتحت مكتب استقدام (مؤسسه وليست شركه) اطلقت عليه اسم (...). وان السجل التجاري مسجل باسمي، كما انني مدير للمكتب كما هو مثبت في ذات السجل. وطلب المدعي استثمار بعض امواله معي، وبعد الحاح منه وافقت علي ذلك. واستلمت من المدعي مبلغا قدره ٢٢٥,٠٠٠ مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، وضاربت بها وقد بلغت نسبه الارباح قرابه مايه بالمايه خلال سنتين فقط. اعدت للمدعي راس ماله والارباح، وقد اقر بانتهاء العلاقه بيننا، كما ذكر ذلك المدعي في لايحه دعواه. وبعد سنه كامله تقريبا من استلامه للدفعه الاخيره تقدم المدعي بهذه الدعوي، رغم اقراره بانقضاء العلاقه بيننا. ورغم انه اقر انه استلم مبلغ مايتي الف ريال والتي كانت في شهر ٩/ ٢٠١٩م. وان المدعي متناقض في دعواه فهو يقر بفض الشراكه، بينما في طلبات الدعوي يطلب اثبات الشراكه ولم يفصل في المبلغ ولم يذكر مقدارها، فنطلب رفض الدعوي.)، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: (المدعي عليه لم ينكر وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي الا انه انكر نوع الشراكه وادعي ان العلاقه بينه وبين المدعي هي (مضاربه) وهذا ادعاء غير صحيح ينكره موكلي ويحتاج الي دليل، والصحيح ما ذكره موكلي بوجود شراكه (٥٠%) لكل شريك حيث تم اتفاق موكلي والمدعي عليه علي انشاء مكتب استقدام وقاما سويا بالعمل علي انشاءه بدايه من دراسه الجدوي الاقتصاديه واستيجار المكتب وتاثيثه وطلب رخصه الاستقدام وقد دفع موكلي مبلغ (٢٢٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال من اصل (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال دفعت كضمان بنكي لوزاره العمل، ثم تعاقدا مع عده شركات خارج المملكه العربيه السعوديه وقد سافرا الي دوله (...) و(...) و(...) و(...) بشان هذا التعاقد وهذا دليل علي ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه ليست مضاربه او تشغيل اموال كما ذكر وانما علاقه شراكه بينهما وموكلي علي استعداد لتقديم البينه علي هذه الشراكه.) وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان اصل النزاع عن دعوي شراكه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (١٦) الفقره (٤) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي يطالب اثبات شراكته في مكتب (...) للاستقدام، وبما ان المدعي اقر في صحيفه دعواه علي الاتفاق علي فض الشراكه والاقرار بينه وحجه عليه علي انقضاء الشركه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من عدم التزام المدعي عليه باتفاق فض الشراكه لان ما ذكر غير مؤثر في الغاء الاتفاق فالمدعي اقر باستلام مبالغ مقابل الفض الشراكه ولم يبين علي وجه التفصيل المبالغ التي لم يلتزم بها المدعي عليه ولو ثبت فتبقي دين في ذمه المدعي عليه وللمدعي المطالبه به، وهذا بغض النظر في حقيقه الشراكه من كونها مضاربه او محاصه لانه غير مؤثر علي الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي باثبات الشراكه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨١٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي باثبات شراكته في مكتب (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه: قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/١٨ه الصادر في القضيه رقم ١١٠١٨/ق لعام ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.