tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:ab901a68-3aad-4761-94e0-cb443237669a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6387 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للصيانه والمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها للقيام بتنفيذ اعمال ملاعب كره القدم والكره الطايره وكره السله الواقع بنادي (...) بالرياض حيث بلغ مجموع تنفيذ الاعمال علي الواقع ( 1،520،975 ) سدد جزء من المبلغ قدره ( 1،360،550 ) الا انه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ( 160،425 ) لم يقم بسداده حتي تاريخه ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 12/6/1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك ، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك ، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/12/1439ه كما حضرت وكيله المدعي عيها بموجب الوكاله رقم (...) 27/12/1441ه، وتشير الدايره الي تبادل الاطراف للمذكرات وملخصها: مذكره المدعي عليها ما جاء في لايحه الدعوي بان المدعيه تطالب بمبلغ (160,425) ريال تتمثل في باقي قيمه العقد فهو غير صحيح، لان الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي "اذا تاخر الطرف الثاني في اتمام العمل في الموعد المحدد (دون ان تتسبب اي جهه اخري بهذا التاخير) ولم يري الطرف الاول داعيا العمل منه فيحق له تحميل الطرف الثاني غرامه ماليه مساويه للغرامه المطبقه عليه من المالك"، ولان المالك طبق غرامه علي موكلتي المدعي عليها بحوالي 10% من قيمه العقد وذلك بعد ملاحظات الاستشاري علي المشروع ونتيجه لذلك تم تطبيقها علي المدعيه (المقاول من الباطن) كما نص عليه العقد ا.ه ثم ارفق خطاب مرسل من مدير اداره التشغيل والصيانه ب (...) وموضوعه ملاحظات علي الاعمال محل الدعوي، وخطاب من المدعي عليها الي المدعيه يفيد تحفظهم علي الغرامات والخصم. وبالنظر في مذكره المدعيه، تبين ملخصها: نفيد فضيلتكم بوجود مطابقه رصيد موقع ومختوم من المدعي عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2017 بمطابقه الرصيد وهذا اقرار من المدعي عليها بالمديونيه وصحه المطالبه وارفق صورتها، بالاضافه للخطاب الصادر من مدير المدعي عليها الموجه لموكلتي بتاريخ 18/ 06/ 2019 يتضمن طلب الموافقه علي جدوله مبلغ 155567 ريال علي ان يكون سداد اول مبلغ بنهايه شهر يوليو 2019وارفق صورته، اما ما يخص الملاحظات علي الاعمال بناء علي خطاب مدير اداره التشغيل والصيانه ب (...) رقم (...) وتاريخ 21/ 02/ 1441 ه اي بعد انتهاء اعمالنا تقريبا بعامين واكثر فاننا نوضح لفضيلتكم ما يلي : فيما يخص وجود منطقه منسوبها منخفض تتجمع بها المياه بملعب كره السله وملعب كره الطايره فان اعمال موكلتي في المشروع عباره عن طبقه رقيقه 10 مم توضع علي الاسفلت المنفذ من قبل المدعي عليه ( المقاول الرييس ) وبالتالي اي تجمع لمنسوب المياه لا يعود بسبب اعمال موكلتي المنفذه وليس من مسؤوليتها بل من مسؤوليه المدعي عليها التي هي المقاول الرييس وقامت بتنفيذ الطبقه الاساسيه وهي ( الاسفلت ) . وجود منطقه منسوبها منخفض تتجمع بها المياه بالاسفلت عند المدخل الشرقي للمبني هذه منطقه اخري ليست من ضمن اعمالنا بل تؤكد وجود مشكله في منسوب الاسفلت والذي هو من اعمال وتنفيذ المقاول الرييسي ( المدعي عليها )ا.ه ثم تبادل الطرفان مذكرات فيها تكرير لما سبق وتحيل الدايره اليه بناء علي الماده (249) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته عما دون في المذكرات والمرافعه الكتابيه قررا اكتفايهما، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي قال انني اطالب بما جاء في خطاب طلب الجدوله وهو مبلغ قدره 155.576ريال ويحتفظ بما زاد عنه وبباقي الطلبات في دعوي مستقله هكذا قرر وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ولما كانت المدعيه مقاولا بالباطن للمدعي عليها المقاول الرييسي، ويطالب المدعي وكاله بباقي قيمه الاعمال وحصرها مؤخرا مبلغ قدره 155.576ريال لم تدفعه المدعي عليها ، وحيث اقرت المدعي عليها بالتعاقد وانكرت استحقاق المبلغ محل المطالبه لوجود اخطاء في العمل وترتب غرامات ونحو ذلك، وحيث قابل ذلك انكار المدعيه، ولم تقدم المدعي عليها بينه موصله لما تدعيه ، وحيث قدم المدعي وكاله خطاب طلب جدوله المديونيه الصادر عن المدعي عليها والممهور بختمها والمؤرخ في 15 / 10 / 1440 والمتضمن الاقرار بالمبلغ محل المطالبه المحصور مؤخرا من جهه طلب جدولته، وحيث ان تاريخ هذا الخطاب لاحق لتواريخ خطابات المدعي عليها مع الجهه المالكه للمشروع بخصوص العيوب، ما يدل علي انتفاء العيوب لاحقا او اقرار المدعي عليها بعدم مسؤوليه المدعيه عنها وترتيب المبلغ المذكور في الجدوله في ذمتها، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 155.576 مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1423 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للصيانه والمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (155576) ريال المتبقي من قيمه الاعمال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 155.576 مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
 تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي