tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-30 date_hijri=1425-11-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:e5c516c3-757f-4d54-b885-fdb935130c16 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما وكيل قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه والمتضمنه: ان موكلتي شركه (...) شركه مساهمه سعوديه، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٢٥ه قامت بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠١٨م لتقديم خدمات اتصالات، عباره عن (خدمات صوتيه) بموجب عقد بقيمه غير محدده ويتم السداد وفق الفواتير الصادره، وقد ترتب علي المدعي عليها مستحقات بلغت (٢،١٠٨،٩١٣.٢١ ريال) مليونان ومايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله حتي اخر فاتوره صادره بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢٠م وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي، وختم دعوي موكلته بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (٢،١٠٨،٩١٣.٢١ ريال) مليونان ومايه وثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء ١٧/ ٨ / ١٤٤٢ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٢ه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بنحو ما سبق، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها: اجاب بان موكلته تعمل في نشاط مكاتب الاستقدام وهو نشاط غير تجاري، ودفع بعدم الاختصاص لهذه المحكمه بنظر الدعوي استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٧٧/ت) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٣٩ه بانتهاء اللجنه الي ان القضاء التجاري استقر علي ان عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه، وبناء عليه: تم رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، ومن ذلك الاختصاص النوعي، الذي تحكم فيه المحكمه من تلقاء نفسها وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي، طبقا لنص الماده ( ٧٦/ ١ ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان هذه الدعوي مقامه ضد احدي شركات الاستقدام، وبما ان عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه الداخله في اختصاص المحاكم التجاريه النوعي بمنصوص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وقد صدر بذلك تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (١٠٧٧/ت) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٣٩ه والمتضمن: "اشاره الي محضر اللجنه الاستشاريه للجنه المحاكم والدواير التجاريه رقم (٤٢) لعام ١٤٣٩ه بشان الاختصاص النوعي بنظر الدعاوي المقامه علي مكاتب الاستقدام، وانه بدراسه الموضوع من اللجنه انتهت الي ان القضاء التجاري استقر علي ان عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره، الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذا الدعوي.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب.