tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4570042319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-01-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:78a729ad-37b9-4e6b-b4ba-d05527b2fb82 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570042319 لعام 1445 ه
المدعي:
جورج انطون مكرزل
المدعي عليه:
شركه صيدليات تداوي
الوقايع: 
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ان المدعي والمدعي عليها تربطهما علاقه تجاريه وذلك – دون عقد – بقيام المدعي بتوريد منتجات الي المدعي عليها، علي ان يتم اصدار فواتير بقيمه التوريدات التي قام بها المدعي وارسالها الي المدعي عليها، وقد بلغت قيمه هذه التوريدات المورده الي المدعي عليها مبلغ وقدره (641,349.00) ستمايه وواحد واربعين الف وثلاثمايه وتسعه واربعين ريال، والمستلم من المدعي عليها مبلغ وقدره (567,163) خمسمايه وسبعه وستين الف ومايه وثلاثه وستين ريال ليكون المتبقي مبلغ وقدره (74,186.00) اربعه وسبعين الف ومايه وسته وثمانين ريال. وقد قام المدعي بارسال الفواتير الي المدعي عليها بقيمه المبالغ الماليه المستحقه عليها، كما قام المدعي باخطار المدعي عليها بموجب اخطارات رسميه، والمطالبه بسداد مستحقاتها الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك وهذا يعد اخلال من قبل المدعي عليها بالتزاماتها، كما يعتبر ذلك مخالفه لما نص عليه النظام واحكام الشريعه الاسلاميه، ونظر لذلك اضطر المدعي الي تكليف مكتب محاماه لاستيفاء حقوقه عن طريق القضاء. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعي بمبلغ (74,186.00) اربعه وسبعين الف ومايه وسته وثمانين ريال وخمسون هلله، هذه دعواي .ا.ه 
 وقدم سندا لدعواه: 
- فواتير عدد (4) علي مطبوعات مصنع اعمده الرياض بمبلغ اجمالي قدره (74,186.00) اربعه وسبعين الف ومايه وسته وثمانين ريال، الممهوره بختم عايد للمدعي عليها. 
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/1/1445ه 
افتتحت الدايره باب الترافع الكتابي وطلب من المدعي عليها الاطلاع علي دعوي المدعي والاجابه عليها بجواب ملاق، وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره اقفال باب الترافع الكتابي بالدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. 
وفي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 26/1/1445ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي جورج انطون مكرزل ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم (80782951) ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه ولا من يمثلها، وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها شركه صيدليات تداوي ذات السجل التجاري رقم (...) بمهمه التبليغ رقم (106590741) , لذا وبناء علي الماده الواحد والثلاثون الفقره الاولي رقم (31/1) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. 
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/02/1445ه حضر المدعي وكاله سلطان هندي عايض العتيبي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445830912) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (81360649)، وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا، مما حدي بالدايره الي تبليغ المدعي عليه عن طريق محضري الخصوم والشرطه الا انه وردت للدايره افادات محضري الخصوم والشرطه، بعدم القدره للوصول الي المدعي عليه. 
وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي الدعوي احال علي الدعوي الوارد بيانها بعاليه، وبسؤال المدعي حصر بينته قرر قايلا: احصر بينتي في الفواتير، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان لمدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (74,186.00) اربعه وسبعين الف ومايه وسته وثمانين ريال وذلك لقاء توريد اكياس بلاستيك ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . 
 واما عن الموضوع، ولما كان الثابت في صدر الصك تعذر تبليغ المدعي عليها الامر الذي حدي بالدايره السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعي والمختومه من قبل المدعي عليها وهي علي النحو الاتي: فاتوره رقم (24657) بمبلغ وقدره (15,876)، فاتوره رقم (24686) بمبلغ وقدره (22,564)، فاتوره رقم (25223) بمبلغ وقدره (31,752)،فاتوره رقم (25228) بمبلغ وقدره (6,909). وبان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات مما حدي بالدايره الي تبليغ المدعي عليها عن طريق محضري الخصوم والشرطه الا انه ورد للدايره افادات محضري الخصوم والشرطه بعدم القدره للوصول الي المدعي عليها، واستنادا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا . مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وذلك كون الفواتير قد حوت ختما عايدا لها، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها، كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره انها سترفع هذه الدعوي لمحكمه الاستيناف كونها من الدعاوي واجبه التدقيق دون اعتراض، استنادا علي الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه 1-جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف، باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء. 
2-يحدد المجلس الاعلي للقضاء الاحكام التي يكتفي بتدقيقها من محكمه الاستيناف. 
3-للمحكوم عليه بحكم قابل للاستيناف ان يطلب - خلال المده المقرره نظاما للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمه الاستيناف دون الترافع امامها، ما لم يطلب الطرف الاخر الاستيناف. وفي جميع الاحوال يجوز لمحكمه الاستيناف نظر الدعوي مرافعه اذا رات ذلك. 
4-اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا، او ممثل جهه حكوميه ونحوه، ولم يطلب الاستيناف او طلب الاستيناف او التدقيق ولم يقدم مذكره الاعتراض خلال المده المقرره نظاما، او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم... . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه صيدليات تداوي ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ جورج انطون مكرزل لبناني الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (74,186.00) اربعه وسبعون الفا ومايه وسته وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570042319 لعام 1445 ه
المدعي:
جورج انطون مكرزل
المدعي عليه:
شركه صيدليات تداوي
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي المدعي عليها: [بسداد مبلغ قدره (74,186.00) اربعه وسبعون الفا ومايه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله، نظير توريد منتجات لصالحها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها -شركه صيدليات تداوي- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي -جورج انطون مكرزل- لبناني الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (74,186.00) اربعه وسبعون الفا ومايه وسته وثمانون ريالا]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره للمصادقه علي الحكم الغيابي جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها، وتبين ان القضيه خاليه مما يدل علي تبليغ المحكوم عليه بالحكم محل التدقيق او تعذر تبليغه بذلك؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب؛ وبما ان الحكم محل التدقيق حكم غيابي؛ ولم يشفع معه ما يدل علي تبليغ المحكوم عليه او تعذر تبليغه بذلك؛ وبما ان من شروط رفع الحكم الغيابي الي دواير الاستيناف تبليغ المحكوم عليه بالحكم وطلبه الاستيناف خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه او اثبات تعذر تبليغه به وفقا لما نصت عليه الفقره (4) من الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه ما لم يكن داخلا في مشمول الفقره (8) من اللايحه التنفيذيه للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبما ان هذا الحكم ليس داخلا في مشمول الفقره المشار اليها فبالتالي يكون قد رفع قبل اوانه؛ اذ اوانه يكون بعد استيفاء شرطه النظامي وفقا لما هو مفصل اعلاه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول احاله هذا الحكم الصادر من الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4530106492) وتاريخ 21/ 02 /1445ه؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.