moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470223597 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ 1443/11/28ه الموافق 2022/06/27م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/11ه الموافق 2022/08/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اجره النقل وقدره (41,470.00) واحد واربعون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب 1-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (41,470.00) واحد واربعون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 20/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (......) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 185479365 المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه(......) ، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470223597 للجلسه المحدده في يوم 20/04/1444 ، الساعه 8:00 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/336oc6n7" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم جري سؤالها عن الفاتوره رقم (35) وتسليمها للمدعي عليها؟ وما يثبت تكلف موكلها بالاتعاب؟، طلبت مهله لذلك، فاجيبت لطلبها، وجري افهامها بارفاقها عبر الطلبات في ملف القضيه قبل موعد الجلسه المقبله، ففهمت ذلك واستعدت، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ 27/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت(......) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه والجلسه الماضيه حسب الافاده الالكترونيه في النظام، وقد قررت الدايره في الجلسه الماضيه السير في نظرها حضوريا، وافادت وكيله المدعيه بان المدعي عليها سددت جزءا من مبلغ المطالبه والمتبقي في ذمتها مبلغا قدره (21,470) واحد وعشرون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، وحصر ت دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 21,470 ريال لسداد المدعي عليها باقي المبلغ، بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه بمبلغ 10,000ريال، وحصرت دعوي موكلتها في ذلك، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مزيد بينه لاثبات دعوي موكلها، وعقد الاتعاب وما يثبت سداد مقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (21,470) واحد وعشرون الفا واربعمايه وسبعون ريالا لقاء المتبقي من اجره نقل بضايع. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدمت وكيله المدعيه عقد مبرم بين المدعيه والمدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وقدمت فاتوره برقم (41) صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن مبلغا يفوق مبلغ المطالبه بعد الحصر، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكيله المدعيه قدمت عقد الاتعاب، وقدمت نسخه من حواله مصرفيه تتضمن سداد المدعيه مقدم العقد، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (2,147) الفان ومايه وسبعه واربعون ريالا؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه ي(.....)ه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(.....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,470) واحد وعشرون الفا واربعمايه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,147) الفان ومايه وسبعه واربعون ريالا؛ ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.