tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530411779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-04-24 document_type=ruling entity=document_number:2912996c-0d72-4ed0-9f52-ce0855654cc3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570203472 لعام 1445 ه
 المدعي:
شركه هيلتي العربيه السعوديه لادوات البناء
المدعي عليه:
فرع شركه سيبكو ااا اليكتريك باور كونستراكشن المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بناء، بثمن اجمالي قدره (١,٧٨٨,٩٧٦) مليون وسبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٨٨,٩٧٦) مليون وسبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب. 2- مطابقات رصيد جزييه. 3- اوامر الشراء. 4- مستند التوصيل للمدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بوجود شرط التحكيم. وقد عقدت الدايره جلسه في 28/021/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد ظهر للدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتعذر عرض الصلح علي الاطراف ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: وفق ما ورد في اللايحه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب بما لم يخرج عما ورد اعلاه، وبمناقشه المدعي وكاله عن تحرير الدعوي وذلك لكون كل مطابقه رصيد احتوت اسم مشروع مختلف لذا جري سؤاله فذكر انه هناك اكثر من مشروع تم التوريد له ولذا طلبت الدايره منه مزيد تحرير بذكر مواصفات كل طلب ولاي مشروع والمبلغ الذي يخصه وترجمه جميع المستندات التي بحاجه للترجمه وقد ذكرت المدعي عليها وكاله انها قد قامت موكلتها تحرير عقد لكل مشروع الا ان المدعي وكاله اكد عدم وجود عقد سوي اوامر الشراء وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها ارفاق ما لديها من مستندات ضمن ردها ولكن قبل ذلك وخلال خمسه ايام عمل يلزم المدعي وكاله تحرير الدعوي علي النحو المطلوب ثم يكون الجواب من المدعي عليها وكاله بتقديم مذكره الرد ولها مهله مماثله ثم يكون الرد عند المدعي وكاله وله مهله خمسه ايام عمل وبالله التوفيق. وقد عقدت الدايره جلسه في 24/04/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وقد ورد للدايره مذكره رد من المدعي مفصله بالمشاريع محل التعاقد والمستندات الخاصه بكل مشروع و بمناقشه المدعي وكاله عن حصر دعواه حيث يظهر ان لكل مشروع مستندات تخصه باسمه ذكر انه يحصر دعواه في المشروع الاول وهو مشروع الجبيل: واجمالي قيمه الفواتير مبلغ وقدره 2080222.29 مليونان وثمانين الف ومايتين واثنان وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله اجمالي المبالغ المسدده مبلغ وقدره 970507.15 تسعمايه وسبعون الف وخمسمايه وسبعه ريال وخمسه عشر هلله اجمالي المبلغ المتبقي والمطالب به هو 1109715.14 مليون ومايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال واربعه عشر هلله لم يتم سدادها وقد ذكرت المدعي عليها وكاله انه اودعت امس مذكره رد ودفعت بوجود شرط التحكيم وفق الماده 11 من العقد المبرم بين الطرفين وارفقته في مذكرتها واجاب وكيل المدعي ان نظام التحكيم ينص علي ان الدفع بوجود التحكيم يكون قبل اي دفاع او طلب وفي الجلسه الاولي فذكرت وكيله المدعي عليه انها لم تتقدم باي دفاع او طلب وان الجلسه الاولي كانت للتحرير من قبله حيث لم يحدد اي مشروع يطالب بمستحقاته وان دفعها بوجود شرط التحكيم كان بعد تحرير المدعي للدعوي وتحديده للعقد والمشروع محل المنازعه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٨٨,٩٧٦) مليون وسبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال، ودفعت وكيله المدعي عليها في اجابتها بوجود شرط التحكيم. وبما ان محل الدعوي عقد توريد تجاري و بما ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي وبما انه قد سبق من الطرفين وان اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان وكيله المدعي عليها قد تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق