moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٩٥١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجزيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ شركه (...) للتجزيه، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي بطلان في النزاع القايم ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات، ذكر فيها انه تم اللجوء الي التحكيم، وقد صدر حكم هييه التحكيم بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه وختم لايحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي طلب وكيل المحتكمه ابطال حكم التحكيم المؤرخ في ٥/٢/١٤٤٤ه وطلبت منه الدايره تزويد وكيل المحتكم ضدها بنسخه من اللايحه والجواب خلال ٥ ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وتشير الدايره الي ان الحاضر عن المحتكم ضدها تقدم برده عبر النظام والمتضمن ان ما ورد في دعوي البطلان من قبل المحتكمه لا تنطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده ٥٠ - ٥١ من نظام التحكيم انما دخول في الموضوع طالبا الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وعقب وكيل المحتكمه بانه تقدم برده عبر النظام مؤكدا ان دعوي البطلان تتعلق بالحالات الشكليه المنصوص عليها نظاما ولم يتناول في لايحته موضوع حكم التحكيم مؤكدا علي صحه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث ان ما قدمه مدعي دعوي البطلان من اسباب لاثبات دعواها السالف ذكرها في وقايع الحكم لم تقم علي اسباب موصله ولا تصح لان تكون سببا لبطلان قرار هييه التحكيم الماثل، وليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايعا اراد منها مقدم دعوي البطلان ان تقوم هذه المحكمه باعاده النظر في الموضوع الذي بنت عليه الهييه قرارها وما بني عليه من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، وتقصي سلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم من اجتهاد بينته في قرارها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وذلك استنادا الي الفقره (٤) من الماده الخمسون من النظام التي نصت علي ان ((تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع)) ولذلك فان ما طلبه مدعي البطلان لا يتفق مع المقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان، وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه التي نصت علي انه: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ رفض دعوي البطلان. ثانيا/ تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي به من: اولا/ الزام المحتكمه شركه (...) للتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ مقداره (١١,٣٩٦,١٣٧) احدي عشر مليونا وثلاثمايه وسته وتسعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال لصالح المحتكم ضدها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محمول علي اسبابه. ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين محمول علي اسبابه"، والله الموفق.